tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1284 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:21/8 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٨٤ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثنافين رقم (١٠٨٤-١٠٨) لعام ١٤٣٠
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
ابته المصلحه علي الكفعل لعام ٥٠٠٠.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣١/٤/١٢ هك لم: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات ساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الAeTRAض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه والمكلف بنسخه من قراها رقم (١٧) لعام ١٤٣٠. ه بموجب الخطاب
رقم (١٦١/١١/١١/١١) واتمز (١٦١/١١/١١) واتمز (١٦١/١١/١١) واتمز (١٦١/١١) واتمز (١٦١/١١) واتمز (١٦١/١١) واتمز (١٦١/١١) واتمز (١٦١/١١) واتمز (١٦١/١١) واتمز
المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٥٤) وتاريخ ١١/١٢١/١٢١١، وقد تم ما يفيد سداد المستحق عليه بموجب الايصال رقم
(……) وتاريخ ١٢/١٢/١٢٤، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه
الشكليه لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضعيه:
البند الاول: مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٥ م.
قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في استبعاد المبالغ النادره عما ورد في نظام العمال والعمال
فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه من المصروفات جايزه الحسم للاغراض الضريبيه وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه ولم تسمح بحسم كفاءه نهايه الخدمه ضمن
عليه في نظام العمل والعمال، ويري المكلف ان نظام العمل والعمال يثضمن ارشادات للحد الادني الذي يجب علي صاحب
العمل دفته الي العامليين مكفافه نهايه خدمه ولم يحدد اي حد اقصي، كما دفتت المبالغ للعاملين الذين عملوا لدي الشركه
لقتره طويله و كانت علاقه الشركه معهم جيده وفقا لسياسه التوظيف المعمول بها لدي الشركه وعقود العمل، كما ان
الماده (١٠) من N اللاتنه التنيجه لنظام طريبه الدخل المعونه المعصاف التي لا يجوز صمها) لا تثير الي عدم السماح بسم
مكافاه نهايه الخدمه اذا ما تم دفع المكافاه بالزياده عما هو محدد في نظام العمل والعمل.
7/1

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تعتمد مكافاه نهايه الخدمه تطبيقا لما قضي به
نظام العمل في هذا الشان من صرف مكافاه بمعدل مرتب نصف شهر في الخمسه اعوام الاولي وبمعدل راتب شهر في الاعوام
اللاحقه وبالتالي فان الزياده علي ذلك تظاف الي الوعاء الضريبي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد الزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٠ ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض
احتشباب الوعاء الضريبي بحبه ان الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المعنونه (المصاريف التي لا يجوز حسمها)
لا تشير الي عدم السماح بحسم مكافاه نهايه الخدمه اذا ما تم دفع المكافاه بالزياده عما هو محمد في نظام العمل والعمال،
كما دفعت المبالغ للعاملين الذين عملوا لدي الشركه لفرته طويليه وكانت علاقه الشركه معهم جيده وفقا لسياسه التوظيف
المعمل بها لدي الشركه وعقود العمل، كما ان نظام العمل والعامل يتضمن ارشادات للد الاذي الذي يجب علي صاحب العمل
دفعه الي الموظفين ككافاه نهايه خدمه ولم يحدد اي حد اقصي، في حين تري المصلحه عدم اعتماد هذا البند لفرض انتساب
الواعاء الضريبي بحبه انه عباره عن مبالغ بالزياده عما ورد في نظام العمل والعامل.
وبالطاع اللجنه علي نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٨) وتاريخ ١٣٨٩ علي هذه الحاله فان هذه اللجنه تاخذ بعين الاعتبار خصايص قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تتنمي الي القانون العام الحماني الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تënضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وباتالي فان اي يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشاه او لوايها التنظيميه، ومن خصايص نظام العمل ابيها انه تënضمن الحد الادني من دقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تënضمن هذا الاتفاق اهداف حقر قره نظام للعام، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحمايه، ولقد ازمت الماده (١٣٥) من نظام العمل صاحب العمل في المؤسسات التي تënستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالاجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافده بعد اعتمادها من قبل وزير العمل، كما نعتت مده عقد العمل المحدد المده او كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحدده وجب علي صاحب العمل ان يدفع للعام مكافاه عن مده خدمته تكتسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السوات الاصلي واجر شهر عن كل سنه من السوات الاصلي ويثخذ الاجر
(الاخير اساسا لحساب المكافاه ويستحق العامل مكافاه عن كسور السنه بنسبه ما قضاء منها في العمل).
وحيث طلبت هذه اللجنه من المكلف تقدم صور عقود العمل وكذلك لايحه تنظيم العمل والجزاءات والكفات المعتمده من وزير العمل، وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بها الخصوص مما تعذر معه علي اللجنه التحقق من نظاميه هذا البند، وبالتالي فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد الزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٠ ضمن المصروفات جايزه الحسم لغرض احتساب الوعاء الضريبي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: الارباح الراساليه لعام ٢٠٠٥
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المكلف في عدم وجود ارباح راسماليه يلزم فرض ضريبه عليها وفقا لحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه في ظل المعطيات التي تبين ان شركه (ب) وشركه (ا) هما شركتين
الدفتريه لشركه (ب) وهي الشركه المندجه في شركه (ا) ، فان هذه الحاله سوف تكون طبيعه الاندماج من اسهل طرق
2/2

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان الشركاء في شركتي (ب) (جهه دلات علاقه) و شركه (ا) والمملوكتين لنفس الشركه وبنفس النسب قرروا في اجتماء لهم دمج الشركتين، كما قرر الشركه ان يكون راس مال الشركه (٩٩٤٥) (٩٩٥) (٩٥٩) (٩٥٥) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٥٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٠٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) (١٥٠٠) ... (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣)
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره الصينيه في القرار الابتدايي ان الشركاء في شركتي (ب) (جهه دات علاقه) و شركه (ا) والملوكتين لنفس الشركه وبنفس النسب قروها في اجتماع لهم دمج الشركتين، كما قفر الشركه ان يكون راس مال الشركه (٩٩٤٥) (٩٩٥٥) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٥٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١�٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠)

وحيث ان الشركتين مملوكتان لنفس الشركه ولم يحقوا ربنا من هذا الاندماج، وحيث ان المعايير المحاسبيه تعد مثل هذه
الحاله ضما للمWOODات والمطلوبات وليس بيه، لذا يري المكلف عدم وجود ارباح رسماليه نتيجه الاندماج.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المساحه احتساب ارباح رسماليه عن اللاندماج بين شركه (ب) وشركه (ا) تبلغ (٨٩,٤١٩,٧٥٠) ربال
وبالتالي ضوع حصه الشرك الاجنبي في هذه الارباح والبالغه (٤٣,٨١٥,٧٩٢) ربال للضريبه بحبه ان الشركتين مملوكتان لنفس
الشركه وبنفس النسب، وان الاندماج تم بموجب دمج شركه (ب) وهي الشركه المندمه في شركه (ا) ولم تقدم اتفاقيه
الاندماج، كما انه عند اجراء الفحص الميداني تبين وجود حسابين للاندماج المؤقت، حساب برقم (ب) وبصافي
(٨٩,٤١٩,٧٥) ربال وحساب برقم (٨٩,٤١٩,٧٥) بصفي حركه داينه بمبلغ (٧٩,٤١٩,٧٥) (١٩,٤١٩) ربال وان الرصيد

وحيث ان الشركتين الممدحتين مملوكتان لنفس الشركه وبنفس النسب وتم انتساب الاندماي علي انه جمع للMصالح ولم ينتج عنه
اي نقل لملكيه الحص الي طرف ثالث او اي تغيير في حص الشركه، وبارتشارح اللجنه بالاطار النظري لمحاسبه الماليه و معاير
المحاسبه المنظمه لعميله الندماج في المملكه فان اللجنه وصلت الي قناعه بعدم وجود ارباح رسماليه نتيجه الاندماي بين شركه
(ا) و شركه (ب) وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها احتساب ارباح رسماليه علي الاندماج بين الشركتين وتابعد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اول: قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
الثالثه رقم (۱۷) لعام ٢٤٠١ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي المWOZO:
- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد الزياده في مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٥ م ضمن المصروفات جايزه الحسم لفرض
احتشب الوعاء الضريبي وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- رفض استيناف المصلحه في طلبها احتساب ارباح رسميه نتيجه الاندماي بين شركه (ب) وشركه (ا) وتايد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
٧/١