moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470139957 لعام 1444 ه المدعي: محمد عايض عبدالله الدوسري المدعي عليه: شركه ريماز مول التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله / خالد تركي عثمان النشوان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 441165518 ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث انه قد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه ريماز مول التجاريه) ضد (مؤسسه باقه جوري للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٥٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٦ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(قيمه توريد بضاعه عباره عن احذيه.)، والقضيه محكوم بها ولكن لا يوجد رقم صك علي النظام القديم وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تم تقديم الحكم الصادر علي موكل موكلي (المدعي) للتنفيذ وتم التنفيذ عليه وهو وكيل وليس اصيل بتعمد.. مما ادي الي (الحجز علي حساباته البنكيه و سحب مبلغ ثم اعادته بعد ٧٠ يوما) من ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الي ١٤٤٢/٠٧/٥ه، واطلب التعويض عن ذلك. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. وفي جلسه 14/03/1444ه التحضيريه الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها اكرم صالح الذرحاني حسب السجل التجاري للمدعي عليه رقم (...) وبالاطلاع علي المعامله و سؤال المدعي عن الاخطار اجاب انه سبق ان تقدم لمركز المصالحه وقام بارفاق الوثيقه في المحادثه عليه تري الدايره استكمال القضيه للشروط الشكليه واختصاص الدايره بها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب انه وفق ما ورد في لايحه الدعوي وانه سبق وان حكم في القضيه المقيده برقم (5355) في الدايره التجاريه الخامسه بالرياض، والصادر بتاريخ 1440/02/19ه، ومنطوق الحكم صدر بالزام موكلي محمد بن عايض عبدالله ال مطرف الدوسري سجل مدني (...) بان يدفع لفهد بن عمر بن كرامه المنهالي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه ريماز مول التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (۸۷،۱۹۷) ريال) وموكلي لم يكن مدعي عليه في تلك الدعوي ولا علاقه له سوي انه كان وكيلا للمدعي عليه وقد نفذ الحكم وصدر ضد موكلي قرارات في التنفيذ وبعد مده تقدم موكلي بطلب وعدل الحكم من الدايره المصدره له وخلص الي طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه المدير ذكر ان جوابه علي الدعوي انه لا علاقه لموكله بتعويض المدعي عن وجود خطا في منطوق الحكم هكذا اجاب وعليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل وتقرر رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، تعويض عن ضرر دعوي رقم (٥٣٥٥ لعام 1437ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 19/02/1440ه، بالزام محمد بن عايض عبدالله ال مطرف الدوسري بدفع مبلغ قدره (87.197ريال)، حيث اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده النظاميه؛ ولكون المدعي عليه لا علاقه له بالضرر الواقع علي المدعي لكون الخلل كان في منطوق الحكم ولكون المدعي لم يعترض علي الحكم ولم يطلب تصحيحه بل اكتسب الحكم القطعيه لمضي المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق.