tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530024425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=document_number:3e300d1a-e51a-4210-a050-799e3157a024 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470578339 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها من سفاره (...) في كوبنهاغن ووزاره العدل ووزاره الخارجيه، والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار (...) والقاضي برفض اعتراض المدعيه وتاييد قبول طلب تسجيل العلامه كلمه (...) رقم (...) بالفيه 30، باسم (...) للمواد الغذاييه، الايعاز لمن يلزم بايقاف اجراءات تسجيلها الذي تم بالمخالفه للنظام. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 07/08/1444ه موعدا لنظرها حضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما نسخه شهاده تسجيل العلامه سبب الرفض، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشرين يوما تاليه علي ان يتضمن جوابه السجل الاجرايي كاملا , ففهم الطرفان ذلك واستعدا به.
وفي تاريخ 15/08/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها 1. ذكرت المدعيه بان القرار تضمن قبول طلب تسجيل العلامه بعد اربعه ايام من صدوره استنادا للماده (3/15) وما ذكره من عدم صحه الاستناد علي ذلك حيث ان النظام منح المعترض فرصه الطعن في قرار رفض الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره وان قيام المدعي عليها بتسجيل العلامه خلال ايام من صدور قرار رفض الاعتراض اضر بالمدعيه وحرمها من جدوي وفايده الطعن امام المحكمه خلال مهله 30 يوم ولم يمكنها من الحصول علي امر بوقف التنفيذ من المحكمه... محل نظر للاتي: ا- ان رفض الاعتراض وايقاف تنفيذه تعطيل للقرار حيث ان رفض الاعتراض مع تعليق اتمام اجراءات تسجيل علامه مقدمه الطلب يعني ضمنيا قبول الاعتراض وتردد في اصدار القرار. ب- ان اتمام اجراءات تسجيل علامه مقدمه الطلب لا ينفي امكانيه الغاءه عند صدور حكم قطعي نهايي يقضي بذلك. ج- ان تعليق اتمام اجراءات تسجيل علامه مقدمه الطلب لحين صدور حكم قطعي نهايي فيه اضرار بمقدم الطلب لسببين: 1. ان الاصل ان تكون العلامه مقبوله ما لم تات علي خلاف النظام حسب ما تراه الاداره المختصه. 2. ان مده صدور حكم قطعي نهايي قد تصل الي ما يقارب السنه قد تنتهي في كثير من الاحيان الي رفض دعوي الطعن في القرار ينبني عليها صحه القرار مما يظهر من خلاله ان وقف تنفيذ اضرار بمقدم الطلب حيث سيترتب علي ذلك تعطيل لاعماله من غير فايده لاحتماليه رفض الدعوي في نهايه المطاف. وهو ما لن تقبله المدعيه او وكيلها ان كانت في الموقف الاخر. 2. لا يخفي علي فضيل علمكم ان ما ذكره وكيل المدعيه من شهره العلامه وان لها تسجيلات خارجيه... فيه نظر للاتي: ا- لمخالفه ما اقرته اتفاقيه (باريس) في الماده (3/6) من ان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري. ب- ان الماده (4/2) من نظام العلامات التجاريه الخليجي جاءت خاليه من تحديد معيار الشهره الا ان تقدير شهره تلك العلامه لا يكون بالاخذ بتقدير مالك تلك العلامه ولا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم؛ وانما يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها، او طول فتره تسجليها،او استعمالها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته. ج- ان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص الاداره المختصه لا تقدير مالكها حيث نصت الماده 6 من اتفاقيه باريس تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه.... مما يتضح معه ان ما تذرع به وكيل المدعيه من كون علامه موكلته لها شهره غير صحيح حيث ان العبره بالشهره داخل (...)لا خارجها وبتقدير السلطه المختصه وليس مالك العلامه. د- ان طالبه التسجيل تملك تسجيلات في عده بلدان كما المدعيه. 3. افيدكم بان ما ذكرته المدعيه من كون العلامه محل الاعتراض (...) تشابه الي درجه مضلله علامه المدعيه (...) من حيث الجرس الصوتي مما يحتمل معه اللبس او الخلط،... محل نظر للاتي: ا. ان نطق العلامه التجاريه محل التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه المعترض علي تسجيلها محل الدعوي تنطق (...) بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) الذي يتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ب. ان كلا العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري، لجميع ما سبق، نطلب رفض الدعوي.
وفي جلسه بتاريخ 18/10/1444ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا (...) الصادر بتاريخ 24/05/1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (30) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 24/05/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 23/06/1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (30)، واسست المدعيه طلبها علي ان لها عده تسجيلات سابقه مودعه ومستعمله لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1420ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1424ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 06 /09 /1429ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 12 /03 /1438ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1429ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 04 /12 /1421ه بالفيه (30). وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها ان العلامه محل الاعتراض (...) تشابه الي درجه مضلله علامه المدعيه (...) من حيث تطابق عدد الحروف العربيه واللاتينيه باربعه حروف بكل علامه وبتطابق نوع وترتيب الحروف الثلاثه الاولي (...) ويكمن الاختلاف الوحيد بين العلامتين في الحرف الاخير حيث ابدلت طالبه التسجيل حرف (...) بحرف (...) ويبقي النطق والجرس الصوتي للعلامتين ”... مقابل ”(...) متقارب علي نحو مربك وهو ما يخالف قاعده ضروره تمايز واختلاف العلامتين لتمكين المستهلك من الاستدلال علي مصدر المنتجات دون لبس او خلط محتمل. وتستند الي اتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، اضافه الي ان المدعيه تعد من اكبر الشركات الاوربيه والعالميه في مجال المواد الغذاييه وتحتل الشركه المركز الخامس بين شركات الالبان الاكبر في العالم. وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص الاداره المختصه لا تقدير مالكها، كما ان نطق العلامه التجاريه محل التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه المعترض علي تسجيلها محل الدعوي تنطق (...) بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) الذي يتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ب. ان كلا العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري. وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وعليه تنتهي الدايره الغاء القرار لوجود تشابه بين العلامتين من حيث المعيار الصوتي ورسم الحروف والشكل واتحاد الفيه وتقاطع المنتجات، مما يتبين مما سبق ان القرار غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء (...) بالهييه (...) محل الدعوي المتعلق بالطلب رقم (...) بالفيه 30 والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470578339 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1444/11/17ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 24/05/1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (30)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء قرار (...) بالهييه (...) محل الدعوي المتعلق بالطلب رقم (...) بالفيه 30 ، مسببه حكمها بما مضمونه:، ان المدعيه اسست طلبها علي ان لها عده تسجيلات سابقه مودعه ومستعمله لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1420ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1424ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 06 /09 /1429ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 12 /03 /1438ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 02 /12 /1429ه بالفيه (30)، وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 04 /12 /1421ه بالفيه (30). وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها ان العلامه محل الاعتراض (...) تشابه الي درجه مضلله علامه المدعيه (...) من حيث تطابق عدد الحروف العربيه واللاتينيه باربعه حروف بكل علامه وبتطابق نوع وترتيب الحروف الثلاثه الاولي (...) ويكمن الاختلاف الوحيد بين العلامتين في الحرف الاخير حيث ابدلت طالبه التسجيل حرف (...) بحرف (...) ويبقي النطق والجرس الصوتي للعلامتين ”(...) مقابل ”(...) متقارب علي نحو مربك وهو ما يخالف قاعده ضروره تمايز واختلاف العلامتين لتمكين المستهلك من الاستدلال علي مصدر المنتجات دون لبس او خلط محتمل. وتستند الي اتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، اضافه الي ان المدعيه تعد من اكبر الشركات الاوربيه والعالميه في مجال المواد الغذاييه وتحتل الشركه المركز الخامس بين شركات الالبان الاكبر في العالم. وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص الاداره المختصه لا تقدير مالكها، كما ان نطق العلامه التجاريه محل التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه المعترض علي تسجيلها محل الدعوي تنطق (...) بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه ((...) الذي يتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ب. ان كلا العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري. وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه (ممثلها النظامي /(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1444/11/23ه تضمنت: ما يلي: 1 ان القول بالربط والتشابه بين السلع والخدمات بسبب اتحاد الفيه لا يعد امرا موجبا لالغاء قرار. 2 الن التشابه لا بد ان يكون في المحصله النهاييه وليس في المعيار الصوتي فقط، ثم طلبات المعترضه بنقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 1445/1/8ه. لم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/11/1444ه في القضيه رقم 4470578339 القاضي بالغاء قرار (...) بالهييه (...) محل الدعوي المتعلق بالطلب رقم (...) بالفيه 30. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.