gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2023-202931) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-202931) المقدم من المتهم بشان الدعوي رقم (PC-2023-202930) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/12/27م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته / مالك مؤسسه . سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (284) لعام 1438ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء القاضي بما ياتي: 1- عدم ادانه المستورد / ... سجل مدني رقم (...) في 1431/5/27ه صادر الدمام صاحب / مؤسسه . سجل تجاري رقم (...) في 1433/9/20ه صادر الرياض حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 الزامه بغرامه مخالفه اجراءات مبلغ وقدره (1000) الف ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/06/15م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/07/13م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ملابس نساييه عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان احصايي وارد رقم (...) في تاريخ 1434/02/19ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعرض العينه علي المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (79) في 1434/02/27ه، المتضمن عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان تقرير المختبر اظهر عدم المطابقه نتيجه ملاحظات شكليه لا تؤثر علي سلامه المنتج، ولا ترقي الي جرم التهريب الجمركي المنصوص عليه في الماده (142)، ولكنها تعتبر مخالفه تعليمات مما يترتب عليه تغريم المستورد وفقا لنص الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي انه لم يعلم بالحكم الصادر في القضيه المقيده برقم (1787) لعام 1437ه، وليس له علم بالقرار الا في تاريخ 2023/06/15م، كما يدعي انه مظلوم ولا يعلم بشان البضايع التي تم ادخالها في منفذ البطحاء، وهو بريء منها، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب الطعن في الحكم والنظر في القضيه من قبل اللجنه واعفاءه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/09/19م تضمنت ما ملخصه ان الماده رقم (158) من نظام الجمارك الموحد نصت علي ان يكون اصحاب البضايع وارباب العمل وناقلوا البضايع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرايب التي تستوفيها الدايره الجمركيه والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" والناتجه عن تلك الاعمال" فالمؤسسه مسؤوله نظاميا، وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان مخالفه التعهد بعدم التصرف بهذه الاصناف بعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما تود الهييه التاكيد بانه تم تبليغ المؤسسه بعده خطابات الي عناوينها المسجله لدي الهييه تفيد بعدم مطابقه الارساليه وان عليها اعاده الارساليه طبقا للتعهد الموقع من قبل المؤسسه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب توافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من المؤسسه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. صفحه 1 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2023-202931) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-202931) وفي يوم الاثنين الموافق 25\12\2023م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (284) لعام 1438ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لايحته من عدم علمه بالبضايع وانه بريء منها كون ان الارساليه وارده باسم المؤسسه. والمستانف هو وشانه في مطالبه من يدعي بحصول الضرر عليه بسببه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق -1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...). لمالكها هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (284) لعام 1438ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء. 2- وفي الموضوع رفضه، تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... رييس اللجنه الدكتور / .... صفحه 2 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa