tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 141

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VSR-2021-141) | الصادر في الدعوي رقم (V-28711-2020) |
|---|---|

**لجنه الفصل**
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في مدينه الرياض**

## المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
ضريبه القيمه المضافه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر بالسداد، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٢)، و(٢/٣)، و (٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (۷-۲۸۷۱۱-۲۰۲۰) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل عن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المدعيه ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها صاحبه ... سجل تجاري رقم (...)، بموجب
الوكاله رقم (...) ، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي ضريبه القيمه المضافه عن
الربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر بالسداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الدفع الشكلي: نصت
الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات
الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او
لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان الاشعار برفض
اعتراض المدعي صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٢١م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل
هو (٢٠٢٠/١١/٠٤م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر
من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه
يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، ثانيا: الطلبات:
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي
شكلا».
وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، افتتحت الجلسه والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم
(...)، وحضرت/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعوديه الجنسيه بصفتها ممثله
للمدعي عليها «الهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...)
وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال
وكيل المدعيه عن دعواها اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب الغاء
قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي المتعلق بالفتره الضريبيه محل الدعوي
وما نتج عنه من غرامات، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عليها عن ردها علي لايحه
الدعوي اجابت بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المودعه صوره منها في ملف
الدعوي، وطلبت عدم قبول الدعوي شكلا، لفوات المده النظاميه، وبعرض ذلك
علي وكيل المدعيه اجاب بانه لم يقدم اعتراض امام المدعي عليها خلال المده
النظاميه بسبب ظروف جايحه كورونا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان ضريبه القيمه المضافه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر بالسداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م ، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها صاحبه ... سجل تجاري

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رقم (....) شكلا، لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.