moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 10949 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: تم الاتفاق مع مندوب المحل بحضوره الي المنزل ورفع المقاسات للاثاث المطلوب وتم الاخلال بالمتفق عليه في التوريد وعدم توريد البضاعه كامله والمماطله وعدم احضار المتبقي، ويمكن حصرها في النقاط التاليه: 1- لم يتم توريد عدد 1 ستاره مع الشيفون مع اني انا اشتريت الشيفون علي حسابي 2- لم يتم توريد عدد 1 شيفون غرفه النوم 3- الستاير الرومانيه والامريكيه التصميم عدد 6 ستاير لم يتم توريد الموديل المتفق عليه والمقاسات غير صحيحه علي الطبيعه عند التركيب مع ان المندوب قام برفع المقاسات من الموقع. 6- لم يتم توريد عدد 1 مخده لكنب مجلس النساء 7- لم يتم وضع لاصق في مخدات الظهر الكنب الاندلسي مع انه تم حضور المندوب واخذ الملاحظه. 8- عدد 4 ستاير لم يتم تركيبها بشكل صحيح لعدم تركيب بعض القطع في حديد الستاره من الاعلي. 9- لم يتم تزويدي بضمان 10 سنوات المتفق عليه والذي يدعي المحل انه يلتزم به امام المشتري. 10- المتاكي التي تم توريدها لم يتم توريدها بالقماش المتفق عليه. 11- لم يتم تزويدي بفواتير (...) التي توضح عدد الامتار التي تم دفع مبالغ اضافيه عليها. 12- اقمشه الكنبات والستاير التي يعرضها المحل من النوع المتوسط ويطلب من المشتري دفع فرق القماش وقد تم الاتفاق بدفع الفرق ولم يتم تزويدي بفواتير القماش من شركه (...) بناء علي الاتفاق الضمني مع المندوب، وتاريخ نشوء الخلاف بعد التوريد والتركيب بتاريخ 17 شوال 1441 ه؛ لذا اطلب تسليمي المتفق عليه من اثاث وستاير هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من سند قبض صادر من المدعي عليها بتاريخ 13/02/2020م وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والموكل فيها من قبل (...) وذكر بان موكلته هي مالكه المؤسسه المدعي عليها -وقد جري التحقق من ذلك الكترونيا- وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله هل الفيلا محل العقد عايده له وهل كان غرضه من هذا التعاقد تجاري ام شخصي ؟ فاجاب بان الفيلا محل العقد عايده له وغرضه من التعاقد شخصي لا تجاري. وبناء عليه رات الدايره الفصل في مساله الاختصاص. (الاسباب) بناء علي ما تقدم, ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان اختصاص المحاكم التجاريه قد تركز فيما ورد بنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه -الساري قبل قيد هذه الدعوي-، وبما ان الدعوي مقامه علي تاجر ومبلغ المطالبه فيها يقل عن النصاب الداخل تحت ولايه هذه المحكمه، الامر التي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاصها النوعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.