tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-03-16 document_type=ruling entity=document_number:7b97acfc-4087-48b9-987d-9e5cc0b03c06 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1275 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي بتاريخ 16/3/1439ه مقدمه من وكيل ذكر فيها وفي مرافعته ان المدعي عليها تعمل بمجال وسطاء التامين كشركه معتمده ومسجله داخل المملكه وحيث اننا قد سبق وتعاقدنا مع شركه (...) للتامين وذلك بواسطه المدعي عليها بناء علي وكالتهم من شركه (...) وكانت هذه الاتفاقيه بتاريخ 17/ 4/ 2017 م ومضمون الاتفاقيه عمل بوليصه تامين صحي للعماله الخاصه بالشركه المدعيه - وبالفعل تم عمل البوليصه وبناء علي مراسلتنا مع الوسيط (المدعي عليها ) عبر الايميل الالكتروني الخاص بهم تم الاتفاق علي سداد اول دفعه من الحساب عند بدايه العقد وتمثل 60 في المايه من قيمه العقد وقامت الشركه المدعي عليها باعطاينا رقم الحساب الذي سوف نقوم بسداد الدفعه الاولي عليه وذلك علي بنك (...) برقم حساب (...) وبالفعل تم تحويل مبلغ وقدره (291,633.60 ريال لا غير) بتاريخ 23/ 4/ 2017 - وعند حلول ميعاد سداد الدفعه الثانيه تم مراسلتنا عبر نفس الايميل الالكتروني الخاص بالمدعي عليها وطلب منا تحويل المبلغ علي حساب اخر وهو بنك (...) وبناء علي ذلك تم تحويل الدفعه الثانيه وقيمتها (94163 ريال لا غير ) وقد تم التحويل بتاريخ 14/ 6/ 2017- وعند حلول موعد سداد الدفعه الثالثه وقيمتها (57090 ريال لا غير ) تم مراسلتنا علي نفس الايميل الالكتروني الخاص بالمدعي عليها وطلب منا تحويل المبلغ علي بنك (...) في (...) وتم تحويل المبلغ علي رقم الحساب الذي تم اعطاؤه لنا من قبل المدعي عليها الا ان المبلغ تم اعادته لحسابنا مره اخري وذلك لوجود خطا في رقم الحساب وعند مراسله المدعي عليها وابلاغهم بالامر تم اعطاؤنا رقم حساب اخر علي بنك (...) ليتم تحويل الدفعه عليه الا اننا رفضنا ذلك وطلبنا من المدعي عليها ارسال رقم حساب بالمملكه العربيه السعوديه وبالفعل تم ارسال رقم حساب علي بنك (...) وتم تحويل المبلغ عليه - بعد اتمام كافه التحويلات بناء علي المراسلات الالكترونيه من ايميل الشركه المدعيه مع ايميل الشركه المدعي عليها فوجينا بعد ذلك عند اضافه العماله علي شركه التامين بوجود منع وغلق البوليصه علينا من اضافه اي عماله وعند مخاطبه شركه (...) (المدعي عليها ) لمعرفه سبب ذلك - ارسل الينا بتاريخ 2/ 10/ 2017 خطاب يخبرنا فيه بان السبب في ذلك عدم قيامنا بسداد الدفعتين الاخيرتين وعند افهامهم بانه قد تم تحويل المبالغ في مواعيدها وانهم قد سبق وتم ارسال تاكيد من قبلهم باستلام التحويل الخاص بالدفعه الاولي والثانيه. جاء خطاب المدعي عليها بان هذه الدفعات قد تم تحويلها لحسابات غير معروفه - وقد تناست الشركه المدعي عليها بانها هي من اعطتنا هذه الحسابات لتحويل الدفعات عليها عبر ايميلهم الالكتروني الرسمي والمعتمد من قبلهم. الامر الذي معه قد اضر ذلك بشركتنا وعمالتنا بالغاء البوليصه والغاء الاضافه لكافه العماله - مع التزامنا الكامل بكافه بنود العقد. وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم باستعاده مبلغ الدفعتين الاخيرتين والذي انكرت المدعي عليها علمها به، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها ذكر انه تم الاتفاق عن طريق المدعي عليها مع المدعيه علي ابرام وثيقه تامين طبي لعلاج منسوبي الشركه لدي شركه (...) للتامين باعتبار المدعي عليها وسيط تامين معتمد، وتم ابرام وثيقه التامين بين المدعيه وشركه التامين (...) بتاريخ 17/04/2017م، وقامت شركه (...) بفتح حساب خاص للشركه المدعيه ليتم ايداع كافه المبالغ والاقساط عليه، وتم سداد الدفعه الاولي (291,638,90الف ريال) بتحويلها لشركه (...) بتاريخ 24/04/2017م، وانه لا علاقه للمدعي عليها او شركه التامين (...) بالتحويلات الاخري لكونها باسماء اشخاص لا تربطهم صله بالاطراف محل الدعوي، وانه كان الاولي بالمدعيه مخاطبه المدعي عليها او شركه (...) للتاكد من صحه الحسابات واسماء المستفيدين. واما بخصوص ما ابرزته المدعيه من مراسلات ومخاطبات فهي غير صادره من المدعي عليها، ولعلها مراسله بواسطه الاشخاص المخترقين لاجهزه الحاسب لدي المدعيه. وطالب وكيل المدعي عليها ب: رد الدعوي ورفضها لعدم صحه توجيهها علي شركه (...) لكونها لم تستلم اي مبالغ من المدعيه. ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحه ما جاء في رد المدعي عليها في عدم ارسال ايميلات للمدعيه، والصحيح ان المدعي عليها قامت بارسال هذه الايميلات، وطلبت من المدعيه عدم تحويل الدفعات لشركه (...) وتحويلها للحسابات الجديده المرسله، ذكر انه تم عقد اجتماع مع المدعي عليها في مقر شركه المدعيه بنيه الصلح، وقد اقرت المدعي عليها بانهم قاموا بارسال هذا الايميلات من قبل موظفهم (...)، وانه يوجد شاهد علي الاجتماع هو/(...). وطالب وكيل المدعيه ب: الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (94,163) ومبلغ (57,090) الذي تم سداد بموجب طلبهم ومراسلتهم. وذكر وكيل المدعيه ان لديه شاهد ويطلب سماعه وحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وشهد قايلا (اشهد ان شركه (...) اعترفت بارسال الايميل من الموظف (...) الي شركه (...) في اجتماع صلح كان بحضور الاستاذ (...) ممثل شركه (...) وحضور (...) ممثل شركه (...) وكان هذا الاتفاق قبل سته اشهر وتم الخروج من الاجتماع بشكل ودي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه عقب بقوله انه بخصوص الشاهد فان الشهاده غير منتجه في الدعوي، وذلك ان البينات القاطعه في الدعوي ان التحويل قد استلماه جهات لا ارتباط لها بالعلاقه التعاقديه التامينيه بين المدعين (شركه (...)). وبخصوص الايميلات فهو الدليل الذي يؤكد عدم عنايه المدعيه بالتعاقد واستيضاح الجهات المستفيده. وطالب وكيل المدعي عليها ب: بتقديم البينه من قبل المدعي علي استلام المدعي عليها للمبالغ المطالب بها او الرجوع الي المستفيد. ثم عقب وكيل المدعيه بطلبه بتثبيت الخطا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه (151,303) ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الشاهد لم يبين عمره وعلاقته باطراف الدعوي، وان الشهاده غير منتجه في الدعوي، كما ان الشاهد لم يؤكد استلام موكلتنا للمبالغ محل الدعوي، او اقرار السيد (...) انه استلم شييا من هذه المبالغ. واشار الي الفقره ا من البند 18 التي تنص علي "ان جميع مراسلات وملاحظات (...) للاستثمار العقاري المحدوده يجب ان ترسل الي شركه (...) وهذا الاجراء لم يتم من قبل المدعيه، كما ان الفقره ا من البند 14 التي تنص علي انه "لن يتم اعتماد اي تعديلات علي الاتفاقيه مالم يتم الاتفاق عليها كتابه بين (...) " ويوجد مرفق يوضح ذلك. وان الفقره ا من البند 18 التي تنص علي "ان جميع مراسلات وملاحظات (...) يجب ان ترسل الي شركه (...).." وهذا الاجراء لم يتم من قبل المدعيه عند تعديل التحويل من رقم الحساب الصحيح المرسل لهم عند سداد القسط الاول من وثيقه التامين الي الحسابات الاخري التي لا تخص (...). كما ان المدعيه لم تلتزم عند عمل التحويلات الخاطيه باشعار شركه (...) وذلك بموجب الايميل المرسل لهم الذي ينص علي "كما نرجو التكرم اشعارنا عند سدادكم..." وفي الجلسه الثانيه عشره المنعقده بتاريخ 27/11/1440ه حضر طرفا النزاع وبسؤال مدير شركه المدعي عما جري في الاجتماع، ذكر انهم اجتمعوا مع المدعي عليها وكان يمثلها المدعو/ (...) واقر كل طرف في الاجتماع بالتقصير الحاصل من قبله وطلب انهاء النزاع وديا الا ان المدعي عليه لم يكمل هذا المسعي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بحضور (...) في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك كما افهمته باحضار جواب مفصل عن تصرفات موظفهم (...) فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه. وفي الجلسه الثالثه عشره المنعقده بتاريخ 20/01/1441ه حضر المدعو (...) وبسؤاله عن مجريات الاجتماع المذكور في الجلسه الماضيه، ذكر انه حضر الاجتماع للتفاهم، وان موقف شركه (...) في ذلك الاجتماع كان انكار الحوالات التي تدعيها المدعيه، وانه قد استاذن في نصف الاجتماع ولم يكمل الاجتماع، واكد ان الاجتماع كان للتفاهم ولم ينته باتفاق صلح ولا غيره، ثم عقب بان المدعي عليها تنكر صحه الايميلات المنسوبه الي (...)، وطلب مخاطبه الجهه المختصه للتاكد من صدورها عنه، فعقب وكيل المدعيه ان موكلته تطلب يمين المدعو (...) علي انكار اعترافهم بصدور الايميلات عن موظفهم خطا، وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه. ثم قدم المدعي الحوالات والمراسلات التي تثبت طلب التحويل علي الحسابات الاخري. وتبادلا الطرفان عده مذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغ (151,303)، قيمه حواله تم ارسالها للمدعي عليها بناء علي طلبها تمثل دفعات من قيمه عقد تامين علي عمالتها، ولما كان من الثابت ان المدعي عليها خاطبت المدعيه عبر ايميلها المثبت في العقد بارسال الدفعات المتبقيه من العقد علي رقم حساب اخر غير الذي تضمنه العقد، مما تكون المدعي عليها قد اخطات في ذلك وفرطت، والمفرط اولي بالخساره. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان الايميل لموكلتها ربما تم اخترقه، حيث ما تم ذكره لا يعدو ان يكون ادعاء مرسل لا بينه له ولم تتقدم للجهات المختصه لاثبات ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
 
(منطوق الحكم)
وحكمت الدايره بما يلي: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ( 151.253 ) ميه واحدي وخمسون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا؛. 
عضو
محمد بن احمد المالكي
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره
عواض بن لاحق السلمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1772 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها مبلغ (151,303) ريال، قيمه حواله تم ارسالها للمدعي عليها بناء علي طلبها تمثل دفعات من قيمه عقد تامين علي عمالتها، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/05/1442ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (151.253) ميه واحدي وخمسون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 19/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها الذي اكد وكيله في جلسه اليوم علي ما ورد فيه واضاف بان الطرفين توصلا الي حل ودي تلتزم بموجبه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 70.000 ريال اضافه الي 10.000 ريال اتعاب محاماه وصدق بذلك من الغرفه التجاريه، وحيث لم يظهر حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغه بموعد الجلسه، واطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من (...) والذي ذكر بانه ليس محام او مرخص له، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري