moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670590839 لعام 1446 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه : شركه (....) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:" انه بتاريخ 2023/06/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اسماك وروبيان وكلماري عدد (747) بثمن اجمالي قدره (80,222.85) ثمانون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله سدد منه (36,706.50) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وسته ريالا وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/08/05م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه المدعي عليها بصحه الرصيد وانه حال الاداء. 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,516.35) سته عشر الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا وخمسه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,789) ثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 1446/06/01ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ماورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب، ثم عقب بانه يحصر دعواه بالمبلغ البالغ (16.516.35) سته عشر الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (16.516.35) سته عشر الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وقدمت لاثبات دعواها طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.516.35) سته عشر الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا وخمسه وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.