tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430945947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1444-07-18 document_type=ruling entity=document_number:4470690622 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، وهي مقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٦٩٠٦٢٢) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه بالمتبقي من قيمه توريد بضاعه (مناديل) للمدعي عليه، وهو مبلغ قدره (٦،٣٩٠) سته الاف وثلاثمايه وتسعون ريالا.
والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦،٣٩٠) سته الاف وثلاثمايه وتسعون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٠٤٧٨) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه، والجات المدعي عليها المدعيه للشكايه والاستعانه بمحامي. 
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢،٠٠٠) الفان ريال؛ اتعابا للمحاماه.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- اتفاقيه اتعاب محاماه مبرمه بين المدعيه ووكيلها، ومؤرخه في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، الموافق ١١/ ٠١/ ٢٠٢٣م. وقد تضمنت تقدير الاتعاب بمبلغ قدره (٢،٠٠٠) الفي ريال.
٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٧٠٤٧٨) وتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الصادر من هذه الدايره، والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦،٣٩٠) سته الاف وثلاثمايه وتسعون ريالا.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه؛ وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والتي انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا قدره (٢،٠٠٠) الفي ريال؛ قيمه اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٩٠٦٢٢) المنظوره في هذه الدايره.
وبسؤاله عن بينته؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي وحصر بينته في المستندات المدونه بعاليه. ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (ري٢٠٠٠ال) الفا ريال سعودي؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي التي غرمتها المدعيه بسبب مماطله المدعي عليها عن اداء حقها في الدعوي الاصليه.
وبما ان هذه الدعوي تتعلق بالدعوي الاصليه رقم (٤٤٧٠٦٩٠٦٢٢) والتي نظرت في هذه الدايره؛ فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المرفقه بهذه الدعوي، والدعوي الاصليه.
وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – حين سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه
وبما ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه.
وبما ان المدعيه قد غرمت في سبيل استخلاص حقها مبلغا قدره (ري٢٠٠٠ال) الفا ريال سعودي، وقدمت في سبيل اثبات طلبها عقد المحاماه المبرم بينها وبين وكيلها.
وبما ان مقدار ما غرمته المدعيه يعادل اجره المثل في مثل هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي قبول هذا الطلب.
واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (ري٢٠٠٠ال) الفي ريال سعودي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.