moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471019663 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات تجاريه) مقابل اجره سنويه قدرها (4,200) اربعه الاف وميتي ريال، يتم دفعها علي دفعتين، وقد دفعت المدعي عليها الدفعه الاولي وقدرها (2,100) الفين ومايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (2,100) الفين ومايه ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الابلاغ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي اتفاقيه الخدمه و اقرار العقد واقرار استلام الحاويه وفاتوره المطالبه بالدفعه ثانيه وسند قبض سداد الدفعه الاولي، والمرفقه بملف الدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد نقل، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,100) الفين ومايه ريال والذي يمثل باقي استحقاقات عقد نقل نفايات نفذته موكلته للمدعي عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق رقم (...) بتاريخ 2022/08/25م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين طرفا الدعوي، وممهورا بختم وتوقيع المدعيه. 2- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (...) بتاريخ 2022/08/25م، علي مطبوعات المدعيه والمتضمن استلام مبلغ وقدره (2,100) الفان ومايه ريال نقدا من المدعي عليها وممهورا بتوقيع المستلم. 3- محرر عادي عباره فاتوره مبيعات رقم (...) بتاريخ 2022/04/03م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ المطالبه. 4- محرر عادي عباره عن اقرار بالتعاقد علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن اقرار المدعي عليها باستلام الحاويه من المدعيه وانها دفعت 50% من قيمه التعاقد، وممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,100) الفين ومايه ريال، والله الموفق.