ncar · law · processed · 43 chunks
(14 من 1
ديوان رياستجاب الزار
١/٢٩٧٤ : رقم الصادر
1427/10/27: نارج الصادر
الموقفات : 12 لعه
ديان راستجب الوزاد
- عاجله -
صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه
نسخه لرقاسه الحرس الوطني
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لرقاسه الاستخبارات العامه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره التجاره والصانعه
نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه لديوان المظالم
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والTقنيه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء المسور رقم (٢٦١) وتاريخ ١٥٠/٢٦ ه
القاضي بما يلي : -
(1) الموافقه علي نظام تنفيذ اتفاقيه حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال
الاسلحه الكيمياييه وتدمير تلك الاسلحه وذلك بالصيغه المرفقه بالقرار.
(14 من 2
(2) قيام وزاره الماليه بدعم وزاره التجاره والصناعه بالوثالث الفنيه المتخصصه
في مجال الكيمياء من اجل ان تقوم بالدور المطلوب منها لتنفيذ هذا النظام.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٥٧/١٠/٢٦) وتاريخ
الصادر بالمصادقه علي النظام سالف الذكر.
وارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم خالص تحياتي
وتقديري.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
الزازان
(14 من 3 صفه)
بعلون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩/٥) وتاريخ ٢٧/١٢/٨
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي
رقم (١/٢) وتاريخ ٢/٣
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩/١) وتاريخ ١٤/٢٧
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٥/٣٩) وتاريخ
1427/8/28
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٦١) وتاريخ ٢٢/٦٧
رسما بما هو ان:
اولا: الموافقه علي نظام تنفيذ اتفاقيه حظر استعداد واتاح وتخزين
واستعمال الاصلحه الكيمياييه وتدمير تلك الاصلحه، وذلك بالصينه
المرافقه.
ثانيا : علي سوم نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره، وكل فيما يخصصه.
تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
(14 ص 4 من)
قرار رقم : (٢٦١)
وTARIX : ١٠/٢٦/١٠
ان مجلس الوزراء
بعد الابطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٧٩٨ و تاريخ ٩/٩/١٩، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم وتاريخ ١/١٤٥١٩٩/٢٥/٩١ و تاريخ ١/١٤٥١٩٩/٢٥/٩٧ اتفاقيه حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيمياييه وتدمير
(14 ص 5 من)
نظام تنفيذ
"اتفاقيه حظر استحداث واتنج واتخزين واستعمال الاسلحه الكيميايه وتدمير تلك الاسلحه"
الفصل الاول
التعريفات
الماده الاولي :
يقصد بالالغاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل
منها ، ما لم يبد السيان علي خلاف ذلك :
١ - الاتفاقيه : انتاقيه حظر استخدام واتنج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيميانيه وتدمير
تلك الاسله
٢ - المنظمه : منظمه حظر الاصلحه الكيميانيه
٢ -النظام : نظام تنفيذ "اتفاقيه حظر استخدام واتنج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيميانيه
وقدمير تلك الاسله".
٤ - اللازحه: اللازحه التنفيذيه لهذا النظام.
٥ - المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
٦ - الوزاره: وزاره التجاره والصناعه.
٧ - الهييه الوطنيه : الهييه المكلفه بتنفيذ "اتناقيه حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال
الاسلحه الكيمياييه وتدمير تلك الاسله".
٨ - الاصلحه الكيمياييه : يqdصد بها - مجتمعه او منفره - ما يلي :
ا - المواد الكيمياييه السامه وسلانفها ، ما عدا المواد المعده منها لاغراض غير محظوره
بموجب الاتفاقيه ما دامت الانواع والكميات متفقه مع هذه الاغراض.
ب - dالنخاير والنباتط المصممه خصيصا لاحداث الوفاه او غيرها من الاضرار عن طريق
ما ينبعث نتيجه استخدام مثل هذه dالنخاير والنباتط من الخواص السامه للمواد
الكيمياييه السامه المحدده في الفقره الفرعيه (٤).
(14 من 6 من)
ج - اي معادت مصممه خصيصا لاستعمال يتعلي باستخدام مثل هذه الذخاير واللبايط
المحدده في الفقره الفرعيه (ب)
9 - الاغراض غير المحظوره بموجب الاتفاقيه :
ا - الاغراض الصناعيه او الزراعيه او البحثيه او الطبيه او الصيدلانيه، او الاغراض
السلاميه الاخري.
ب - الاغراض الوقاليه المتصله مباشره بالوقابه من المواد الكيمياييه السامه والاسلحه
الكمياييه.
ج - الاغراض العسكريه التي لا تتصل باستعمال الاسله الحكيماييه، ولا تعتمد علي
استخدام الخصايص السامه للمواد الكيماييه وسیله للحرب.
د - الاغراض التي يقتضها انقاذ النظام العام، بما في ذلك اغراض مكنه الشغب علي
الصعيد الداخلي.
١٠ - عامل مكافحه الشغب : اي ماده كيميانيه غير مدرجه في الجدارول، يمكنها بسرعه ان
تحت في البشر تتهيجا حسيا، او تيبب عجزا بدنيه تثنيراتها بعد وقت قصير
من انتهاه التعرض لها.
من خلال مفعولها الكيمياني
11 - الماده الكيميانيه السماعه : اي ماده كيميانيه يمكن - من خلال مفعولها الكيمياني
في العمليات الحيويه - ان تحدث وفاه او عجزا مؤقتا او اضرارا دايمه للانسان او
الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميانيه التي هي من هذا القبيل بصرف النظر عن
منشها او طريقه انتاجها، وبصرف النظر عما اذا كانت تنتج في مرافق او ذخاير او اي
مكان اخر.
12 - السليفه: اي ماده كيميانيه مفاعله تدخل في اي مرحله في انتاج ماده كيميانيه سامه
باي طريقه كانت، ويشمل ذلك اي مكون رييس في نظام كيمياني ثنايي او متعدد
المكونات.
(14 من 7 من)
١٣- المهاد المدرجه : المواد الكيمياييه السامه وسلانتها التي تخضع للدابير التحقق، وهي
مصنفه بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيمياييه في الاتفاقيه الي مواد
\[
(2) \text { الجداول } (1) \text { و } (2) \text { و }
\]
١٤ - ماده كيمياييه عضويه ميزه : اي ماده كيمياييه ثابه لغه من المركبات الكيمياييه
المؤلفه من جميع مركبات الكربون ما عدا اكسيدات وكربيتات وكربونات
الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كمياني و صيغه تركيبيه، اذا كانت
هذه الصيغه معروفه، ومن واقع رقم التسجيل في دايره المستخلصات
الكميوانيه اذا كان قد عين للماده رقم في الداره.
١٥ - ملحق التحقق: المرفق الخاص بالتشفيد والتحقق، الملحق بالاتفاقيه.
١٦ - انتاج ماده كيمياييه : اي تكوينها من خلال تفاعل كيميايي.
١٧ - تجهيز ماده كيمياييه : عمليه فيزيانيه، مثل التركيب والاستخلاص والتنقيه، لا
تتحول فيها الماده الكيمياييه الي ماده كيمياييه اخري.
١٨ - استهلاك ماده كيمياييه : اي تحويلها عن طريق تفاعل كيميايي الي ماده كيمياييه
اخري
١٩ - النقل : نقل الماده الكيمياييه من مكان الي اخري، بما في ذلك الاستيراد او التصدير.
٢٠ - شخص : الشخص ذو الصفه طبیعیه او الاعتباريه.
٢١ - المفتش : فرد تعبيره المنظمه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفرع (ا) من الجزء
الثاني من ملحق التحقق لاجراء تفتيش او زياره وفقا للاتفاقيه.
٢٢ - المرافق : من يكلفه رييس الهييه الوطنيه - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - بمرافظه
المفتش ومساعدته.
(14 ص 8 من)
الفصل الثاني
المحظورات
الماده الثانيه :
يحظر علي اي شخص القيام باي من الافعال الاتيه :
ا - استحداث الاصلحه الكيمياييه او انتاجها.
ب- استخدام الاصلحه الكيمياييه.
ج- حيازه الاصلحه الكيمياييه او تخزينها او الاحتفاظ بها.
د- نقل الاصلحه الكيمياييه، بطريقه مباشره او غير مباشره، الي اي شخص.
ه- الاستعداد العسكري لاستعمال الاصلحه الكيمياييه.
و- استعمال عوامل مكافحه الشغب وسبه للحرب.
الماده الثالثه :
يحيظر علي اي شخص القيام باي من الافعال الاتيه :
ا - انتاج المواد المدرجه في الجدول رقم (1) او حياتزتها او الاحتفاظ بها او استخدامها
خارج ارضي الدول الاطراف في الاتفاقيه ، او نقل هذه المواد الي دوله ليست طرفا
في الاتفاقيه.
ب- انتاج المواد المدرجه في الجدول رقم (1) او حياتزتها او الاحتفاظ بها او استخدامها
او نقلها لاغراض غير الاغراض الوارده في الفقره رقم (٢) من الجزء السادس من
الملحق المتعلق بالتحقق.
ج- اعاده نقل المواد المدرجه في الجدول رقم (1) سبق ان نقلت الي المملكه - الي
دوله اخري.
الماده الرابعه:
يحيظر علي اي شخص القيام باي من الافعال الاتيه:
ا- نقل اي من المعلالم المدرجه في الجدول رقم (2) الي اي شخص في دوله ليست
طرقنا في الانتقنيه تلك المواد.
(14 من 9 من)
ب- نقل اي من المواد المدرجه في الجدول رقم (٣) الي اي شخص في دوله
ليست طرفا في الاتفاقيه، الا وفقا لاحكام الفقره (ج) من الجزء (الثامن)
من ملحق التحقق.
الفصل الثالث
تراخيص النشاطات الكيمياويه للاغراض غير المحظوره
الماده الخامسه:
لا يجوز لاي شخص القيام بانتاج المواد المدرجه في الجدول رقم (1) او استخدام اي منها
او استحداثها او حيازتها او تخزينها او الاحتفاظ بها او نقلها - لاغراض غير الاغراض المحظوره
- قبل الحصول علي ترخيص من الوزاره وفقا لاحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقت.
الماده السادسه :
لا يجوز لاي شخص نقل المواد المدرجه في الجدول رقم (1) قبل الحصول علي اذن من
الوزاره بعد موافقه وزاره الداخليه
الماده السابعه
لا يجوز لاي شخص انتاج المواد المدرجه في الجدولين (٢، ٣) او تجهيزها او استهلاكها
لاغراض غير الاغراض المحظوره - الا بعد الحصول علي ترخيص يصدر من الوزاره ، ومن
الهييه العامه للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الاجني (بحسب نظام الاستثمار
الاجني) : علي ان يصدر الترخيص في جميع الاحوال وفقا لاحكام الجزين (السابع والثامن)
من ملحق التحقق.
الماده الثامنه :
لا يجوز لاي شخص استيراد المواد المدرجه في اي من الجدولين (٢) او تصديرها
بقل الحجول علي اذن بالموافقه من الوزاره. وتحدد اللايحه اجراءات الحصول علي الاذن.
الاستثمارات
(14 من 10 من)
الفصل الرابع
الاعلانات والوثايق
الماده التاسعه :
يجب علي كل شخص يزاول النشاطات المتعلقه بالمواد المدرجه التي ينطب عليها اي
حكم من احكام الاجزاء (السادس والسابع والثامن) من ملحق التحقق ، او ينتج اكثر من
ماشتي طن اجمالا لماده واحده او اكثر من المواد الكيمياييه العضويه المميزه غير المدرجه في
الجداول خلال العام ، او ينتج اكثر من ثلاثين طنا من اي ماده كيمياييه عضويه ميزه غير
مدرجه في الجداول تحتوي علي عناصر الفسفور ، او الكبriets او الفلور خلال العام ، التي
ينطبق عليها اي حكم من احكام الجزء التاسع من ملحق التحقق ، ان يفعل الاتي :
1 - ابلاغ الوزاره بالنشاطات المتعلقه بالمواد المدرجه والمرا fq النتجه للمواد
الكيمياتيه العضويه المميزه، وذلك من خلال الاستماره المعده لهذا الغرض.
٢ - الاحتفاظ بالسجلات ذات الصله بالنشاطات المتعلقه بالمواد المدرجه ومرافق انتاج
المواد الكيمياييه العضويه المميزه، وفق ما تجدده اللايحه.
اعداد تقارير سنويه - بالاستثناء الي هذه السجلات - عن الشطاعات المتعلقه بالمواد
المدرجه ومرا-fق انتاج المواد الكيمياييه العضويه المميزه، وذلك من خلال
الاستماره المعده لهذا الغرض.
4 - ارسال هذه التقارير السنويه الي الوزاره، وفقا للمدد المحدده في اللايحه، ومن
ثم تحيلها الوزاره الي الهييه الوطنيه.
الماده العاشره:
يجب علي اي شخص - تطلب منه الوزاره اعطاء معلومات ذات صله بالاعلانات
المطلوبه من المملكه ، او تساعد في تنفيذ الاتفاقيه او في تطبيق هذا النظام - تزويد الوزاره
بهذه المعلومات.
(14 من 11 ص)
الفصل الخامس
التفتيش
الماده الحاديه عشره :
تخصع للفتيض جمع مرافق انتاج الموداد المدرجه ومرافق انتاج المواد الكيماييه
العضويه المميزه وفقا لما يقضي به ملحق التحقق.
الماده الثانيه عشره :
يجب علي اي شخص مسؤول عن اي مرفق من المرافق الخاضعه للفتيش القيام بما
يلي :
ا - تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش بموجب احكام الاتفاقيه.
ب - تمكين المرافق من مساعده المفتش في اثناء مهمات التفتيش.
الماده الثالثه عشره :
يتمتع المفتشون ومساعددومم بالامتيازات والحصانات الموضحه في الفقره (ب) من
الجزء (الثاني) من ملحق التحقق.
الماده الرابعه عشره :
تصدر الهييه الوطنيه بطاقات تحديد الهويه لاي مفتش، واي شخص مكلف بمرافقه.
الماده الخامسه عشره :
لرييس الهييه الوطنيه - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - تكليف مراقبين لدخول
المرافق ذات العلاقه بالمواد المدرجه والمواد الكيماييه العضويه المميزه وتفتيشها : للتحقق من
الالتزام باحكام الاتفاقيه.
الفصل السادس
تداول المعلومات السريه
الماده السادسه عشره :
لا يجوز لاي شخص ان يغشي - بصوره مباشره او غير مباشره - اي معلومه سريه تتصل
تشخص اخري وفقا لهذا النظام او الاتفاقيه. ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات اذا وافق
الشخص الذي تتعلي بمتطلب المعلومات، او كان في كشفها تكمينه المطلوبه من تنفيذ
V
(14 من 12 من)
التراماتها طبقا للاتفاييه، او لطبيق هذا النظام، او لمعالجه حاله طاريه تصل بالسلامه العامه.
الفصل السابع
العقوبات
الماده السابعه عشره:
يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسمه الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال، او بالسجن
مده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشرين سنه، او بهما معا - كل من خالف اي
حكم من الاحكام المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام مع مصادره الاسلحه
الكيماييه.
الماده الثامنه عشره:
يعاقب بغرامه لا تقل عن مايه الف ريال ولا تزيد علي خسمايه الف ريال، او
بالسجن مده لا تقل عن ثلات سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات، او بهما معا - كل من
خالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في المواد (الثالثه) و (الخدمه) من
هذا النظام.
الماده التاسعه عشره:
يعاقب بغرامه لا تزيد علي ثلامايه الف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي سنتين،
او بهما معا - كل من خالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده
(الرابعه) من هذا النظام.
الماده العشرون :
يعاقب بغرامه لا تزيد علي مايني الف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي سنه،
اويهما معا - كل من خالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده
(الرابعه) والالماده (السادسه عشره) من هذا النظام.
الماده الحاديه والعشرون :
يعاقب بغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال كل من خالف اي حكم من الاحكام
(المنصوم عليها في المواد (اللبابه) و (الثامنه) و (التاسعه) و (الغاشره) و (الثانيه عشره)
A
(14 من 13 من)
من هذا النظام.
الماده الثانيه والعشرون :
اذا عاد المخالف الي ارتكاب اي مخالفه من مخالفات احكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صيروره الحكم نهاييا ; يعاقب بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاعلي
للعقوبه المقرره للمخالفه.
الماده الثالثه والعشرون :
تسري العقوبات الوارده في هذا النظام علي كل من ساعد او شجع او حث احدا باي
طريقه علي القيام بنشاطات محظوره بموجب الاتفاقيه.
الماده الرابعه والعشرون :
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليهها في هذا النظام بتوقيع اي عقوبه اشد تقاضي
بها انظمه اخري . ولا يخل كذلك بحق المënضر من جراء القيام باحد الافعال المحظوره
بموجب المواد (الثانيه) و(الثالثه) من هذا نظام في الحصول علي تعويض .
الماده الخامسه والعشرون :
تطبق العقوبات الوارده في هذا النظام علي اي سعودي يقيم خارج المملكه العربيه
السعوديه في دوله طرف اذا لم يعاقب علي المخالفه نفسها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط
الا يكون ذلك الشخص قد سبق ان حوكم عن المخالفه نفسها.
الفصل الثامن
احكام عامه
الماده السادسه والعشرون :
تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاداء في المخالفات الوارده في هذا
النظام.
الماده السابعه والعشرون :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوي المطلبه بالتعويض الناشيه
عن تطبيق احكام هذا النظام.
(14 من 14 صفه)
الماده الثامنه والعشرون :
يحمل هذا النظام محل التدابير الخاصه بتنفيذ " اتفاقيه حظر واستحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلمه الكيمياييه، وتدمير تلك الاسلمه " الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٥) وتاريخ ٢٦/٢٥ ه.
الماده التاسعه والعشرون :
تعد الهييه الوطنيه مشروع اللايحه ، وتصدر بقرار من وزير الخارجيه .
الماده الثالثون :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
اللجه والحمد