ncar · guide · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم 1E0/·/·/·: التاريح . المرفقات: هييه الزکاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia (EEV) قرار اداري رقم (V121) وتاريخ ١٤٥٥/٦/٨ ان محافظ هييه الزكاه والطربيه والجمارك بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما. وبناء علي ماتقtzihه مصلحه العمل. وبناء علي المادتين (٩٠٠) من نظام (قانون) الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول بسم الله الرحمن الرحيم العصدار: رقم المرافقات: هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia (EEV) سهيل بن محمد ابانمي zatca.gov.sa P.O. Box 6898 ص.ب Riyadh 11187 الرياض هينه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority ضوابط الادخال المؤقت للارساليات والطروود البريديه الصادره بموجب القرار الايجاري رقم (7121) وتاريخ 1445/2/8 المقدمه استثنادا الي نظام "قانون" الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/1423/11/3 وحرصا من الهييه علي تقديم خدمات جمركيه متميزه في مجال التجاره الالكترونيه عبر شركات نقل الارساليات والطردو البريديه وفق احدث الممارسات الدوليه وبما يتوافق مع رؤيه المملكه، والعمل علي تسهيل الاجراءات الجمركيه بحيث تصبح المملكه منصه لوجستيه عالميه، فقد عملت الهييه علي وضع ضوابط الادخال المؤقت للارساليات والطردو البرييه وتهدف هذه الضوابط لتحقيق ما يلي: اتاحه المجال للمنشات المرخص لها بنقل الارساليات والطردو البرييه بتحصيل الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره من العميل او المتجر قبل سدادها للهييه، بما يساهم في تخفيف الاعياء الماليه عليها ويساهم في نموها بال المملكه. التاثير اليجابي علي معدلات الفسح عن طريق السماح بfssح الشحنات وتحصيل المبالغ المستحقه بعد الفسح. تحسين الخدمه المقدمه للعملاء وتبسير وزياده سرعه عمليه توصيل الطرود والارساليات البرييه. 4. الموايمه مع المعمارات الدوليه والمساهمه في تحسين مركز المملكه في مؤشرات التجاره عبر الحدود. جدول المحتويات الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات الماده الثانيه: نطاق التطبيق الفصل الثاني: الادخال المؤقت ومدته الماده الثالثه: الادخال المؤقت للارساليات والطروود البرييه الماده الرابعه: مده الادخال المؤقت الفصل الثالث: اشتراطات التقدمي علي الخدمه الماده الخامسه: شروع التقدم الماده السادسه: مراجعه الطلب الفصل الرابع: ضوابط الاستفاده من الخدمه الماده السابعه: الالتزامات الماده الثامنه: اعاده التصير الماده التاسعه: المنع والتقيد الفصل الخامس: انتهاع وضع الادخال المؤقت الماده العاشره: انتهاع وضع الادخال المؤقت الماده الحاديه عشره: سداد الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره الفصل السادس: المخلفات والعقوبات الماده الثانيه عشره: المخالفات والعقوبات الماده الثالثه عشره: ايقاف الخدمه الفصل السابع: احكام ختاميه الماده الرابعه عشر: سريان احكام الضوابط الماده الخامسه عشر: النشر والنفاذ الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات يقدم باللفاظ والصلحات التبيه - اينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينه امام كل منها، : مالم يقتض السباق غير ذلك الهييه: هييه الزكاه والضريه والجمارك. المحافظه: محافظه الهييه. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٣) وتاريخ ١٤٢٣/١١ اللغه التنفيذيه: اللازحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 1423/11/25 الضوابط: ضوابط اليدخال المؤقت للارساليات والطرويدريقه. الرسوم الجمركيه: هي المبالغ المفروضه علي البضايع بموجب احكام نظام الجمارك الموحد، وبحسب التعرفه الجمركيه النافده في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. المنشاه: الشخص الطبيعي او العتباري المرخص له بمارسه نقل الرساليات والطروe البريديه. البيان الجمركي: بيان البضاعه او الافرار الذي يقدمه صاحبها او من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزه لتلافه البضاعه المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق احكام نظام الجمارك الموحد. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركيه للبضايع الوارده والصادره والعباره وفقا للاجراءات الجمركيه المنصور عليها في نظام الجمارك الموحد. الخدمه: السماح للمنشيه بادخال الطرود البريديه ادخال مؤقتا دون استيفاء الرسوم الجمركيه والضرايب الخري. الرساليات والطروه البريديه: زمه، او علبه، او كيس، او صندوق، او ماده مغلفه او غيرها تحتوي علي سبع، والتي ترد من قبل المنشاه التي تحمل ترخيص لمزاوله نشاط نقل الرساليات والطروه البريديه الصادره من الجهه المختصه. الماده الثانيه: تطابق التطبيق مع عدم الاخلال بالمنظمه واللوايح الساريه ذات العلاقه، يخضع لاحكام الضوابط المنشيات التي تحمل ترخيص من الجهه المختصه لمزاوله نشاط نقل الارساليات والطروود البريديه الوارده عبر جميع المنافذ الجمركيه. الفصل الثاني: الادخال المؤقت ومدته الماده الثالثه: الادخال المؤقت للارساليات والطروود البريديه يجبوز ادخال الاربساليات والطروود البريديه للمملكه عن طريق المنشاه ادخال مؤقتا في وضع معلق للرسوم الجمركيه لكل بيان جمركي، وتعلق ضريبه القيمه المضافه طبقا لاحكام الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢. تتعلق الضريبه علي السلع الانتقاليه وفق للاحكام النظاميه الوارده في نظام الضريبه الانتقاليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (86) وتاريخ 1438/8/27 ه والتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (17-1-9) وتاريخ 1438/9/13 ه وما طرا عليهما من تعديلات. الماده الرابعه: مده الادخال المؤقت يسمح بادخال الارساليات والطرو د البريديه الوارده عن طريق المنشاه تحت وضع الادخال المؤقت لكل بيان جمركي لمده لا تتجاوز (30) ثلاثون يوها من تاريخ فسحها بشكل مؤقت، ويجوز تجديدها لمده مماليه بموافقه الهييه. ^ الفصل الثالث: اشتراطات التقدمي علي الخدمه الماده الخامسه: شروط التقدميم يجب علي المنشاه الراغبه بالاستفاده من الخدمه تقدم الطلب عبر موقع الهييه الرسمي علي ان يشتمل الطلب ما يلي: . ان تكون المنشاه مسجله في نظام ضريبه القيمه المضافه . تقدم السجل التجاري المعتمد برخصه التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي . ان تكون المنشاه مقيمه في المملكه العربيه السعوديه . تقدم رخصه لمزاوله نشاط نقل الپرساليات والطورد البريديه الصادره من الجهه المختصه . الحصول علي رخصه تخليص جمركي مضاف بها نشاط النقل السريع . الالتزام بتقدم الاقرارات وسداد المستحقات الزكويه والضريه والجمريكيه لدي الهييه . عدم وجود اي بيانات جمركه معاقه علي الشركه . عدم وجود حالات تهرب ضريبي او تهربي جمركي مッチته، وعدم البدء باي من اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافالس. 9. تقدم ضمان بنكي او مستندي للهييه وفقا لمعاイير التي تحددها الهييه، ويكون الحد الادني لقييمه الضمان لكل شركه بما يضمن تغطيه قيمه الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره. الماده السادسه: مراجعه الطلب . 1. تقوم الهييه بمراجعه الطلب والتحقق من جميع المتطلبات الوارده في الضوابط خلال فتره لا تتجاز (30) ثلاثون يوفا من تاريخ اكتمال الطلب. . 2. في حال عدم مطابقه المنشاه لاحد الشروط والمتطلبات يتم اشعار المنشاه برفض الطلب عبر الوسايل اليكترونيه او العناوين المسجله في الطلب مع توضيح الاسباب. . 3. في حال اكتمال الطلب، يتم اشعار المنشاه بالموافقه علي تقديم الخدمه. الفصل الرابع: ضوابط الاستفاده من الخدمه الماده السابعه: الالتزامات 1. لا يحق للمنشاه الاستفاده من الخدمه للپراسالييات المستورده التي لا تخص نشاطها. 2. لا يمكن للمنشاه الاستفاده من الخدمه في حال تاديه الرسوم الجمركيه والضرايب عن البيان الجمركي. 3. تكون المنشاه مسؤوله امام الهييه عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب اي مخالفه جمركه تتتعلق بنشاط نقل الپراسليات والطروود البريديه او اي مخالفه اخري لاحكام هذه الضوابط او نظام الجمارك الموحد ولنحته التنفيذيه. 4. تكون المنشاه مسؤوله امام الهييه عن تسرب البضايع منها بصوره غير مشروعه. 5. حفظ جميع الوثايق والمستندات لمده لا تقل عن (5) خمس سنوات من اتمام العمليات الجمركيه. 6. في حال وجود اخطاء في ادخال حقول البيان الجمركي يجب علي المنشاه تعويل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقه خلال المده المتاحه للتعديل، وتقدمها للهييه للمراجعه والاعتماد، وسداد كافه مستحقات الهييه الناتجه عن تعديل البيان الجمركي. 7. عدم وجود اي مستحقات ماليه متاخره او اي التزامات ضريبيه علي المنشاه تخص الهييه طوال فتره الاستفاده من الخدمه. الماده الثامنه: اعاده التصدير 1. مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد او المنظمه ذات العلاقه يحق للمنشاه اعاده اليرساليات والطروود البريديه المدخله موقتا الي مصرها وذلك اعداد بيان اعاده تصدير مرتبط بيان الاستيراد حسب الانظمه والاجراءات المطبقه لدي ال Jeffreyه ليعاده التصدير. . تقوم المنشاه بتقدم كافه المستندات ذات العلاقه التي تبثت خروج الطروود واليرساليات البريديه، و تقوم الهييه باستحصل الرسوم الجمركيه والضرايب عن اليرساليات والطروود البريديه التي لم يثبت اعاده تصديرها. الماده التاسعه: المنع والTqبيد لا يجوز الادخال الموقت للارساليات والطروود البريديه التي تحتوي علي سلع ممنوعه دوليا او محليا. وKذك السلع المقلده او المغشوشه او المخالفه للمواصفات المعتمده او حقوق الملكيه الفكريه. لا يسمح بالادخال المؤقت للطروود والارساليات البريديه للسلع المقيد دخولها ال بعد تقديم الاذونات او التصاريح او الموافقات المطلوبه من الجهات المختصه بال المملكه. الفصل الخامس: انتها ع وضع الادخال المؤقت الماده العاشره: انتها ع وضع الادخال المؤقت مع عدم الاخلال باحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، ينتهي وضع الادخال المؤقت بتحقق الاتي: 1. اعاده تصدير البضايع الي خارج الدوله او ايداعها في المناطق الحره او المخازن الجمركيه او المستودعات تحت اشراف وعلم الهييه او وضعها في الاستهلاك المحلي. 2. انتهاه المده المشار اليها في الماده (الرابعه) من هذه الضوابط. الماده الحاديه عشره: سداد الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره يجب علي المنشاه الالتزام بسداد الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره عند انتهاه وضع الايدخال المؤقت في اقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز الفتره النظاميه للسداد. الفصل السادس: المخالفات والعقوبات الماده الثانيه عشره: المخالفات والعقوبات دون الاخلال باي عقوبه اشد نص عليها في اي نظام اخري للهييه وبناء علي ما لها من صلاحيات ما يلي: المطلابه ايفقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد واللحته التنفيذيه في حال ارتكاب المنشاه لاي صوره من صور التهريب الجمركي الوارده في نظام الجمارك الموحد. فرض الغرامات الجمركيه علي المنشاه في حال ارتكاب اي مخالفه لاحكام هذه الضوابط او مخالفتها لاي من الاحماره في نظام الجمارك الموحد والثلاثه التفيذيه. فرض الغرامات ايقاع العقوبات عن ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الانظمه العربيه ذات الصله. الماده الثالثه عشره: ايقاف الخدمه يحق للهينه ايقاف الخدمه عن المنشاه في الحالات التاليه: الغاء او شطب نشاط المنشاه بنقل الطرود والارساليات البرييه. الIخلال باي من الشروط والالتزامات الوارده في هذه الضواب. في حال تبين وجود شبعه تهريب جمركي او تهرب ضريبي للارساليات والطروود البرييه، او تهريب جمركي لارساليات وطروود بريحيه ممنوعه او مفيد دخلها للمملكه. 4. عدم سداد الرسوم الجمركيه والضرايب غير المباشره خلال الفتره النظاميه للسداد، او التاخر في السداد لاكثر من مرتبين خلال السنه الواحده. ^ الفصل السابع: احكام ختاميه الماده الرابعه عشره: سريان احكام الضوابط تسري احكام الضوابط علي جميع المنشات المرخص لها بمزاوله نشاط نقل الارساليات والطروود البريديه، ويعد اي حكم من احكام هذه الضوابط لغيا حال تEOARضه مع اي من احكام نظام الجمارات الموحد واللحته التنفيذيه، وتطبق احكام نظام الجمارات الموحد ولاللحته التنفيذيه واللنظمه العربيه ذات الصله في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط. الماده الخامسه عشره: النشر والنفاذ تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافده بعد مضي (30) ثلايين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلاغي جميع ما يتعارض معها من احكام. امسح هذا الكود للظل علي اخري تحديث لোذا المستند وكافه المستندات المنشوره zatca.gov.sa او تفصل بزياره الموقع الالكتروني