tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530715075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8768029-411f-4f3c-a961-bd0aead9932b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570825761لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: قد ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد اعمال القطع الصخري (تخريم وتفجير) تقدر بكميه (1.775 مترا مكعبا) الف وسبعمايه وخمسه وخمسون مترا مكعبا، وقيمه سعر المتر المكعب الواحد هي (400) اربعمايه ريال ومجمل قيمه العقد شامل ضريبه القيمه المضافه يقدر ب (816,500) ثمان ميه وسته عشر الفا وخمس ميه ريال، وذلك بتاريخ 26/09/2023م، ومده العقد هي (90) تسعون يوما، بدات من تاريخ استلام المدعي عليها الموقع والبدء باعمال التخريم في 17/10/2023م، وفي تاريخ 16/11/2023م قامت المدعي عليها بتفجير الموقع الاول خط (K85) وتبين فشل نتيجه التفجير وتم ابلاغ المدعي عليها في 18/11/2023م بان الصخر لم يتاثر او يتفتت وبررت بان سبب ذلك وجود مبني سكني مجاور للموقع، وبسبب تاخر المدعي عليها عن تفجير الموقع الاول ولضغط مالك المشروع (شركه (...)) علي المدعيه لانجاز الاعمال وتسليم الموقع في وقته تم اشعار المدعي عليها عبر الايميل في 28/11/2023م بان المدعيه مضطره لتكسير الصخر بعدد (4) معدات حفر تعمل علي مدار اربعه وعشرون ساعه لمده سته ايام لانهاء القطاع وتسليم الموقع للمالك، وعليه جري الانتقال الي تفجير الموقع الثاني خط (K74)، وتم اشعار المدعي عليها عبر الايميل في 02/12/2023م بكميه الصخر بالموقع الثاني (110.09 مترا مكعبا فطلبت المدعي عليها تحويل مبلغ مقدم (30%) من قيمه تفجير الموقع الثاني وارسلت حسابها ببنك (...)، وردا علي اشعار المدعيه تم تحويل المبلغ المقدم وقدره (13,210.80) ثلاثه عشر الفا وميتان وعشره ريال وثمانون هلله في نفس اليوم 05/12/2023م، وبعد ذلك لم تفي المدعي عليها بتفجير اي كميات صخريه واستمرت بالمماطله ومن ثم علقت اعمالها رسميا عبر الايميل في 18/12/2023م، بدعوي باطله عنوانها (مطالبه ماليه) وذكرت ما نصه: (نامل منكم الاطلاع علي المرفقات بالايميل وهي مستخلصات اعمال التفجيره الاولي التي تم الانتهاء منها والتفجيره الثانيه المنتهي اعمال التخريم بها وعليه نامل منكم الالتزام بالبند خامسا بالعقد وتحويل المبلغ المستحق للتفجيره الاولي كاملا وحسب المستخلص المرفق وتحويل المبلغ المقدم للتفجيره الثانيه حسب نفس البند والالتزام بالكميه الاجماليه المذكوره في العقد والتي تم التسعير علي اساسها وهي (1755) متر وبقيمه (702,000) سبعمايه واثنان الف ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وان اي تغير في الكميه المذكوره يعطينا الحق بالمطالبه بقيمه العقد كاملا) وجري بعد ذلك انذار المدعي عليها وامهالها لاستيناف الاعمال ولم تستجب وقد تعذر معها الصلح، وباعتبارها دعوي باطله راجع الي ان المستخلصات الصادره من قبل المدعي عليها غير مستحقه وذلك لفشل اعمال تفجير الموقع الاول حيث ان كميه التقطيع الصخري كانت اقل من (5 %) ولم يصدر تقرير الرفع المساحي الذي يفيد بتقطيع كميات صخريه محدده كما نص عليه العقد، ولوجود فيديو يوثق بعد عمليه التفجير بيوم يوضح فشل النتيجه وتم ارساله للمدعي عليها، وبررت بان سبب فشل النتيجه وجود مبني سكني مجاور للموقع، ولاشعار المدعي عليها بتاخرها عن تفجير الموقع الاول وان المدعيه مضطره لتكسير الصخور بمعدات الحفر عبر مقاول الحفر وذلك لتسليم الاعمال في وقتها وعليه جري الانتقال لتفجير الموقع الثاني، ولطلب المدعي عليها تحويل مبلغ مقدم ما نسبته (30 %) من قيمه تفجير الموقع الثاني وتم لها ذلك فور طلبها بتاريخ 05/12/2023م ولم تف بتفجير اي كميات صخريه، ولان الكميات المسجله بالمستخلصات محض ارقام لا تمت للواقع بصله ولم تبني علي قياسات مسلمه للمدعي عليها حسب العقد المبرم بين الطرفين، ولان ما قامت به المدعي عليها من الامتناع عن اكمال اعمال القطع الصخري المتفق عليها يعد حجبا متعمدا للالتزامات التعاقديه بين الطرفين ولان القصد منه التنصل من اكمال الاعمال، ولوقوع الضرر اللاحق بالمدعيه وتحملها قيمه اجره مقاول الحفر. طالبت بالزام المدعي عليها ب: 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، مع الاحتفاظ بحق التعويض عن الاضرار. 2- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المحول لحسابها وقدره (13,210.80) ثلاثه عشر الف وميتان وعشره ريال سعودي وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين في 2023/09/26ه علي مطبوعات المدعيه وبختم وتوقيع الطرفين. 2- حواله بمبلغ (13,210.80) ثلاثه عشر الفا وميتان وعشره ريال و ثمانون هلله للمدعي عليها علي مصرف (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/12ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وذكر بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4511262040) وتاريخ 11/7/1445ه حرر فيها دعواه -حررت اعلاه-، ثم سالته المحكمه عن المستخلصات التي ذكرها هل تقدمت المدعي عليها بمطالبه المدعيه بمضمونها، فاجاب بانها لم تتقدم باي دعوي بخصوص ذلك، واكد علي ان المبلغ المطلوب استرجاعه يخص تفجير الموقع الثاني حيث لم تقم المدعي عليها باي عمليه تفجير في الموقع الثاني وهو خط (k 74)، وقد اطلعت المحكمه علي مستندات وكيل المدعيه وهي العقد المبرم بين الطرفين، والحواله الماليه للمدعي عليها، بالاضافه الي الايميلات المرفقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المحول لحسابها وقدره (13,210.80) ثلاثه عشر الفا وميتان وعشره ريالات وثمانون هلله ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك مما قررت الدايره مفع السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم قيام المدعي عليها بالاعمال الموكله لها، حتي يثبت قيامها بها، استنادا علي ان الاصل في الامور العارضه العدم ؛ والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، مما تنتهي معه المحكمه الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها لمطالباتها، وعليه تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي : اولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13,210.80) ثلاثه عشر الفا وميتان وعشره ريالات وثمانون هلله والله الموفق.