tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم 17 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ۱۷) لعام ۱۳۷۰
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف /شركه(ا)
برقم (٢/١١٥) و تاريخ ١٨١٥
اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه:
الدكتور / ....
وعضويه كل من:
نايا للাবريس
الاستاد الدكتور / ....
عضوها /.....
عضوها /.....
(ا) عضواودك بر سكرت البريه الاستاذ / .... للنظر في اعتراض شركه
الاستاذ /.....
علي الربط الضريبي التقديري للاعوام الماليه من ١٠٢ م حتي ١٤ م الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، المحال الي اللجنه شفع
خطاب سعاده مدير عام المصلحه برقم ١٤٧٧/١٦/١٤٨ واتريخ ١٤٧٧/١٦/١٤٨ واتريخ ١٤٧٧/١٦/١٤٨
(٣/١٢٥) وعلي محضر المناقشه المؤرخ في ١٤٣٧/٧/٢٥ واتريخ حضرها كل من:
(الاستثماره / والاستثماره / .... عن المملكف. / .... عن المصلحه، وضح الاستثماره / ....
وفيمما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه:
اول: الناحيه الشكيله:
تم الربط علي المكلف برقم ١٤٣٦/١٦/١٦٦ هود اعتراض المكلف برقم ١٤٣٦/١٦/١٦٦ هود اعتراض المكلف برقم ١٤٣٣/١٦/١٦٦ هود اعتراض المكلف برقم ١٤٣٣/١٦/١٦٦ هुद اعتراض المكلف برقم ١٤٣٣/١٦/١٦٦ هود اعتراض المكلف برقم ١٨٤٦ هود اعتراض المكلف برقم ١٨٣٦/١٦/١٦٦ هود اعتراض المكلف برقم ١٨٣٦/١٦/١٦٦ هود اعتراض المك Laf
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
ينحصر اعتراض المكلف في:
١. الربط العربي التقديري للاعوام الماليه من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٥م.
غرامه التاخير.
وذلك حسب التوصيح التالي:
١. الربط الضريبي التقديري للاعوام الماليه من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٥م.
ا - وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي طريقه اكتساب المصلحه التي ادت الي فرض ضرايب دخل وغرامات، وذلك للاسباب التاليه:
- وقع المكلف شركه (ا) علي اتفاقيات وعقود مع المؤسسه (ب) واللهييه (ج)، وبموجب ادح اكام العقد، يتم تحويل
العقود الي الشركه المحليه عند اشناها، ولذلك قام المكلف باستاد هذه العقود يكاثه التزاماتها التفاديه الي شركه (١ - ) (١) واتي حرست عن جميع الايرادات
والتكاليف التي تخص العقود المذكوره اعلاه ضمن اقراراتها الضريبيه/الزكويه، وقامت بسداد الضربيه والزكاه المستحقه عليها
بموجب هذه الاقرارات.
8/1

- يؤكد الكشف رقم (1) من الاقرارات الضريبيه المقدمه بان شركه (ا) قد قامت بالتضريح عن جميع الايرادات
(الايرادات من النشاط الرييس - بيان متابعه العقود) كاللاتي:
<table><tr><td colspan="4">اليرادات</td><td rowspan="2">موضوع العقد</td><td rowspan="2">الطرف المتعاقد</td></tr><tr><td></td><td>٢٠١٣</td><td>٢٠١٢</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">ريال سعودي</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>٢٣,٠٩٤,٦٣١</td><td>١١٨,٠٨٥,٠٥١</td><td></td><td>مقاولات ....</td><td>هييه ( د )</td></tr><tr><td>٢٤,٤٧٤,٥٧</td><td>٨٥,٦٧٩,٠٦</td><td></td><td>اعمال انشاييه</td><td>الهييه ( ج )</td></tr><tr><td>٧,٧٧١,٧٣</td><td>٨,٦٨٥,٤١</td><td></td><td>مقاولات....</td><td>هييه ( د )</td></tr><tr><td>٥٧,٨٦٦,٥٥٥</td><td>٦١٣,٤٧٨,٦١٠</td><td></td><td>مقاولات ....</td><td>هييه ( د )</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>٩٤,٧٩٦,٤٦</td><td>٤١,٧٦,٩٧</td><td></td><td>مقاولات ....</td><td>هييه ( د )</td></tr><tr><td>٢٦٨,٥٠٤,٩٤٦</td><td>٤٧١,٣٩٣,٢١٥</td><td></td><td></td><td>المجموع</td></tr></table>
هذه المبالغ مطابقه للعقود الموقعه من شركه (ا)
وبناه علي طلب المصلحه، قام المكلف بالتسجيل مع مصلحه الزكاه والدخل كمنشاه دايمه، وحصل علي رقم مميز
(....) وقدم اقراراته الضريبيه لعامي ٢٠١٣ م ٢٠١٣ واتي ضها عن الايرادات من العقود المشار اليها اعلاه والتي تعادل
التكلفه نظرا لتنفيذ هذه العقود من قبل شركه (ا)، وقد صرعت عن هذه الايرادات وسددت الضربيه الزكاه المستحقه عليها،
علما بان المكلف لا يوافق علي وجه نظر المصلحه حيث ان شركه (ا) هي التي نفذت هذه العقود بالكامل وعليه لم يقم
المكلف باي اعمال، فلا يوجد اي نوع من التواجد للمكلف يتفق من خلاله وجود المنشاه الدايمه له بموجب نظام ضريبه
الدخل.
• قامت المؤسسه (ب) اييفاف دفعات المكلف الي حين حصوله علي شهاده الزكاه او خطاب افراج/عدم ممانعه صادر
عن مصلحه الزكاه والدخل وموجه الي المؤسسه (ب)، وبدل من تزويد المنشاه الدايمه بذلك، قامت المصله اصدار ربط
تقديري علي حسابات المكلف لعامي ٢٠١٣، ام واتضاب ضريبه دخل بمبلغ (١٤٠١٧،٩٦) ريال، دون الاخذ بالبيانات
الوارده في الاقرارات من واقع دفاتر وسجلات وقوايم ماليه مدقه للمكلف، علاما بان المصله لم تطلب اي قوايم ماليه او
ايضاحات من المنشاه الدايمه بخصوص الايرادات او التكاليف. وعليه لا يوافق المكلف علي الربط التقديري المذكور مسببا
7/2

اجراء المصلحه غير صحيح بموجب الماده (٢٣) من النظام الضريبي:
قامت المصلحه بالربط التقديري علي المكلف بناء علي اكام البند (ج) من الماده الثالثه والستين من النظام الضريبي والتي
تنص علي الاتي:
"ج) يجوز للمصلحه اعاده توزيع الايراد والصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس
الجهه لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه. " لما يلي:
اول: ان الماده المشار اليها اعلاه تختص بمكافحه التGBي، في حاله المكلف لا يوجد اي تجنب ضريبي، حيث
صرح عن جميع الايرادات والتكاليف المقابله لها في الاقرار الضريبي، والتي تم تحقيقها من قبل محاسب قانوني علما بان جميع
الايرادات والمصاريف مؤيده مستنديا.
وبموجب مبادي الشريعه، يجب علي المصلحه اثبات وجهه نظرها بان نيه المكلف هي التجنب الضريبي والتي لم تثبت حتي
.الن
ثانيا: يجب ان يكون لدي المصلحه قواعد واجراءات محدده لطبيق الماده المذكوره اعلاه، حيث ليس من العدل ان
تطبق المصلحه هذه الماده بدون طلب اي قوايم ماليه او ايضاحات بخصوص الايرادات والتكاليف الوارده في الايرارات
الضريبيه، فما هي القواعد التي اعتمدت عليها عند تطبيقها في حاله المنشاه الدايمه؟
ثالثا: لا يوجد لدي المكلف اي معاملات مع اطراف مرتبطه حيث ان كل الاتفاقيات تمت مع اطراف ثالثه، علي سبيل
المثال، المؤسسه (ب) و البهيه (ج)؛ وبنا علي ذلك لا يوجد اي مبرر لتنفيذ المصلحه للماده (٢٣) من النظام الضريبي. علام بان
المصلحه لم تاخذ بعين الاعتبار بان جميع الايرادات والتكاليف المشار اليها اعلاه قد تم التصريح عنها في الاقرار الضريبي
والزكوي لشركه (ا) (ملف ضريبي رقم) (……) ورقم مميز (……).
رابعا: التجب الضريبي يعني محاوله اخفاء المعلومات، اما في حاله المكلف، لا يوجد اي اخفاء للمصارف او الايرادات:
حيث تم التصريح عن جميعها في اقارات المكلف وشركه (ا) والشركتين مسجلتين لدي المطلحه.
خامسا: اذا اردت المصلحه تطبيق الماده المذكوره اعلام، يجب عليها الربط علي شركه (ا) ايضا: حيث ليس من العداله
تطبيقها علي جانب واحد فقط واحتساب الضريبه مرتين علي نفس الايرادات في نفس العام، حيث تم اخضاعها للضريبه في
شركه (ا), وتم اخضاعها مره اخري من قبل المصلحه في المكلف، علما بان المصلحه لم تاخذ بعين الاعتبار ان شركه (ا)
شركه مسجله في هييه الاستثمار ووزاره التجاره.
٢- احكام من النظام الضريبي تؤكد بان المكلف لا يخضع لاحكام الربط التقديري:
اصدار المصلحه الربط تقديري علي المكلف لا يتماشي مع احكام النظام بموجب المواد التاليه المستخرجه من النظام
الضريبي والكثمه التنفيذيه، لما يلي:
اول: الماده الثالثه والستون من النظام الضريبي (اجراءات مكافحه التGBب الصريي):
ا. لفرض تحديد الضريبه للصلحه الحق في:
١- عدم الاخذ باي معامله ليس لها اثر ضريي.
٢- اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهها ووضعها في صورتها الحقيقيه.
ب. للصلحه الذي الربط الضريبي علي المكلف بالاسوب التقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا
لم يقدم اقراره في الموعد النظامي او لم يتحف بسببات ودفاير وسجلات دقيق، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه
المطلوبه في حادره وسلانه."
علما بان المكلف قام بتقدم اقراراته الضريبيه بموجب الشكل والنموذج المطلوب، وقام كذلك بسداد غرامه عدم فتح ملف
وغرامه عدم تقديم الاقرار ضمن المهله النظاميه. بالاضافه الي ذلك يحتفظ المكلف بدفار وسحلات دقيقيه، والتي يتم
7/3

تدقيقها سنويا من المحاسب القانوني; وباتالي ليس من العداله ان تصدر المصلحه الربط التقديري علي المكلف وذلك لتوافق
الشروط والضوابط الخاصه بالحسابات والربوط النظاميه.
ثانيا: الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه (الخربيه التقديريه):
"٣- يحق للصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط
تقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه:
ا. عدم تقدمي المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي.})(في حاله تقدمي المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه
المدقه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد انتهاه المعود النظامي، وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يحق لها
قبول اقرار المكلف ومعلاجته وفقا للاجراءات المتبعه، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما.
ب. عدم مسك سابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس دقيقيه وواقع عمليات المكلف.
الفقره (٣) من الماده السابعه والخمسين من هذه اللاتجه.
الدفاتر التجاريه.
ه. مسك الدفاير والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله
"تحددها المصلحه وعدم تقيده بذلك"
وحيث ان المكلف لا ينطبق عليه اي من الشروط الوارده اعلاه، ولا يمكن تبرير اجراء المصلحه، حيث انه لا يستند علي اي
ادله او قواعد.
ثالثا: الماده السابعه والخدمسون من اللايحه التنفيذيه (الایرارات):
" يقع عبء ابانت صحه ما ورد في اقرار المقالت المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه بالاضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه
المصروف الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه للمصلحه.
وبما ان المكلف لديه الفقره علي اثبات صحه المعلومات الوارده في اقراراته الضريبيه بما في ذلك الايرادات والتكاليف، وذلك
بموجب القوايم الماليه المدفقه من قبل محاسب قانوني ممرخص له في المملكه، وحيث ان المصلحه لم تعط الفره
للمكلف بان يثبت صحه المعلومات والبنظر الي احكام الماده السابعه والخمسين المذكوره اعلاه، فان المصلحه ليس لديها
الاحقيه في اصدار الربط التفيري.
وبناء علي جميع المواد الوارده اعلاه، حدد النظام الضريبي ضوابط لاجراء الربط التقديري; وعليه لا يمكن للصلحه اجراء ربط
تقديري في غياب الادله والحقايق. ولذلك فان اجراء المصلحه خارج عن نظام ضريبه الدخل.
ب- وجهه نظر المصلحه:
استندت المصلحه في الربط التقديري علي المكلف علي الاسباب التاليه:
1 - قام المكلف بالتسجيل لدي المصلحه وفتح ملقا بتاريخ ١٥/٦/٢٠ م بخطاب محاسبه
القانوني رقم (……) بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠ م اي بعد انتهاه السنوات الماليه موضوع الاعتراض.
٢- ان القوايم الماليه المقدمه من المكلف تم اعدادها بتباذ ٥/١٥/٥، م هوي ايها بعد انتها
الانعام الماليه Cordوعع الاعتراض، و هذا يدل علي ان المكلف لم يكن لديه دفاتر وسجلات ماليه قبل هذا التاریخ، وحيث ان
الحال عند اعدادها.
٤/٤

٣- كما يلاحظ ان المكلف رغم التنازل عن العقد مازال مسؤولا عن الاعمال الفنيه والماليه لم، وفقا للشروط
والالتزامات وتطابق الاعمال الوارده بالعقد، ويفهم من هذا ان المكلف لم يتنازل عن كامل قيمه العقد وان التنازل كان بغرض
تسهيل امره بالمملكه.
٤- عقود المكلف الاخري تم التنازل عنها دون موافقه جهات التعاقد علي ذلك.
(١) شركه (ا) تعتبر شركه مرتبطه لان المكلف يمتلك (٧٥) من راسمالها وال نظام حدد نسبه الارتباط ب (٥٠) او اكثر
طبقا لنص الماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل.
٦- نعت الماده (٣٤) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل. (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب
التقديري وفقا للحقاف والظروف المرتبطه بالملك اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي او لم يتحظ بحسابات ودفاتر
وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته) والمكلف لم يلترم بذلك، والدليل
ان قوايمه الماليه معده بتاريخ ل深呼吸 الماليه موضوع للاعتراض.
-7 قدم المكلف اقرارا عام ٢٠١٤ بدون ايرادات رغم انه ورد باقرار عام ٢٠١٣ مع كشف الايرادات من النشاط
الرييس ان قيمه الاعمال المتبقيه نهايه العام مبلغ (٢٧١,١٣٣,٨٦١) ربالا رغم انها تخص عقودا انتته، و هذا يؤكد عدم انتظام
الحسابات وعدم دقتها، وذلك طبقا لنص الماده (٢٣) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل التي نعت علي (للمصلحه الحق في
الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقاqق والظروف المرتبطه بالملك ف اداره في الموعد
النظامي او لم يتحظ بسببات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفارته
(وسجلاته).
٨- قامت المصلحه باخضاع كامل قيمه العقود بنسبه رب (٨٠١) في ضوء ما نتت عليه الفقره (٥) من الماده (١٦) من
اللاله التنفيذيه والتي تنص علي (لا يعتد باي حسومات من اجمالي الايرادات كفاولي الباطن ونحوم عند الرب التقديري) ،
وهو ما ايدته اللجنه الابكتذاييه الزكويه الضريبه الثالثه بالاريض بقراها رقم (٨) لعام ١٣٤١ ه النقص الك عن السيوات من
٢٠٠٨ م حتي ١١٠٢٠، ونت مسك المصلحه بصحه اجراها المتفق وقواعد نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه ومحضر المناقشه، والمدكره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين
الطرفين ينصر في طلب المكلف عدم اعتباره منشاه دايمه، علي الرغم من تسجيله لدي المصلحه، وعدم موافقه علي
محاسبه تقديريا، حيث قدم قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني واعد اقراراته الضريبيه من واقعها، في حين تري المصلحه
ان المكلف ملزم بموجب النظام بالتسجيل لدي المصلحه; وحيث لم يلزم بمتطلبات نظام الدفاتر التجاريه، فقد تمت محاسبه
تقديريا.
وقد تبين ان نشاط المكلف شركه ( ا) يتمثل في تنفيذ عقود داخل المملكه، و هذا يستدعي وجود مشاه داممه وفقا لفقره
(ب/١) من الماده (٤) من نظام ضريبه الدخل; مما يقتي منه التسجيل لدي المصلحه وتقديم الاقرارات من واقع دفاتر
نظاميه وسندات ثبوتيه تستند اليها تلك الاقرارات، وسداد الضريبه المستحقه بموجبها، وحيث ان المكلف لم يلتمز بمتطلبات
الماده السادسه والخمسين من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ولم يثبت امساكه لنظام محاسبي متوافق مع
متطلبات نظام الفتار التجاريه، وقد طلبت اللجنه منه اثناء بلسه المناقشه تقدم ما يثبت ذلك، الا انه لم يقدم ما يؤيد
امساكه لنظام محاسبي اثناء المهله التي طلبها.
واما اتحاد المكافح بانه جول القعود الي شركه اخري ينفس القيمه فمضاع اخر لا علاقه له بالموضوع مدل الامتزاض،
حيث ان ذلك من قبيل العقود من الباطن، وليس تنازل عن الحقوق في تلك العقود، ويؤيد ذلك خطاب المؤسسه (ب) المشار
اليه اعلاه المؤكد لمسؤليه المكلف التضامنيه وتقدمي الدعم الفني كCمقاول رييس مسيول امام…… عن تنفيذ اعمال
٥/٥

المشروع وفق الشروط والالتزامات ونطاق الاعمال الوارده في العقد المبرم مع المكلف: ويؤكد حصه نسبه ايرادات العقود
له وليس لمنشاه اخري: مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢. غرامه التاخير:
ا - وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي غرامه التاخير الناتجه عن الربط التقديري ويطالب المصلحه بالاغاثها وذلك للحيثيات التاليه:
ان قرارات اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه رقم (١٢) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٤ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩)
ان قرارات اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه رقم (١٢) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٤ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩)
الضريه رقم (١٣٣٤) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٤ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩) لعام ١٤٣٥ (٢٩)
(٦٨) من اللايحه التنفيذيه معمول بها من التاريخ الذي يصبح فيه البرب نهاي اي بعد انتهاه جميع اجراءات الاعتراض ان وجد.
لذا فان المكلف يطالب بعدم احتساب اي غرامات تاخير تنتج بسبب نقط خلاف وتاخير في اجراءات الاعتراض.
ب- وجه نظر المصلحه:
تقييد المصلحه انه بناء علي ما اوضحته من اسبانيد ومبررات في المحاسبه الضريبيه التقديريه للمكلف والتي كان يجب عليه
الالتزام بتقديم الحسابات والاقرارات متضمنه جميع عقوده قد تم فرض غرامه تاخير عن الفوق الضريبه الناتجه وذلك استنادا
الي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل وتتمسك المصلحه بصحه اجراها.
بعد الالطلاع علي وجه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه، والمدخره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان المكلف يطالب
بعدم احتساب غرامات تاثير لان الخلاف فني بين الطرفين، ولمدور عده قرارات من اللجان الابتداييه والاستثناييه تؤيده، في
حين تري المصلحه انه تم فرض غرامه تاثير عن الفروق الضريبيه استنادا للماده (٧٧/٧) من نظام ضريبه الدخل.
وحيث رفضت اللجنه اعتراض المكلف علي محاسبه تقديريا وفقا للحيثيات الوارده في القرار اعلاه، ولان ما ادعاه المكلف من
ان الخلاف في المفهوم الفني الضريبي بينه وبين المصلحه غير صحيح، wed سبق ان صدر قرار في نفس الموضوع ولنفس
المكلف، مما يعني ان هناك استقرارا في حاله المكلف، مما تري معه اللجنه رفض اعتراهه علي فرض حرامه التاخير.
وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه: وفقا لحيثان القرار.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١. رفض اعتراض المكلف علي قيام المصلحه بمحاسبه تقديريا; وفقا لحيثات القرار.
٢. رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير; وفقا لحيثيات القرار.
علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسببا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده ستين
يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار
او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق.....
٧/٦