moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٥٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ه، الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب في مشروع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١٢/١ه، الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧م، بثمن اجمالي قدره (٥,٢٣٨,٩٦٢.٠٠) خمسه ملايين وميتان وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (٣,٣٩٠,٠٧٨.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وتسعون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠٠.٠٠) ثلاث ميه يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ه، الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستخلصات معتمده). ٢- اضرار تقاضي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٨٤٨,٨٨٤.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالهويه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وباطلاع الدايره عليها تبين كونها غير محرره تحريرا واضحا، وافاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد تنفيذ اعمال مؤرخ ١٧/١٠/٢٠١٢م؛ علي القيام باعمال التوريد والتركيب في مشروع (...)؛ وتضمن العقد الاشاره بان يتم تنفيذ الاعمال طبقا للبنود المذكوره بجداول الكميات المرفقه بالعقد؛ كما تضمنت جداول الكميات البنود بالتفصيل. وبدات موكلتنا بالفعل بتنفيذ الاعمال؛ وتم الانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال المطلوبه وتسليمها للمالك والاستشاري؛ حيث بلغت اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٥.٢٣٨.٩٦٢) ريال؛ طبقا للكميات النهاييه المعتمده من المالك والاستشاري؛ كما سددت المدعي عليها قيمه بعض المستخلصات باجمالي مبلغ وقدره (٣.٣٩٠.٠٧٨) ريال؛ وبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١.٨٤٨.٨٨٤) مليون وثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا. الا ان المدعي عليها تقاعست عن دفع المبلغ محل الدعوي وبدات المماطله في السداد؛ ولم تبد سببا مقنعا لذلك؛ وقد تم اخطارها بوجوب سداد المبلغ المطالب به بموجب اخطار مكتوب سلم للمدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، دون جدوي. وبما ان المدعي عليها قد اضرت بموكلتي بسبب التاخير في سداد مستحقاتها؛ كما الجاتها للشكايه لحصولها علي حقها؛ مما تستحق لاجله التعويض عن الضرر والخساير واتعاب واجور المحاماه. الاسانيد: اخطار بطلب الوفاء بالمبلغ محل الدعوي. عقد تنفيذ اعمال وجدول الكميات + المستخلص الختامي طبقا للكميات المعتمده من المالك والاستشاري + المستخلص الختامي المعتمد من المالك). الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - اولا: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتنا مبلغا وقدره (١.٨٤٨.٨٨٤) مليون وثمانمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا؛ قيمه مستحقات متاخره. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتنا مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال؛ مقابل التعويض عن الضرر والخساير واتعاب واجور المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها بتحمل كامل الرسوم القضاييه.) كما سالته الدايره عن اللجوء للمصالحه فافاد بانه قدم خطاب الاخطار ولم يتم اللجوء للمصالحه لكون مبلغ المطالبه يفوق المليون ريال، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعات العقود التجاريه بين تاجرين، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعي عن تقديم وثيقه الصلح اجاب قايلا: تم اخطار المدعي عليه بهذه القضيه ولم يتم اللجوء للمصالحه، ولا يوجد وثيقه صلح، وحيث نص العقد المبرم بين طرفي الدعوي في البند (١٠) علي "في حاله نشوء اي نزاع بين الطرف الاول والطرف الثاني، يجتمع الطرفان لحل النزاع بعيدا عن الرسميات والاجراءات القانونيه، وفي حاله عدم التوصل الي حل، يتصل الطرفان بمستشار قانوني لحل النزاع وديا؛ وبخلاف ذلك يكون ديوان المظالم هو المحكمه المختصه للفصل في ذلك النزاع" وقد جاء في الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (د) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في هذه الدعاوي، مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد اقام المدعي وكاله هذه الدعوي مكتفيا بالاخطار ومقررا عدم اللجوء للمصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.