tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 2025 271150

gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:2571 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150 قرار رقم:
(Z-271150-2025) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/المكلف
(…) سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الثالثاء 2026/01/13، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضربيه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه_ وذلك بمقرهها في محينه
الرياض، بضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
...الاستاذ/...
(IR-2025-270000) اشاره الي قرار الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (ZTW-270000-2025)
وتاريخ 10/16 م الصادر في الالتماس المقيد برقم (ZTW-270000-2025) ، والمضم: "اول:
قبول التماس اعاده النظر شكل من مقدمه المكلف / شركه ...، سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
(IR-2023-50813) ضد قرار الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ذي الرقم (IR-2023-50813)
الصادر في الدعوي رقم (ZIW-50813-2021) المتعلقه بالربط الزكيي للاعوام من 2011م الي
2014م. ثانيا: هوفي الموضوع: قبول طلب التماس اعاده النظر والغاء قرار الداره الاستنافيه واعاده
الدعوي اليها لنظرها مضوعا، وفقا للا ساب والحييات الوارده في هذا القرار. " عليه قرت هذه الداره
النظر في الدعوي من الناحيه المWOUEIEEM بموجب قراها الصادر في الالتتماس سالف الذكر.
وحيث قدم الاستثناف ابتداء بتاريخ 2021/05/16 م، من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن
الشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ 1440/11/14
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2021-282) المصادر في الحوي رقم
(ZIW-9102-2019) المتعلقه بالربط الزكي الصريي للاعام من 2011 م الي 2014 م، في الحوي
المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دار الفصل فيها
بما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستثناف المقبعد برقم
اول: اغاء اجراء المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، في مواجهه المدعيه/ شركه ... (رقم مميز
(...المتعلق بعدم الاخذ في الاعتبار ايرادات التاجير التمويلي عند احتساب القروض المسحده بالزياده
لعامي 2013 م و 2014 م محل الدعوي.
ثانيا: اغاء اجراء المدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، في مواجهه المدعيه/ شركه ... ( رقم ميز
( ... المتعلق بالمدفوعات الي بنك ... محل الدعوي.
ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليه/ الهييه العامه للزاكاه والدخل، في مواجهه المدعيه/ شركه...
مميز ... المتعلق باستبعاد ازاله الموجودات لعام 2013 م محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في
الاساب.
رابعا: ا ثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) مع الممدي عليها / الهييه العامه للزكه
والدخل، المتعلق ببند المطلوبات المتداوله لعامي 2013 م ومل الدعوي، وذلك بقبول المدعي
عليها لطلب الممدعيه في هذا الشان.
خامسا: ا ثبات انتهاء خلاف المدعيه/ شركه ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه
والدخل، المتعلق بعدم حجم صافي الموجودات الثابته لعام 2012 ممدل الدعوي، وذلك بقبول المدعي
عليها لطلب المدعيه في هذا الشان.
سادسا: ا ثبات انتهاه خلاف المدعيه / شركه ... ( رقم مميز ...) مع المدعي عليها / الهييه العامه للزكه
والدخل، المتعلق بضريبه الاستقطاع للخدمات المقدمه للاعوام 2011م و 2012م ممدل الدعوي،
وذلك بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه في هذا الشان.
سابعا: تعديل اجراء المدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم
مميز ....) المتعلق باحتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي في شان البنود
التي تم رفض اعتراض المدعيه فيها، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم الغاء اجراء المدعي عليها
فيها، وفقا لما هو موضح في الاسباب.
ثامنا: رفض ما عاد ذلك من اعتراضات للمدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) ضد قارات المدعي عليها/
الهييه العامه للزكه والدخل، في شان الربوط الزكويه والخريبيه محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالده استيناف تضمنت ما ملاحظه التي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قاراداره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (اجراء الربط
الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011م بعد انتهاه المواعيد النظاميه) فيميك الفكيف
بان الربط قد تم بعد انتهاه الفتره النظاميه المحدده لاصداركم كما لادخ المكلف ان الداره قد دخصت
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات الضريبه الدخل
IR-2026-271150:قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستثناف المقدير بقرم
الي عدم انطباق التقدم علي الربط بشان ضريبه الاستقطاع، لكنها لم تشير الي التقدم بشان ربط ضريبه
الدخل والزكاه. وفيما يخش بند (استبعاد مصاريف الضيافه في 2014م) فيجي المكلف انه لاحظ ان
الدارره اعتبرت بالخطا ما ورد اعلامه تكنلفه تفكيك، وقدم صوره من صفحات الاسند العام التي تتعلق
بمزايا الموظفين، والتي تعد من المزايا المدرجه في عقود العمل، ويتم دفع هذه المزايا للموظفين علي
ا ساس سنوي، اما في السنه الحاليه او في السنوات اللاحقه، علما بان مصروف تدريب الموظفين عباره
عن رسوم حضور الدورات التدريبيه من قبل موظفي الشركه. وفيما يخش بند (الضرايب المسدده عن
العام 2013 م والتي لم يتم اخدها في الاعتبار في الربط) فيدعي المكلف ان الهييه لم تاخذ في الاعتبار
ضرايب بقيمه (565, 256) ريال مدفوعه سابقا بموجب سداد بتاريخ 27 ابريل 2014 م من قبل المكلف مع
الاقرار الضريبي/الزويي لعام 2013 م. وفيما يخش بند (عدم السماح بخصم الخساير المرحله في عام
2013 م) فيدعي المكلف ان المبالغ تتعلق بالخساير المعدله نتيجه لتعديل مبلغ الضريبه خلال السنوات
2011 م و 2012 م, وان الخساير نشات بسبب فرق الاستهلاك، علما بان الشركه كانت في مرحله التشييد
خلال هذه السنوات، عليه تمت رساله قسط الاستهلاك بشان الموجودات الثابته الاداريه ولم يظهر في
قايمه الدخل، كما ظهرت الخساير المعدله في الاقرارات الزكويه/الضريبيه للشركه خلال عامي 2011 م
و 2012 م، ولم تنقم الشركه بموجب الربط اجراء اي تعديلات ضريبيه، عليه يجب السماح بخصم الخساير
المعدله. وفيما يخش بند (ضريبيه الاستقطاع علي مدفوعات مقابضه اسعار الفايده الي بنك ...) فيحي
المكلف ان الداره قد استندت عن طريق الخطا الي الماده (14) من الاتفاقيه الضريبيه الاتفاقيه
الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه فرنسا، حيث توضح الماده "ارباح العمال" من
الاتفاقيه المذكوره ذات الشروط التي تؤكد علي خضوع الشركه المقيمه الفرنسيه للضربيه في فرنسا،
مالم تباشر الشركه المقيمه الفرنسيه نشاطا في المملكه العربيه السعوديه عن طريقه منشاه دايمه
فيها: فان باشرت نشاطا كالمذكورا انفا، فانه يجوز فرض الضربيه ولكن بالقدر الذي يمكن ان ينسب الي
تلك المنشاه المدايمه، ولا يتطلب منح منتجات مقابضه اسعار الفايده من قبل الجهه غير المقيمه تتفيد
نشاط تجاري من قبل الجهه غير المقيمه سواء كان من جانبها او من خلال وكيل، ويضيف المكلف بان...
اكت بتموجب نموذج (ق/7/ب) المرفق في ملف الحوي بانها مقيمه في المملكه المتحده وفرنساء
وليس لها منشاه داممه او نشاط في المملكه العربيه السعوديه، كما افاد انه يجب عدم اعتبار مدفوعات
مقابضه اسعار الفايده بانها ناتجه من مصر داخل المملكه العربيه السعوديه طبقا لنظام ضريبه الدخل
والاحته التنفيذيه، وبالتالي يتوجب عدم خضعها للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. وفيماختر
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستيناف المقدم برقم
لفروقات المدفوعات للموردين المذكورين، واضاف بشان اسباب عدم خضوع المبالغ الاضافيه لضريه
الاستقطاع، وهي كالتي: اولا: ضريبه الاستقطاع المفرطه علي المعاملات غير المدفوعه. ثانيا: ضريبه
استقطاع مدفوعه بالفعل ومدرجه في الاقرار السنوي لضربيه الاستقطاع، ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار
من قبل الهييه في الربط. ثالثا: خدمات غير فنيه وغير استشراريه مقدمه خارج المملكه. رابعا: ما يتم
فرضه علي المستحقات وليس علي المدفوعات (وفقا التسويه المقدمه). وفيما يخش بند (غرامه
التاخير، فيديعي المكلف انه يتمسك بموقفه فيما يتعلق باحتساب غرامات التاخير علي فروقات الضربيه،
حيث ان موضوع الاعتراض محل اختلاف تحقيقي لحين صدور القرار النهايي للجان الزكويه والضربيه، وعليه
فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب.
كما لم يلق القرار قبوله لدي هييه الزكاه والضربيه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب النحه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخص (ايرادات التاجير

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم
نفسه حتي وان لم تتم مطالبته به- وذلك بناء علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل،
والفقره (3) من الماده (67) من لايحته التنفيذيه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الداره في معرض قارها
من ان تاريخ بعد احتساب الفرامه يجب ان يكون من تاريخ صدور الربط حيث ان ذلك ليس له ما يسنده
نظاما، والقول بذلك فيه تعطيل للتصوص النظام واللايحه بما ان قرار الهييه بتعديل اقرار المكلف كان
بموجب احكام نظام و متوافق معه فان بدايه احتساب غرامه التاخير يكون من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار، وفيما يخص بند (الغاء قرار الهييه وسقوط غرامه التاخير علي البندود التي تم الغاء اجراء
الهييه فيها)، فتوضح الهييه ان اجراءها في البندود محل الدعوي صحيح وموافق لصريح النظام، وحيث ان
الدايره لم تسيب الغاء هذا البند، وحيث ان الهييه تستانف قرار دايره الفصل المتعلق بتلك البندود التي
قبلته دايره الفصل; لذا تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره القا ضي بتعديل قرار الهييه المتعلق ببند غرامات
التاخير علي البندود التي تم الغاء اجراء المدعي عليها ففيها محل الدعوي، وعليه فان الهييه تتمسك بضخه
اجراثها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البندود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 07/24 هموق (01/13) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها في تمام الساعه 09:30 ب唇ض اعلناها المبدوله اسماهم
في المحضر، عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند
رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر
الملكي رقم (2571) وتاریخ: 1445/04/08 (الطبيه) و بالبناء علي الخصوم، حضر / هويه و طبيه رقم ( ...) ،
بصفته وكيل عن المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ...) الصادره بتاريخ 24/07/26 وترخيص محاماه
رقم ( ...) وحضرت ممثله المستانف ضدها / ... ( هويه و طبيه رقم ...) بموجب تفويض صادر من نايب
محافظ هييه الزاكه والضربه والجمارات للشؤون القانونيه بقرم ( ...) وتاريخ 24/07/26، وسبالا
ممثله المستانف ضدها عما تود اضافه، امدادت بانها تثم سك بما سبق تقدميه في هذه الدعوي.
وبعرض ذلك علي وكيل المستانفه اجب بتسمكه بما سبق تقدميه في هذه الدعوي. وسبال الطرفين
عما يودان اضافته، قرا الكتفاء بما سبق تقدميه، عليه فان الداره تقر قفل باب المرافع وحجز القضيه
للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والاحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه
والجمارات، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الموقي الالكتروني: الموقي
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150 قرار رقم:
(Z-271150-2025) الصادر في الاستيناف المقب برقم
الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معe طالبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما.
وفي الموضوع، وديث انه بخصوص استيناف المكلف بند (الربط الزكي للاعوام من 2012 م الي 2014 م، وحيث نعت الماده (70) من نظام المراعات الشعريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (7) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (70) من نظام المراعات (10) من اللازجه التفيه لنظام المراعات (10) من اللازجه التفيه لنظام المراعات (10) من اللازجه التفيه لنظام المراعات (10) من اللازجيه قيل: "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصل الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصل محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون مدل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وديث ثبت لهذه الدايره طلب المكلف لترك الاستيناف المتعلق بالربط الزكي للمؤمن من 2012 م، وذلك بناء علي البريد الالكتروني المرسل من المكلف الي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 10/01/2023 م، والمضمين علي: "ناكد برغبتنا بترك الدعوي الخاصه بالزكاه فقط، مع ايقاء الدعوي الخاصه بضريه الدخل وضريه الاستقطاع". الاشر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الحصومه فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الربط الزكوي لللعوام من 2012 م الي 2014 م).
وفيما يخش استيناف المكلف بشان بند (اجراء الربط الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011 م بعد انتهاه المواعيد النظاميه) ، وديث نت الفقره (ا) ، والفقره (ب) من الماده (الخامسه والستون) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (1/1) وتاريخ 14/25/1/15 ه- علي التي: "يحق للهيثه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهيثه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم تقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بqصد التهرب الضريبي، كما نست الفقره (ا)، والفقره (ج) من الماده (الثامنه والسون) من النظام سالف الذكر، علي التي: "ا- يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنسه الدايمه في المملكه لغير مقييم، من ي全过程 من معتمل من صدر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ... ج- الشخص المسؤول بمقتضي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات الضريه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم
هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسعده، وغرامات التاخير
المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من
الحالات الاتيه: 1 - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2 - اذا استقطع الضريبه لم يسددها
للمصلحه كما هو مطلوب. 3 - اذا لم تقدم بيانات الاستقطاع لل مصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه
الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الداره علي ملف الحوي وما
احتواه من اوراق، وما جاء في قرار الداره محل الاستثناف، ففيما يتعلق بالتقدم في ضريبه الدخل
والزكه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011 م، وبما ان الثابت بحسب وقايع الحوي صدور قرار
الربط للاعوام محل النزاع بتبارخ 1439/07/26 الموافق 2018/04/11 م، وحيث ان اساس المده
الخطاميه لاجراء برصد بخمسه اعوام من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار، وذلك وفقا للماده
(الخامسه والسنتون) من نظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلاوه، ولما ان للهييه الحق في اجراء الربط او
تعديله خلال مده عشره اعوام في حال تحقق شرط قصد التهرب الضريبي، وحيث لم تقدم الهييه ما
يثبت ان اقرار المكلف غير كامل وغير صحيح بقصد التهرب، وحيث يقع عبء اثبات صحه ما ورد في الربط
محل النزاع علي عاتق الهييه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره
الفصل بشان (التقدم في ضريبه الدخل والزكه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011). واما ما
يتعلق بالتقادم في ضريبه الاستقطاع، وحيث ان المكلف مسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي
قام بدغعه لغير المقيم وتوريدها للهييه في الاوقات المحدده بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع
الشهريه، ونظرا لعدم وجود نص يسقط حق الهييه في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه،
الامر الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل بشان (التقادم في
ضريبه الاستقطاع).
وفيما يخش استيناف المكلف بشان بند (استبعاد مصاريف الضيافه في عام 2014م) وحيث نضت
الفقره (1) من الماده (التا نسعه) من اللايحه التNFيزيه لظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(1535) وتاريخ 1425/06/11 ه_ علي الاتي: "المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخضع للضريه
هي: - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريه، سواء كانت مسوده او
مستحقه، بشر توافر الضواب الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثوبيه او قراين اثبات
اخري، تمكن الهييه من التاكد من سحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريه. ج- ان
تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه را سماليه، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الذاره
علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، تبين لها بالطلاع علي كشف حساب الاساتد العام
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150 قرار رقم:
(Z-271150-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
لمزايا الموظفين بانها تمثل تكاليف تذاكر سفر مستحقه واجازات مستحقه وتكاليف تدريب عليه وحيث
تعد تلك المزايا من المصاريف جايزه الحسم من الربح المعدل، الام الذي تنتهي معه الدايره الي قبول
استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استبعاد مصاريف الضيافه في عام 2014م).
وفيما يخش استثناف المكلف بشان بند (الضرايب المسدده عن العام 2013م والتي لم يتم اخذها في
الاعتبار في الربط، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من مستندات، تبين لها ان المكلف
ينازع فيما اتهي اليه القرار بعدم اعتماد الضرايب المسدده عن العام 2013م، وحيث ان جوهر الخلف
مستندي وقدم المكلف ما يثبت سداده لمبلغ (565,256) ريال، وباتالي يتعين في حق الهييه اخذ ذلك
في الحسابان عند ربطها علي المكلف وفق ما جاء في ردها امام دايره الفصل بان المبلغ محل الخلاف
مخصوم من حساب المكلف، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره
الفصل فيما يتعلق ببند (الضرايب المسوده عن العام 2013 م والتي لم يتم اخذها في الابطر في الربط).
وفياما يخش استيناف المكلف بشان بند (عدم السماح بخصم الخساير المرحله في عام 2013 م) وحيث
نعت الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من اللازحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11: "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله،
حسب ضوابط النظام هذه اللازحه للاغراض الضريبه، الي السنوات الضريبه التي تلي سنه الخساره
وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه لمتراكمه، دون
التقيد بمده محده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبه يتجاوز (25) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف، " وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في اعتراض المكلف علي
(28/22/16/1439) م رقم 2012 م 2011 عامي 2011 م 2010 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 م 2010 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 م 2015 م 2014 م 201
(28/22/16/1439) م رقم 2012 م 2011 م 2010 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 م 2015 م 201
(28/22/16/1439) م رقم 2012 م 2011 م 2010 م 2019 م
(28/22/16/1439) م رقم 2012 م 2011 م 2010 م 2019 م
(28/
وحيت انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضربيه الاستقطاع علي مدفوعات مقايضه اسعار الفايده
الي بنك ...) وحيث نصت الماده (7) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150:قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
السعوديه وجمهوريه فرنسا والمتعلقه بالفواليد، علي الاتي: "1. الفواليد التي تنشا في الدوله المتعاقده
والتي تدفع لمقيم في الدوله المتعاقده الاخري تخصع للضريبه فقط في تلك الدوله المتعاقده الاخري.
ولكن يجوز ان تënخصع ايضا هذه الفواليد للضريبه في الدوله الاولي اذا كان الدين الذي تستحق عليه هذه
الفوايد مرتبط بصوره فعليه بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس في تلك الدوله من قبل قابض هذه
الفوايد،})(هي هذه الحاله يطلق حكم الماده (14) من الاتفاقيه. 3. يqصد بلفظ (الفوايد) الوارد في هذه
الماده الدخل المستمد من سندات المديويه من اي نوع المدين او لم تكن تمنح حق المشاركه في
الارباح التي يتحققها المدين وعلي الاخد الحل المستمد من السندات الحكوميه او الاذونات او ايطالت
الخزانه او اي نوع من السندات الاخري وتشمل ايضا علي الالختم المستخدم من حكوك العلامات والجواز
الملدهه بتلك السندات الحكوميه او الاذونات او غيرها من السندات الاخري، كما نت الصت الماده
(الخامسه والثلاثون) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 5/1425 ه.
والمتعلقه بالاتفاقات الدوليه، علي الاتي: "عند تEOARض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه
طرقا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه، باستثناء احكام
الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه اجراءات مكافحه التجنب الضريي، وبناء علي ما
تقدم، لما يكمن الخلاف حول فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (٥٥) علي مدفوعات مقابضه اسعار الفايده
الي بنك ....، وحيث تصنف تلك المباغ ضمن " عواد القروض " وذلك لارتباطها بالتغير في اسعار الفايده،
كما يطالب المكلف بعدم اخضاع تلك المباغ للضريه استنادا لاحكام اتفاقيه تجنب الزواج الضريي
المذكوره اعلاه، وابلاع الداره علي الماده (٦) من تلك اتفاقيه والمتعلقه ب " الفوايد", فان مدفوعات
مقابضه اسعار الفايده المدفوعه الي البنك غير المقيم، تخضع في دوله الاقامه " فرنسا" مالم يثبت
ممارسه البنك نشاطا في المملكه من خلال منشاه دايمه، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت ذلك، مما
ينتقرر معه عدم خضوع مدفوعات مقابضه اسعار الفايده الي بنك ... لضربيه الاستقطاع، Amar الذي تتنهي
معه الداره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بيند (ضربيه الاستقطاع علي
مدفوعات مقابضه اسعار الفايده الي بنك (....).
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضربيه الاستقطاع علي الخدمات الاخري المقدمه
2013م) ، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الثالثه والسيون) من اللايحه التفيديه لنظام ضربيه الدخل
الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 14/25/06/11 (١٢٥/٥٦) ، علي الاتي: "يخضع غير المقيم للضربيه عن اي
مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه، وتستقطع الضربيه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه:
" ... " وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الذاره علي ملف الدعوي، وحيث يدفع المكلف بانه قد سدد ضربه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم
الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه والتي قد لا تトفق مع المبالغ المستحقه، في حين لم يقدم الحركه
السنويه لدهه الارصد، كما لم يقدم المكلف ما يثبت وجهه نظره بشان اسباب الفروقات الاخري الوارده
في التسويه المرفقه، الامر الذي تنتهي معه الدارقه الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل
فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الاخري المقدمه 2013م).
وحيث ان بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عزامه التاخير) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده
(السابعه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15
علي الاتي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره
(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسحده
عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات
المعجله، وTSSب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (1) من الماده
(الثامنه والسنتون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
(11/1425 ه، علي التي: "TSS-f الي الفرايات الواره في الماده اسابقه 1% من الضريبه غير
المسده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات التاليه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب
ربط الهييه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي
الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواره في المادهثالمادهثالمنه والستين من النظام، وتقع مسؤوله سادها
علي الجهه المكلف بالاستقطاع", وبناء علي ما تقدم، ولما يكمن الخلف في مطالبه المكلف باحتساب
غرامه التاخير اعتبارا من التاریخ الذي يubبح فيه الربط نهايا، وليس من تاريخ اشعاره بالربط بالضريبي كما
ورد في القرار محل الطعن، وحيث انتتهي قرار الداره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار داره الفصل
فيما يتعلق ببند الاستعداد مصاريف الضيافه في عام 2014م) ما يترتب عليه سقوط الغامه المحتسبه
علي هذا البند سقوط اصلها، واما ما كان من غرامات ترتبت علي بنود لم يستانف عليه المكلف او تم
رفض استثنافه، فان الداره تنتهي الي تاييد قرار الفصل فيما قضي به بشان تلك الغرامات من تاريخ
اشعار المكلف بالربط الضريبي، باستثناء الغرامه المتعلقه بضريه الاستقطاع علي مدفوعات مقابضه
اسعار الفوايد المدفوعه لبنك ... حيث ان الخلاف بين الهييه والمكلف خلاف ناشي عن الاختلاف في
تفسير النصوص النظاميه، مما لا يتبين معه للمكلف حقيقه الضريه الواجبه عليه الا بعد صدور قرار
نهاي في ذلك البند، مما يتعين معه فرض غرامه التاخير علي المكلف من تاريخ صدور القرار في هذه
الدعوي، Amar الذي تنتهي معه الداره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (غرامه التاخير).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ايرادات التاجير التمويلي عند احتساب القروض المسدده
بالزياده لعامي 2013 م 2014) ، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/22 (1435/01/22) : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي
حال تكون عليهها الدعوي تدوين ما اعتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي
المحكمه اصدار صك بذلك" ، كما نعت الفقره (1) من الماده (70) من اللازحه التنفيذيه لنظام المرافعات
الشرعيه الصادره بقرار وزير العد رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 (1435/05/19) : "اذا حصل التفاق قبل
ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشره ان يكون محل
الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لاثبات
انتهاء الخلاف بناء علي المذكره الجوابيه المقدمه منها امام دايره الفصل بتاريخ 2020/02/23
والمتضمنه علي: "وبعد الدراسه توافق الهييه المكلف علي ادخال الاريادات من التاجير التمويلي في
الاريادات الوارده بمعادله القروض، ولكن بما ان تتجبه المقارنه بين الاريادات مطورها منها (الاريادات من
الفوايد الداينه) وبين المصاريف المقبوله نظاما (مطورها منها الفوايد المدينه) ستكون بالسالب وبرقم
كبير فلن يكون لقيول المباغع التي يطالب بها المكلف ايه تاثير علي تغيير ما تم رفضه بالربط المعدل
المعترض عليه، "الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلف فيما يتعلق باستثناف الهييه
علي بند (ايرادات التاجير التمويلي عند احتساب القروض المسدده بالزياده لعامي 2013 م) و2014 م
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه استقطاع لمدفوعات مقابضه اسعار الفايده لعام 2013 م و 2014 م الي بنك ...) وحيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من اتفاقيه التجنب الازدواج الخريري المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتده والمتعلقه بالدخل من مطالبات الدين الناشي في دوله متعاقده ومالكه المستفيد مقييم في الدوله المتعاقده الاخري للضريه فقط في تلك الدوله الاخري. 2 - تعني عباره "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمه في هذه الماده الدخل من السندات الماليه الحكوميه والسندات وسندات الدين بما في ذلك العلوات والجواز المرتبطه بمثل هذه السندات الماليه او السندات او سندات الدولن سواء تم ضمانها برهن عقاري ام لا وسواء لها الحق في المشاركه في ارباح المدين ام لا، وكذلك المطلبات بدين من اي نوع، وجميع الدخول الاخري التي تعرف علي انها دخل من اموال مقرضه وفقا للنظام الخسري في الدوله المتعاقده التي نشات منها. 3 - لا تنطبق احكام الفقره (1) من هذه الماده اذا كان المالك المتقع من الدخل من مطالبات الدين، مقيما في دوله متعاقده ويزال عا م
الموقي الالكتروني: الموقي
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستيناف المقد برقم
الدوله المتعاده الاخري التي نشا فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشاه دايمه موجوده فيها
او كان يؤدي في تلك الدوله الاخري خدمات شخصيه مستقله من قاعده ثابته فيها، وكانت مطالبه
الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبه الدين مرتبطه، كما نعت الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ ١/١٥ (1425/1/15) و المتعلقه بالاتفاقيات الدوليه،
علي الاتي: "عند تEOARش شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا
النظام تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه، باستثناء احكام الماده الثالثه والستثين من هذا
النظام المتعلقه اجراءات مكافحه التGBب الضريبي، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف حول فرض
ضريبه الاستقطاع بنسبه (5%) علي مدفوعات مقيضه اسعار الفايده الي بنك ....، وحيث تصنف تلك
المبالغ ضمن عوايد القروض؛ وذلك لارتباطها بالتغير في اسعار الفايده، وحيث يطالب المكلف بعدم
اخضاع تلك المبالغ للضربيه استنادا لاحكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المذكوره اعلام، وبالاطلاع
علي الماده (11) من الاتفاقيه سالفه الذكر، فان مدفوعات مقيضه اسعار الفايده المدفوعه الي البنك
غير المقيم تضع في دوله الاقامه "المملكه المتحده"، مالم يثبت ممارسه البنك غير المقيم نشاط
في المملكه من خلال منشاه دايمه، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت ذلك، مما يترتب عليه عدم خضع
مدفوعات مقيظه اسعار الفايده الي بنك... لضربيه الاستقطاع، عليه لم تقدم الهييه ما يستدعي
الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدميم من دفوع، Amar الذي تتتهي معه الداره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ضربيه استقطاع لمدفوعات مقيظه اسعار
الفايده لعام 2013 م 2014
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (اثبات انتهاء الخلاف المتعلق بضربيه الاستقطاع للخدمات
المقدمه للاعوام 2011م و2012م و2013م) وجبت نعت المداده (70) من نظام المرفعات الشريعه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 142/03/01/22
في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صالح او غير ذلك في محضر الدعوي،
وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه نظام
المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العد رقم (39933) وتاريخ 143/05/19
الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون
اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط
ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في
اعتزاض الهييه علي قرار دايره الفصل مستنده في ذلك الي عدم انتهاه الخلاف، وبالطلاع dالايره علي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستيناف المقدم برقم
المدكره الجوابيه المقدمه من الهييه امام دايره الفصل، تبين انها لم تثممن ما يثبت انتهاه الخلاف حول هذا البند للاعوام 2012م و 2014م، الامر الذي تنتهي معه الدايره قبول استيناف الهييه والاغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اثبات انتهاه الخلاف المتعلق بضريه الاستقطاع للخدمات المقدمه
للاعوام 2012م و 2014م).
وحيد انه يخصوص استيناف الهييه بشان بند (احتماس غرامات التاثير علي فروق خريبه الاستقطع عن تاريخ اشعار الممدي عليهها بالربط الضريبي في شان البنود التي تم رفض اعتراض المدييه فيها) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ (1/15) ه، علي الاتي: "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلوله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من الالذه التنييه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم (1535) واتريخ الماده (1) علي الاتي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالت الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده المايه والستين من النظام، وقطع مسؤوليه سادها علي الجهه المكلف بالاستقطاع، ونبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين وجهه نظر الهييه والمكلف هو خلاف فني، فان دايره الفصل انتهت في قراها الي ان تاريخ الاستحقاق لفرق الضريبه الناتج عن الربط الضريبي هو تاريخ ذلك الربط، والذي لم يك مؤعلما للمكلف في تاريخ تقدم اقراراته، تطبيقا لاحكام الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل التي اعطت الحق للهييه في فرض غرامه علي التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب الربط، و هذا المسلك هو ما يtfق ممع القواعد الشريعه والنظاميه ذات الصله كالqadeه الشريعيه التي تفضي بانه "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقصور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله", وبناء علي ذلك فان حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم احقيه الهييه في فرض غرامه علي عدم سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي لتقدم الاقارات في الاعوام محل الخلاف، واما يحق لها فرض تلك الغرامه من تاريخ ابالغ المكلف بربطها، الامر الذي تنتهي معه d確ه الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دوره الفصل
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم
فيما يتعلق ببند (احتساب غرامات التاخير علي فروق ضريبه الاستقطاع من تاريخ اشعار المدعي عليها
بالربط الضريبي في شان البنود التي تم رفض اعتراض المدعيه فيها).
وحيث انه بخصوص استياف الهييه بشان بند (الغاء قرار الهييه وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم الغاء اجراء الهييه فيها)، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ (1) و تاريخ (1) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد (>1) بالمانه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللاشحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 (1) - "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب برا طبيه. - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها محدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه دفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والسيين من النظام وتقع مسؤوليه ساددها علي الجهه المكلف بالاستقطاع، و استنادا الي الفقره (3) من الماده (67) من اللاتحه سالفه الذكر، والتي نصت علي الاتي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السادد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اصبتت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها ديت تحتسب الفراعه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان قراعه التاثير نتيجه تعيبه للينود المترتبه عليها، وحيث كان من المبادي الفضاييه المستقره انه "اذا سقط الاصل سقط الفرع"، وحيث تم رفض استيناف الهييه في البنود المرتبطه بفرض غرامه التاخير، مما يتعين معه سقوط غرامه التاخير لسقوط اصلها، Amar الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (الغاء قرار الهييه) و سقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم الغاء اجراء الهييه فيها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستيناف المقدم برقم
وبناء علي ما تقدم وباستحباب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاغلبيه ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف/ شركه .... سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...), والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض دفي الرقم (IFR-2021-282) (المطلقه ZIW-9102-2019) (المطلقه
ثانيا:})(ففي الموضوع:
1- قبول ترك الخصوصه فيما يتعلق باستينا ف المكلف علي بند (الربط الزكي للاعوام من 2012م الي
.(م)2014
2- فيما يتعلق باستينا ف المكلف علي بند (اجراء الربط الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر
2011م بعد انتهاه المواعيد النظاميه) :
ا- قبول استينا المفك والغاء قرار دايره الفصل بشان (التقادم في ضريبه الدخل والزكاه للسنه الماليه
المنتهيه في 31 ديسمبر 2011م).
ب- رفض استيناف المفك وتاييد قرار دايره الفصل بشان (التقادم في ضريبه الاستقطاع).
3- قبول استيناف المفك والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استبعاد مصاريف الحيافه في عام
(2014م)
4- قبول استيناف المفك والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الضرايب المسدده عن العام 2013م)
والتي لم يتم اخذها في الاعتبار في الربط).
5- رفض استيناف المفك وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بخصم الخساير المرحله
في عام 2013م.
6- قبول استيناف المفك والفاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات
مقابضه اسعار الفايده الي بنك .....
7- رفض استيناف المفك و تاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الخدمات
(م. 2013
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-271150: قرار رقم
(Z-271150-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
8 - تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (غرامه التاخير).
9 - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باستثانف الهييه علي بند (ايرادات التاجير التمويلي عند احتشب
القروض المسوده بالزياده لعامي 2013 م. (2014)
10 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه استقطاع لمدفعات مقابضه
اسعار الفايده لعام 2013 م 2014
11 - قبول استثناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (اثبات اتجاه الخلاف المتعلق بضريبه
الاستقطاع للخدمات المقدمه للغام 2011 م 2012 م 2014 م
12 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (احتساب غرامات التاخير علي فروق
ضريبه الاستقطع من تاريخ اشعار المبعي عليها بالربط الضريبي في شان البنود التي تم رفض اعتراض
المدعيه فيها).
13 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاغاء قرار الهييه و سقوط غرامه التاجير
علي البنود التي تم الغاء اجراء الهييه فيها).
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ/
رييس الدايره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني