tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531091291 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-05-25 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:7e99c52e-7892-42ac-93b1-123b80424d41 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571128167 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات
المدعي عليه :
شركه (...) لتقنيه المعلومات (شخص واحد)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ في ان وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم (...) وتاريخ 13/ 03/ 1445ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 26/ 09/ 2021م اتفقت المدعيه مع فرع المدعي عليها شركه (...) للحاسب الالي وتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) علي ان تقوم المدعيه بتوريد اجهزه استقبال وتوفير خدمات انترنت للمدعي عليها، وعليه فقد التزمت المدعيه بتوفير الاجهزه وتقديم خدمات الانترنت خلال المده من تاريخ 10/ 04/ 2022م حتي تاريخ 07/ 05/ 2023م، وبلغت اجمالي مستحقات المدعيه الناشيه من ذلك مبلغا قدره (1,404,892.85) مليون واربع ميه واربعه الاف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، تسلمت المدعيه منها مبلغا قدره (340,270.82) ثلاث ميه واربعون الفا وميتان وسبعون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1,064,622.03) مليون واربعه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا: تسليم الباقي من مستحقات المدعيه عن هذا التعامل وقدره (1,064,622.03) مليون واربعه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (106,466.20) مايه وسته الاف واربع ميه وسته وستون ريال سعودي وعشرون هلله، هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه وثلاث جلسات مرافعه، ولم تحضر المدعي عليها ايا من تلك الجلسات علي الرغم من تبلغها بمواعيدها وفق ما هو مثبت في مهام التبليغ بالنظام الالكتروني، وقدمت المدعيه خلالها اسانيدها علي دعواها وهي ما يلي: 1- مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها علي مطبوعات وزاره التجاره ويتضمن الاتي: الفروع: رقم السجل (...)، تاريخه (18/ 03/ 1435ه)، اسم الفرع (شركه (...) للحاسب الالي وتقنيه المعلومات)، مدير الفرع (...) 2- امر شراء موجه للمدعيه علي مطبوعات شركه (...) مؤرخ في 26/ 09/ 2021م ويتضمن الاتي: استنادا الي العرض المستلم المرسل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 21/ 09/ 2021م يسعدنا مشاركه امر شراينا... اجمالي قيمه المشروع: (2,077,587,70) ريال، مده المشروع: 36 شهرا، ملاحظه هامه: لا يسري هذا الامر الا اذا تم توقيع عقد مفصل يصف نطاق العمل لهذا المشروع بين الطرفين في غضون 15 يوما وهو مذيل بختم شركه (...) كما تضمن ان بريد المنشاه (...) 3- اشعار قبول خدمه علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في 23/ 12/ 2021م ويتضمن الاتي: اسم العميل: شركه (...)، يسرنا ابلاغكم بان الخدمه ادناه تم توفيرها بنجاح في الموقع... تاكيد العميل: نشهد بان الخدمه المذكوره اعلاه قد تم تركيبها بنجاح وفقا لاتفاقيتنا/ عرضنا الموقع مع (...) ونؤكد بموجبه انها تعمل بشكل صحيح وكامل التشغيل من تاريخ بدء الخدمه المذكوره اعلاه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعو (...) بالنيابه عن شركه (...) 4- اشعار قبول خدمه علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في 04/ 07/ 2022م وليس فيه ما يدل علي مصادقه المدعي عليها 5- عدد (6) فواتير علي مطبوعات المدعيه موجهه للعميل/ (...) بمبلغ اجمالي قدره (1,404,892) ريال، وليس في اي منها ما يدل علي استلام المدعي عليها 6- بريد مرسل بتاريخ 27/ 12/ 2022م من (...) الي المدعيه ويتضمن الاشاره الي محضر اجتماع توصل من خلاله الطرفان الي تعديل بعض بنود فاتوره رقم (149688) وفاتوره رقم (149687) 7- اشعار مؤرخ في 20/ 12/ 2022م من المدعيه لشركه (...) بخصم مبلغ (15,456) ريال من الفاتوره رقم (149688) 8- اشعار مؤرخ في 20/ 12/ 2022م من المدعيه لشركه (...) بخصم مبلغ (4,814,82) ريال من الفاتوره رقم (149687) 9- كشف حساب بنكي علي مطبوعات البنك (...) لشركه (...) للاتصالات ويتضمن ورود حواله بنكيه بتاريخ 23/ 11/ 2021م من شركه (...) للحاسب الالي قدرها (70,000) ريال كما يتضمن ورود حواله بتاريخ 06/ 02/ 2023م من شركه (...) للحاسب الالي قدرها (250,000) ريال. وقد جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه عما ورد تحت بند ملاحظه هامه من امر الشراء المؤرخ في 26/ 09/ 2021م فاجابت بان صدور اشعار قبول خدمه هو بمثابه العقد وهو صادر من موكلتي في مقابل امر الشراء الصادر من المدعي عليها للخدمات المراد العمل بها، كما جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم وجود اي اعتماد او ختم من قبل المدعي عليها علي الفواتير المرفقه فاجابت بان الفواتير تعتمد عن طريق البريد الخاص بالمدعي عليها. وقد جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها فاجابت بان مجموع المبالغ هو (340.270) ثلاثمايه واربعون الفا ومايتان وسبعون ريالا. وبسؤالها عن اليه سداد المدعي عليها لهذه المبالغ اجابت ان مبلغ (70.000) سبعون الف ريال كانت عن طريق حواله بنكيه صادره من قبل المدعي عليها لموكلتي بتاريخ 21 / 12 / 2021م ، ومبلغ (250.000) مايتان وخمسون الف ريال كذلك عن طريق حواله اخري بتاريخ 6 / 2 / 2023 م ، ومبلغ (15.456) خمسه عشر الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا يمثل قيمه خصم من قبل موكلتي للمدعي عليها للفاتوره رقم (149678) ، ومبلغ (4,814,82) اربعه الاف وثمانمايه واربعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله ، يمثل قيمه خصم من موكلتي للمدعي عليها للفاتوره رقم (149688). ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي والفصل فيها وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليمها مبلغا قدره (1,064,622.03) مليون واربعه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات عباره عن سداد المتبقي من استحقاقها الناشي عن قيامها بالتزامها المترتب علي تعاقد الطرفين بان تقوم المدعيه بتوريد اجهزه استقبال وتوفير خدمات انترنت للمدعي عليها كما تطلب الزام المدعي عليها بتعويضها عن اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه وذلك بتسليمها مبلغا قدره (106,466.20) مايه وسته الاف واربع ميه وسته وستون ريال سعودي وعشرون هلله. فاما من حيث المطالبه بسداد باقي المستحقات: وبما ان المدعيه قدمت اسانيدها علي وجود التعاقد بين الطرفين والتي رصد مضمونها بعاليه وتتمثل فيما ياتي: 1- امر الشراء الصادر من المدعي عليها. 2- اشعار قبول الخدمه المذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها ويتضمن اتفاق الاطراف علي العمل بالعرض السابق. 3- الحوالات البنكيه من المدعي عليها للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت التعاقد بين الطرفين استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد) ا.ه وللماده الثالثه والثلاثين من ذات النظام ونصها: (1- يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده 2- يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك) ا.ه وللماده الخامسه من نظام الاثبات ونصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم) ا.ه وللفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ا.ه وبما ان المدعيه قدمت اسانيدها علي ما ادعت به من مبالغ متبقيه لها في ذمه المدعي عليها وتتمثل في الفواتير المرصود مضمونها بعاليه، وبما ان هذه الفواتير وان كانت غير موقعه من المدعي عليها الا انه قد توفرت قراين تقوي اعتبارها وهي ما يلي: 1- امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمتضمن ان المبلغ الاجمالي للمشروع يفوق قيمه المطالبه في الدعوي. 2- البريد الصادر من المدعي عليها والمتضمن مناقشه المدعيه في بعض الفواتير المقدمه منها. 3- تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات وتقديم الجواب في الدعوي علي الرغم من تبليغها تبليغا صحيحا، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لهذه المطالبه استنادا للماده السادسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: (دون اخلال باحكام النظام؛ للمحكمه ان تعتد بالدليل الناقص متي ايده دليل اخر او قرينه، علي ان تسبب لذلك) ا.ه وللفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها) ا.ه وللفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ا.ه وللفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه: (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك) ا.ه واما من حيث التعويض عن اضرار التقاضي: وبما ان دعوي التعويض تستلزم بحث اركانه الثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ونظرا لثبوت ركن الخطا وفق ما هو مقرر بعاليه من وجود مستحقات للمدعيه لدي المدعي عليها لم تقم بسدادها كما ان ركن الضرر ثابت بتوكيل المدعيه للمحامي التزاما بما اوجبه المنظم من رفع مثل هذه الدعاوي عن طريق المحامي ولحاجه امثال هذه الدعاوي للاستعانه باهل الخبره في الاستشاره والترافع وكذلك ركن العلاقه السببيه فانه ثابت لان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للقضاء والمخاصمه بمطلها حقها مع تخلفها عن حضور الجلسات مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار المحاماه استنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ا.ه واما من حيث تقدير التعويض فان الدايره بسلطتها التقديريه ووفق ملابسات الدعوي رات ان جبر الضرر الواقع علي المدعيه يتحقق بتعويضها بما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به ولا تري استحقاقها لاكثر من ذلك استنادا للماده الرابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر ب- مقدار المبلغ المحكوم به ج- مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره ه- راي الخبير عند الاقتضاء) ا.ه وللماده السابعه والثلاثين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) ا.ه وللفقره الاولي من الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من ذات النظام ونصها: (يقدر التعويض بالنقد، علي انه يجوز للمحكمه تبعا للظروف وبناء علي طلب المتضرر ان تقضي بالتعويض بالمثل او باعاده الحال الي ما كانت عليه، او ان تقضي بامر معين متصل بالفعل الضار) ا.ه وباعتبار ان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد؛ ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه المعلومات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1,064,622.03) مليون واربعه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات عباره عن باقي مستحقات المدعيه الناشيه عن الالتزام محل الدعوي. ثانيا: مبلغا قدره (53,231) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي تعويضا عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه، ورفض مطالبه المدعيه بما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.