tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530401330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d650a400-eeb7-44a5-88d8-392b2d0ff48e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣٥٨٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها داين ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، وراس مالها (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وسبعون مليون ريال، وعدد الشركاء (٥)، ومقدار المديونيه علي الشركه مبلغ قدره: (٧٥٣,٩٢٨) ريال، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه بموجب افتتاح اجراء التصفيه بموجب نظام الافلاس، حيث صدر الحكم بتصفيه الشركه بعام ١٤٤١ه من دايره الافلاس الابتداييه، وتم تاييده من الاستيناف بعام ١٤٤٣ه، ويطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه التعويض عن الضرر الحاصل علي موكلته بسبب افلاس الشركه بسبب مخالفه المدعي عليه لنظام الشركات وذلك بعدم تعيين مراقب حسابات للشركه، وعدم عقد الجمعيه العموميه، وعدم اعداد قوايم ماليه، ولا الاجتماع مع الشركاء حينما بلغت الخساير اكثر من نصف راس المال، مما تسبب في تضرر المدعيه بافلاس شركه (...)، واستند علي اقرار وكيل الشركه في حكم تصفيه الشركه الافلاسيه بانه لم تصدر قوايم ماليه منذ تعديل عقد التاسيس منذ عام ٢٠١٥م وتعيين (...) مديرا لها، وان الخساير بلغت اكثر من نصف راس المال بعام ٢٠١٨ الموافق ١٤٣٩. علما ان الحكم الذي صدر لموكلته (المدعيه) ضد شركه (...) كان بعام ١٤٤٠ه، وان خطا المدعي عليه تسبب بعدم قدره شركه (...) في سداد المديونيه عليها وقيمتها مبلغ قدره (٧٥٣,٩٢٨) سبعمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال، وانتهي الي طلب بالزام المدعي عليه ب:١-التعويض بمبلغ قدره (٧٥٣,٩٢٨) سبعمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٧٥٨) مايه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه صك الحكم الصادر لموكلته ضد شركه (...) برقم ٤٠٨٢٥٢٢٦ لعام ١٤٤٠ه المتضمن مثل ما جاء في دعواه، كما ارفق الحكم الصادر بتصفيه شركه (...) من الدايره الابتداييه والمؤيد من الاستيناف. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: خطا المدعي عليه في اعماله بصفته مدير في شركه (...) وتضمينه الضرر الحاصل علي موكلتي المتمثل في تعذر استيفاء حقها من شركه (...) بسبب افلاسها. هكذا قال. ثم سالته الدايره عن دعواه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انني احيل الي ما جاء في لايحه دعواي المرفقه في مرفقات القضيه بصحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ والتعاقد الذي يريد تضمين المدعي عليه فيه. قال: كان الالتزام بين موكلتي وشركه (...) عام ٢٠١٤ او ٢٠١٥م، وحينما تعثرت الشركه رفعت موكلتي دعوي عليها وصدر حكم لصالحها. هكذا قال. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكلته صدر لها حكم ضد شركه (...)، وان المدعي عليه بصفته مدير للشركه تسبب بضرر لموكلته المتمثل في عدم قدره المدعي عليها علي سداد مبلغ المطالبه الثابت بالحكم، وذلك لمخالفته نظام الشركات بعدم تعيين مراقب حسابات للشركه، وعدم عقد الجمعيه العموميه، وعدم اعداد قوايم ماليه، ولا الاجتماع مع الشركاء حينما بلغت الخساير اكثر من نصف راس المال، ويطلب التعويض عن ذلك بقيمه الالتزام علي الشركه وهو مبلغ قدره (٧٥٣,٩٢٨). كما هو مفصل في الوقايع. وحيث قدم المدعي البينه علي دعواه الحكم الصادر لموكلته علي شركه (...)، والحكم الصادر بافلاس الشركه وتصفيتها والذي تضمن اقرار وكلاء الشركه ان الشركه لم تصدر لها قوايم ماليه معتمده منذ تعيين المدعي عليه (...) مديرا لها بعام ٢٠١٥م، وان الشركه بلغت خسايرها اكثر من نصف راس مالها بعام ٢٠١٨م ولم تعقد جمعيات عموميه طوال هذه الفتره، فاما بالنسبه لطلب التعويض بناء علي مخالفه المدعي عليه للمواد (١٦٨، ١٦٩، ١٧٤، ١٧٥, ١٨١) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ه، وبما ان الدعوي الماثله امامنا هي دعوي تعويض عن ضرر، وبما انه يلزم للتعويض عن الضرر ثبوت اركان المسؤوليه فيه، وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه، فاما بالنسبه للضرر فانه الضرر الحاصل للمدعيه لم يتبين حتي الان ولا يظهر مقدار الضرر الا بعد انتهاء التصفيه الافلاسيه، فالمبلغ الباقي في ذمه الشركه بعد ذلك هو قدر الضرر التي تضررت به المدعيه، ولا يعتبر المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها ضررا بذاته بل لابد من ثبوت عدم قدرتها علي السداد حينها يتحقق الضرر الحقيقي. واما بالنسبه للخطا فخطا المدعي عليه ثابت بموجب مستند رسمي وهو الصك الصادر في حكم التصفيه الافلاسيه والذي اقر فيه الوكلاء بعدم وجود قوايم ماليه، وبلوغ الخساير اكثر من نصف راس المال، وعدم عقد الجمعيه العموميه خلال الفتره المعنيه. واما بالنسبه للعلاقه السببيه فليس هناك علاقه سببيه بين خطا المدعي عليه - الذي سبق ذكره- وبين الضرر المحتمل حصوله للمدعيه، فلو فرضنا ان المدعي عليه قد ادي جميع الالتزامات النظاميه عليه فلا يعني هذا ان الشركه لن تتعثر ولن تفلس، فقد يقرر الشركاء بعد خساره اكثر من نصف راس مال الشركه استمرارها ورغم ذلك تخسر الشركه وتفلس، وبذلك يتبين عدم ارتباط الخطا والضرر المحتمل في هذه الدعوي، اذ انه لا يرتبط به وجودا وعدما، وهذا هو ضابط الرابطه السببيه بين الخطا والضرر. فليس كل خطا في اداره الشركه يلزم منه تعويض الغير عن جميع الالتزامات التي ثبتت علي الشركه في فتره هذا الخطا، وهذا لا يقبل عقلا، اذا لاصبح اغلب مديري الشركات مطالبون بجميع التزامات الشركه للغير. كما انه لو سلمنا جدلا بتوافر جميع اركان المسؤوليه في هذه الدعوي فان الالتزام الثابت علي شركه (...) كان بعام ٢٠١٥ وهو تاريخ سابق لتجاوز الخساير اكثر من نصف راس المال. مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه للتعويض الذي تطالب به، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣٥٨٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه صدر للمدعي حكم في مواجهه شركه (...) عام ١٤٤٠ه، وان المدعي عليه بصفته مدير الشركه خالف نظام الشركات وذلك بعدم تعيين مراقب حسابات للشركه، وعدم عقد الجمعيه العموميه، وعدم اعداد قوايم ماليه، ولا الاجتماع مع الشركاء حينما بلغت الخساير اكثر من نصف راس المال، مما تسبب في تضرر المدعيه بافلاس شركه (...)، وان سنده علي ذلك اقرار وكيل الشركه في حكم تصفيه الشركه الافلاسيه بانه لم تصدر قوايم ماليه منذ تعديل عقد التاسيس منذ عام ٢٠١٥م وتعيين سعد مديرا لها، وان الخساير بلغت اكثر من نصف راس المال بعام ٢٠١٨ الموافق ١٤٣٩. مضيفا بان خطا المدعي عليه تسبب بعدم قدره شركه (...) في سداد المديونيه عليها وقيمتها (٧٥٣,٩٢٨) سبعميه وثلاثه وخمسون الفا وتسعميه وثمانيه وعشرون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه ب:١-التعويض بمبلغ قدره (٧٥٣,٩٢٨) سبعميه وثلاثه وخمسون الفا وتسعميه وثمانيه وعشرون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٧٥٨) ميه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه وخمسون ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١١-٠٣-١٤٤٥ه، الذي قضي ب (رفض الدعوي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، حددت جلسه للنظر في تاريخ ٢٢-٠٤-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (...ثانيا: الاعتراض من الناحيه الموضوعيه صدر الحكم المعترض عليه والقاضي برفض الدعوي مجحفا بحق الموكله، حوي متناقضات كثيره، مستوجبا للنقض للاسباب التاليه: (١) ذكرت الدايره في حكمها محل الاعتراض ان الدعوي الماثله دعوي تعويض عن ضرر ويلزم لاثبات الضرر ثبوت اركان المسؤوليه فيه، فاما بالنسبه للضرر فان الضرر الحاصل للمدعيه لم يتبين حتي الان ولا يظهر مقدار الضرر الا بعد انتهاء التصفيه الافلاسيه فالمبلغ الباقي في ذمه الشركه بعد ذلك هو الضرر الذي تضررت منه المدعيه، ولا يعتبر المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها ضررا بذاته، بل فليس هناك علاقه سببيه بين خطا المدعي عليه الذي سبق ذكره وبين الضرر المحتمل حصوله للمدعيه) ونجيب علي ذلك فنقول: ا - ان الدعوي الماثله مقامه ضد مدير الشركه لثبوت مخالفته المواد (٣٢) و (١٦٨) و (١٦٩) و (١٧٤) و (١٧٥) و (١٨٠) من نظام الشركات لعام ١٣٨٥ه الساري وقت وقوع المخالفات وليس نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ه، كما جاء في الحكم محل الاعتراض، وهو من باشر وتسبب في الفعل الضار الذي اتي علي اموال الداينين ومنها مستحقات الموكله وادي الي عدم استلامها مستحقاتها التي اقرت بها شركه (...) بالحكم في القضيه رقم (٤٠٨٠٥٢٢٦) المرفق رقم (١) في لايحه الدعوي. ب- بينت الدايره في حكمها محل الاعتراض الاخطاء التي ارتكبها المدعي عليه واثبتتها، وهي كافيه لتحميله مسؤوليه الضرر الحاصل للموكله. ت - ان الموكله ليست ملزمه انتظار انتهاء اجراءات تصفيه شركه سعودي اوجيه كون الفعل الضار الذي تسبب به المدعي عليه يمنح المتضرر حق الرجوع علي المدير المتسبب في عجز الشركه عن الوفاء. وهو امر قرره النظام باعتباره بتصرفه غير النظامي سبب ضررا يتحمل ما نتج عنه، وباعتبار موقعه في الشركه كمدير لها يسال عن تعويض الشركه والشركاء والغير عما يحدث من تصرفاته ومخالفاته من اضرار وهذا ما بينته الدايره الخامسه بالمحكمه العليا في قرارها رقم (٤٢٢١٩٠٩) وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه} المرفق رقم (١)] وهو ما جاء ايضا في احكام عديده اصدرتها الدواير التجاريه وايدتها بها دواير الاستيناف ان قواعد الشرع ونظام الشركات تنص علي حمايه حق المتضررين بان نقلت الدين الي ذمه المباشر للفعل الضار والمتسبب فيه وجعله ضامنا - دون تعليقه علي التصفيه-، والمدعي عليه بصفته مدير الشركه هو من باشر وتسبب في الفعل الضار. ج - افترضت الدايره افتراضا خاطيا بان اعتبرت انه من المحتمل ان تخسر الشركه وتفلس بعد ان يقرر الشركاء استمرارها بعد ان تخسر اكثر من نصف راس مالها، ولو صدر قرار الشركاء باستمرار الشركه في تلك الحاله - كما تفترض الدايره - لاصبحوا جميعا متضامنين في ديون الشركه وفق ما نصت عليه الماده (١٨٠) من نظام الشركات الساري وقت وقوع المخالفه: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ثلاثه ارباع راس مالها وجب علي المديرين دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخساره هذا الحد للنظر في استمرار الشركه مع التزام الشركاء بدفع ديونها..). د - ذكرت الدايره ان ليس كل خطا في اداره الشركه يلزم منه تعويض الغير عن جميع الالتزامات التي ثبتت علي الشركه في فتره هذا الخطا، وهذا لا يقبل عقلا، اذا لاصبح اغلب مديري الشركات مطالبون بجميع التزامات الشركه للغير، ان ما جاءت به الدايره مخالف لما قررته المواد (٣٢) و (١٦٨) من نظام الشركات التي لم تفرق بين خطا واخر، او بين التزام للغير واخر، اوبين داين واخر، وقررت مسؤوليه المديرين عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او نصوص عقد الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. وحيث ثبت ان المدعي عليه بصفته مدير الشركه قد خالف النظام في مواد عديده فهو قد سبب ضررا للموكله ولغيرها من دايني الشركه، وهو مسؤول عن تعويض الضرر، واصبح متضامنا مع الشركه في ديونها. وهذا ما حكمت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه في مكه المكرمه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤١ه في القضيه رقم (٧٥١) لعام ١٤٤٠ه وقضت فيه باثبات مسؤوليه مدير المدعي عليها عن دين المدعي وايدتها به دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه في القضيه رقم (٦١٠). [المرفق رقم (٢)]. وهو ما صدر به قرار دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه ورقم (٤٤٣٠٢١٣٨٨٦) في القضيه رقم (٤٣٩٤٤٩٢٣٥) الذي قضي باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه مع الشركه المدعي عليها عن دين المدعي. [المرفق رقم (٣)]. ه - ورد في اسباب الحكم: (ان الالتزام الثابت علي شركه (...) كان بعام ٢٠١٥م وهو تاريخ سابق لتجاوز الخساير اكثر من نصف راس المال)، ولا ندري كيف استبان للدايره هذا الامر، فهو مخالف لما افاد به وكيلا الشركه في الدعوي رقم (٤٠٨٠١٥١٤٧) لعام ١٤٤٠ه من ان خسايرها بلغت في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه مبلغا قدره (٢,١٣١,٩٥٩,٣١٧) ملياران وميه وواحد وثلاثون مليونا وتسعمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، وهو يساوي ثلاثه اضعاف راس مالها، اخذين بعين الاعتبار ان تاريخ الحكم الصادر لصالح الموكله في الدعوي رقم (٤٠٨٠٥٢٢٦) لعام ١٤٤٠ه كان في ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه الموافق ل ٠٦/٠٣/٢٠١٩م). الطلبات لذلك كله، فاننا نتقدم باعتراضنا هذا ونلتمس من فضيلتكم قبوله شكلا وموضوعا، ونقض الحكم. والحكم مجددا ب الزام المدعي عليه بان يدفع للموكله المبلغ المتبقي لها بذمه شركه (...) مبلغا وقدره (٧٥٣,٩٢٨) سبعمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا. مع الاحتفاظ بحقنا في تقديم طلبات اخري اضافيه، في ضوء مجريات المحاكمه). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (نؤكد علي ما جاء في الحكم الابتدايي ونلتمس من فضيلتكم تاييده، اضافه الي ذلك فان المدعيه قد تقدمت بنفس المطالبه ونفس الموضوع وحكم فيه من الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برفض الدعوي وتم تاييده من الاستيناف وتقدم بنفس مطالبته لامناء التصفيه لشركه (...) وقبلت مطالبتهم فيها. ونرفق لكم الاحكام السوابق). فعقب وكيل المدعيه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (بان الدعوي التي اقيمت في المحكمه التجاريه بالرياض كانت ضد الشركاء لتضمينهم و حكم فيها بعدم قبول الدعوي وليس رفض الدعوي ودعوانا هذي ضد المدير ووفق الماده ٣٢ ١٦٨ ١٦٩. ١٧٤ ١٧٥ من نظام الشركات ١٣٨٥وليس لدعوانا علاقه بالتصفيه). فعقب وكيل المدعي عليه: بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (عدم صحه مطالبه المدعيه لسبق الفصل فيها اولا، ومن ثم تم التقدم بالمطالبه لامناء التصفيه وقد تم قبولها وفي اجراءات الصرف لدي امناء التصفيه اضافه الي تمسكنا بما جاء في تسبيب الدايره الابتداييه برفض هذه الدعوي، ولا يخفي علي فضيلتكم عدم جواز المطالبه بذات الدين مرتين (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)). ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي من حيث النتيجه، وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعيه لم تنص في دعواها علي طلب اثبات المسؤوليه التضامنيه، انما طلبت الالزام بالتعويض، وحيث ان (١٦٨) من نظام الشركات الصادر عام ١٣٨٥ه، (الذي اسست المدعيه عليه دعوها) - والتي ابانت عن ان المسؤوليه علي المديرين في التعويض عن الضرر هو الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام؛ ولم تتناول ترتيب المسؤوليه التضامنيه بحق المدير عن سداد ديون الشركه الثابته في حال حصول المخالفات المنسوبه اليه في المواد (١٦٩) (١٧٤) (١٧٥) (١٨٠) من نظام الشركات، وبالتالي فمطالبه المدعيه لا تتفق مع النظام؛ اذ ان الماده -محل مطالبه المدعيه بالتضمين- تناولت التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير عند ثبوت ارتكاب المديرين لمخالفه النظام او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم؛ فيما الثابت بان مطالبه المدعيه بالتعويض انما تتغيا منها الزام المدعي عليه (مدير الشركه) بالمستحقات والالتزامات المحكوم له بها علي الشركه (سلفا)، وبالتالي فمطالبتها تتمثل بالزام المدعي عليه بما هو مستحق علي الشركه وليست مطالبه بالتعويض عن الضرر، وبما ان الماده (١٦٨) المشار اليها لم ترتب المسؤوليه التضامنيه والالزام بسداد المديونيه، وبالتالي فلا يصح تطبيقها علي ما شيدت عليه المدعيه دعواها؛ بالاضافه الي ان طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه بسداد ذات المبلغ الصادر في مواجهه الشركه لا يتفق مع ما هو وارد في نظام الشركات؛ اذ ان النظام كفل للغير المطالبه بتحميل المدير المسؤوليه التضامنيه عن الالتزامات التي تثبت علي الشركه حال ارتكاب مخالفات في مواطن محدده من النظام ليس منها المخالفه المنسوبه للمدعي عليه في هذه الدعوي ان ثبت صحتها ، ولان المسؤوليه التضامنيه المقرره نظاما لا تعني اصدار حكم جديد بالزام المدير بالمبالغ المحكوم بها علي الشركه؛ لان مؤدي ذلك صدور حكمين في حق واحد، وانما يقتصر النظر علي مدي ثبوت المسؤوليه التضامنيه في حق المدير وفقا للنصوص النظاميه التي رتبتها جزاء علي مخالفه احكام النظام؛ وبما ان الامر كذلك، وتاسيسا علي ما سبق، فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه حكم محكمه اول درجه. وللمدعيه -ان رغبت- اقامه الدعوي بالمطالبه بالتعويض عن الضرر وفقا للاصول الصحيحه في مطالبات التعويض عن الضرر المبني علي اركان التعويض واثبات المسؤوليه عنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١١-٠٣-١٤٤٥ه، في القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣٥٨٨ القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.