moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439531220 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعين بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من المدعين ضد المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه برقم (4280296) وتاريخ 22/ 01/ 1442ه منظوره لدي الدايره (21) بشان المطالبه بسعي الارض ذات الصك رقم (510107060762) بمبلغ قدره (3,850,000) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسون الف ريال مما احوج المدعين واضطرهم لاقامه الدعوي وتحمل اتعابها، ثم تداولت الدعوي بجلسات عده الي ان صدر فيها حكم نهايي من دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,845,426,92) ريال بموجب صك الحكم رقم (437899672) بتاريخ 26/ 08/ 1443ه، وحيث ترتب علي الدعوي المشار لها تكبد المدعين مصاريف واتعاب المحاماه والبالغ قدرها 20% من المبلغ المحكوم به حسب العقد، وحيث ان المتقرر قضاء ان اتعاب الدعوي تكون علي من احوج صاحبه للشكايه، وحيث نصت الماده (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه: "تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول". وقد نقض الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه (21) فنامل احاله الدعوي الي الدايره المختصه ولثبوت احقيه المدعين في الدعوي المشار لها، والقضيه انتهت بحكم نصه: "الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (3,845,426,92) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا مقسمه بالتساوي لكل من 1- (...) 2- (...) 3- (...)". وذلك حسب الصك رقم (437899672) وتاريخ 26/ 08/ 1443ه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (769,085,92) سبعمايه وتسعه وستون الفا وخمسه وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 19/ 12/ 1443ه المنعقده عن بعد، وبحضور وكيل المدعين، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 20/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يضيفانه قرر المدعي وكاله الاكتفاء، ثم قرر وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي، لتعذر الاطلاع علي صحيفه الدعوي المرفقه بالنظام، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تزويد المدعي عليها بنسخه من صحيفه الدعوي فرفض ذلك، وطلب الفصل في القضيه، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولان المدعي وكاله يدعي تضرر موكليه من مماطله المدعي عليها عن اداء الحق في الدعوي المقامه لدي الدايره وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض علي التفصيل الوارد في صحيفه دعواه، ولان الدعوي مقامه في هذه المحكمه ولدي هذه الدايره فتكون مختصه بنظرها بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولا يرد علي ذلك ما ذكره المدعي وكاله في صحيفه دعواه من عدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده 4/73 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه، لكون الماده ملغاه بموجب قرار وزير العدل رقم 2044 وتاريخ 1443/08/4ه. واما عن موضوع الدعوي ولان طلب المدعي التعويض عن مماطله المدعي عليها عن اداء الحق الذي في ذمتها، ولان المماطله واقعه قانونيه يتعين علي مدعيها اثباتها بالطرق المقرره شرعا ونظاما، ولان المدعي وكاله وهو بصدد اثبات دعواه استند علي الحكم الصادر من هذه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ السعي الذي يطلبه المدعون، واستند علي عقد المحاماه المبرم بين موكليه والمحامي الذي ترافع بالقضيه، فاما عن صك الحكم فان الدايره اطلعت علي وقايع القضيه واسبابها وما انتهي اليه الحكم فظهر لها ان المدعي عليها غير منكره للحق الذي يدعيه المدعون ولكنها تاخرت في ادايه لتعدد المدعين لاستحقاق مبلغ السعي ومن ثم يكون تاخر المدعي عليها لسبب عايد للمدعين، واما عن عقد المحاماه فانه لا يستند عليه الا بعد ثبوت خطا المدعي عليها ويكون وسليله لتقدير الضرر وليس لاثباته لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم439531220 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: محل الدعوي - بحسب الدعوي - المطالبه بمصاريف واتعاب المحاماه … في القضيه السابقه رقم 4280286، وقد اصدرت الدايره الابتداييه في قضيه الاتعاب الماثله حكمها برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك. وقد رفع المدعي وكاله طلب استيناف حاصله: ان التاخر في اداء الحق عايد الي المدعي عليها، كما ان المدعي عليها هي من تسببت علي المدعين بالتعاقد مع محام وتحمل اتعابه لاقامه الدعوي والترافع، ومن المعلوم بان مثل الدعوي التي يطالب بها المدعون قد الزم المنظم فيها بتوكيل محام مما يثبت معه تحقق اركان التعويض … وطلب االغاء الحكم والحكم للمدعين بالمطالبه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها ودراستها و جري تحديد جلسه لها (...) وفي الجلسه التاليه يوم الاحد 13/ 08/ 1444ه اطلعت دايره الاستيناف علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله النظاميه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في طلب الاستيناف مايحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في17 / 05 / 1444ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.