tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-02-17 document_type=ruling entity=document_number:c43732d1-2cb5-4932-828b-775e6bbb6900 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٧٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت قوله: ( سبق للمدعي عليه ان قدم نفسه لموكلي زاعما انه يستثمر بعمليات شراء و بيع السيارات وان له علاقات مع وكالات السيارات في اكثر من بلد ويحقق ارباح عاليه وله عملاء في جميع مناطق المملكه واستعمل المدعي عليه العديد من الطرق لايهام موكلي بصحه ما ادعاه الامر الذي دفع موكلي للوثوق فيه وقام بافتتاح معرض (...) للسيارات بمدينه الدمام ووقع مع المدعي عليه عقد شراكه محاصه علي المعرض بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١ ه بهدف التجاره في نشاط استيراد السيارات وبيعها وحصه موكلي (٧٠%) وللمدعي عليه (٣٠%) والنصيب في الربح والخساره بنفس النسبه وسلم موكلي مبالغ ماليه مجموعها (٧٠٩.٠٠٠) سبعمايه وتسعه الاف ريال حصته من الشراكه، وعقب تسلمه للمبالغ بدا المدعي عليه تلفيق وقايع غير صحيحه حيث افاد موكلي بسداده مبلغا قدره (٣٢٠.٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال لحساب الشراكه من اجل التعاقد علي استقدام سيارات ديزل من دوله (...) وابرز اوراق عباره عن عقد وسند قبض، ونسب صدورهما الي معرض سيارات ب (...)، للتدليل علي ان ثمه اجراءات قايمه تخص الشراكه، وتبين لاحقا انه لا يوجد معرض بهذا الاسم وان اوراق العقد وسند القبض ملفقه وان المدعي عليه عمد الي ادخال موكلي في شراكه وهميه وباشر بتلفيق الاوراق والمستندات من اجل الاستيلاء علي مال الشراكه وهو ما تسبب في فسخ الشراكه، وحيث ان موكلي تضرر من افعال المدعي عليه وتكبد خساره طايله بسبب اقحامه في هذا التعامل؛ لذا اطلب تعويض موكلي عن الاضرار التي لحقته والخساير التي تكبدها بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمس مايه الف ريال). وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره اطرافها الي الترافع الكتابي، وفيه طلبت من المدعي عليه تقديم جوابه عن الدعوي، فاجاب قايلا: (فضيله الشيخ: ان المدعي ليس له الحق بالمطالبه باي تعويض بموجب عقد فسخ شراكه موقع منه شخصيا وبشهاده الشهود علي ذلك وانما الضرر وقع علي المدعي عليه حيث ان المدعي هو المسيول الاول اداريا وماليا كما هو وارد في عقد الشراكه، وهو المتسبب في الخساير لسوء ادارته ورغبته في استلام المعرض والاستيلاء عليه) وقدم المدعي عليه اتفاق فسخ شراكه مؤرخ بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه مضمونه: ا- اتفاق الطرفين علي فسخ الشراكه بينهما، ب-استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (٣٦٥.٥٠٠) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه ريال وبيان طريقه سدادها، ج-كما يتضمن كون المدعي هو المالك الوحيد لمؤسسه (...) للسيارات بعد توقيع الاتفاق، د- ابراء الطرفين لبعضهما ونصه: (خامسا: يعتبر هذا الاتفاق نهايي لا رجعه فيه، ويقر الطرفين بانه ليس لديه اي مطالبات علي كل منهما ...) وبطلب البينه من المدعي وجوابه عن فسخ الشراكه قدم وكيله عددا من المستندات عباره عن: عقد شراكه في تاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٢ه واقرار من المدعي عليه باستلام مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال من المدعي، وعقد مع معرض في (...). كما اجاب بما مضمونه: (اولا : نفيد فضيلتكم بان واقعه الشراكه والاستثمار التي يوهم بها المدعي عليه ضحاياه الواحد تلو الاخر ما هي الا مجرد حيله للايقاع بالناس واستيلاب اموالهم واكلها بالباطل، مما يضطر المتعاقد للتوقيع علي اتفاق فسخ للعلاقه التي لم توجد اصلا للاستحصال علي اي من ما تطاله يده من امواله المستولي عليها، المدعي عليه في الايقاع بالناس واقحامهم في تعامل وهمي يتمكن بواسطته من الاستيلاء علي اموالهم، ومن ثم فان اتفاق الفسخ المقدم من المدعي عليه لا يصح التعويل عليه لانه لم تكن ثمه شراكه حقيقيه ليجري فسخها والتعامل برمته قايم علي الغش والتدليس والالجاء مما ينعدم معه رضاء المدعي منذ بدايه دخوله في هذه العلاقه وحتي اضطراره لتوقيع اتفاق الفسخ لاسترجاع جزء من امواله المسلوبه. ثانيا: قدمنا لفضيلتكم الاوراق الملفقه التي اصطنعها المدعي عليه لايهام موكلي بسداده مبلغ ثلاثمايه وعشرون الف ريال من المبلغ المسلم له لمعرض سيارات بدوله (...) يدعي معرض (...) وتبين عدم صحه الواقعه وهو ما يؤكد لفضيلتكم حقيقه التعامل وانه مجرد حيله للاستيلاء علي الاموال بالباطل. ثالثا: موكلي المدعي نتيجه اقحامه في هذا التعامل الوهمي تكبد قيمه استيجار معرض سيارات لمده سنه باجره سنويه قدرها (٤٢٠,٠٠٠ ريال) وكان المعرض قبل دخول موكلي في هذه العلاقه الوهميه مستاجرا لمصلحه المدعي عليه مع شريكه السابق كما تكبد موكلي مصاريف تجهيز وقيمه رسوم وترخيص بمبلغ يقارب (١٠٠,٠٠٠ ريال) ولم يستفد من كل ذلك باي شيء وكان ذلك نتيجه مباشره لاقحامه في علاقه وهميه قايمه علي الغش والتدليس، الامر الذي يترتب معه مسيوليه المدعي عليه في تعويض موكلي عن كافه الاضرار التي لحقته بسبب خطا المدعي عليه وتدليسه. وبناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتعويض موكلي المدعي بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال) وفي جلسه الاربعاء ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه: (...) ، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يهدف من مطالبته الي الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن الخساير التي تكبدها بسبب شراكته مع المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بحصول توقيع اتفاق فسخ شراكه بين الطرفين، واستند علي ما فيه من ابراء كل طرف لصاحبه بما نصه: (خامسا: يعتبر هذا الاتفاق نهايي لا رجعه فيه، ويقر الطرفين بانه ليس لديه اي مطالبات علي كل منهما ...)، وحيث لم ينكر وكيل المدعي توقيعه للاتفاق وانما دفع بالجايه اليه، ولان ما جاء في الاتفاق الموقع بين الطرفين يعد ابراء واثر الابراء براءه الذمه كما نص علي ذلك الفقهاء، جاء في الانصاف: (اعلم انه اذا ابراه من دينه، او وهبه له، او احله منه، او نحو ذلك وكان المبري والمبرا يعلمان الدين صح ذلك، وبري) (٧/١٢٧)، كما ان النص علي عدم وجود اي مطالبات بين الطرفين يعد دافعا للدعوي، جاء في كشاف القناع: (لو ادعي علي رجل مالا او عينا فقال المدعي عليه انك اقررت ان لا دعوي ولا خصومه لك علي وقامت بذلك بينه سمعت واندفعت الدعوي) (٦/٣٩٢)، لذا فان الدايره تتوجه الي رفض الدعوي. ثم ولا ينال مما راته الدايره ما دفع به وكيل المدعي من الجايه الي توقيع الاتفاق، لكون الاقرار قد صدر من المدعي وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا، فيعتبر حجه شرعيه وفيصلا حاسما لمحل النزاع، والاصل المستقر قضاء: الزام المقر بما اقر به لكونه مؤاخذ باقراره.
(الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، (...) الجنسيه باقامه رقم: (...) وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله مبلغ خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال عن الخساير التي تكبدها بسبب شراكته مع المدعي عليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، واستندت الي المخالصه الموقعه بين الطرفين في ٢٦/٠٥/١٤٤١ه ، والتي برر المدعي توقيعها تحت الضغط والاكراه ، ولم يقدم ما يثبت ذلك ، وتسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم واعترض عليه، وافاد بان لديه شهود علي ممارسه المدعي هذا الاحتيال لشركاء سابقين مع المدعي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله .
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ، ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما اورده المدعي ، والشهود محل الطلب لهم مصلحه من الشهاده ، لحصول ضرر مماثل عليهم من المدعي عليه ، كما يزعم المدعي. وبالتالي فلا حجه للمدعي في دعواه .
(الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي ، وﷲ الموفق .