tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-25 date_hijri=1441-01-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:36b586a4-8ffe-424f-8505-e23327e4d2d8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن ( ادويه طبيه ) للمدعي عليها ، بموجب طلب منح التسهيلات وكشف الحساب المرفق صورتهما، وعليهما ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد بملغ مقداره ثلاثه عشر الفا وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله ( ١٣.٠٣١.٩١ ) ، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه واحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الاثنين ١٤/ ٧/ ١٤٤١ه ، وفي هذه الجلسه وبعد التحقق من المسايل الاوليه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم : (...) ، بموجب الوكاله الصادره برقم : (...) وتاريخ ٩/ ١/١٤٤١ه ، كما حضر المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ اجاب بنحو ما تقدم ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اقر بصحه الدعوي ، وقام بسداد المبلغ المذكور بذات الجلسه ، ثم قرر وكيل المدعي عليها استلام المبلغ ، وانه يطلب الحكم بانقضاء الدعوي ، فتم رفع الجلسه للمداوله والحكم .
(الاسباب)
وبما ان مطالبه المدعيه متعلقه بحق تجاري نشا عن توريد بضاعه وتطلب المدعيه ثمنها ، وكان المدعي عليه تاجر وقد استفاد من البضاعه لاعماله التجاريه الاصليه ، فان الدايره التجاريه مختصه ولاييا بنظر هذه القضيه ، طبقا لنص الماده ( ٣٥/ ا ) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ... ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار"، وطبقا لنص الماده ( ٢/ ب ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٢ ) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠ه التي تنص علي انه : "يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات : ... ب/ كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله " . كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي طبقا لتعميم معالي وزير العدل رقم (٩٦٧/ت) بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٩ه المشار فيه لما قرره المجلس الاعلي للقضاء في الجلسه الرابعه برقم (١٤٩/٤/٣٨) وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٣٨ه المتضمن :"خامسا : تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها ، والدعوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه ، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد". 
وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع ، وبما ان وكيل المدعيه قرر انه تم استلام مبلغ المطالبه من المدعي عليها وقامت بسداد ما عليها ، ولم يعد هناك خصومه بين طرفي الدعوي ، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي ، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي .
(منطوق الحكم)
حكم الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من/ الشركه (...)، سجلها التجاري برقم : (...) ضد/ (...)، هويته الوطنيه برقم : (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب .