tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430869002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f9a4848c-21a2-4430-b7af-75b241c5ce1c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٥١٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتموين
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون الفا وسته ريال وعشرون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون الفا وسته ريال وعشرون هلله. قدمت سندا لطلبها الاتي: ١-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، ومذيله بختم المؤسسه المدعي عليها بصحه الرصيد. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه، وملخصها: حضرت: وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها وطلبها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن مزيد اضافه فاجابت بالنفي وقررت اكتفايها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون الفا وسته ريال وعشرون هلله. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي) والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في مصادقه الرصيد وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، وتغيبها عن الحضور يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي لحكما ادنها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) للتجاره سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتموين سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون الفا وسته ريال وعشرون هلله، وبالله التوفيق.