moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: رقم (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق (...)) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليه بوجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٠ ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) وذلك بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه مضمونها (ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وذلك في مقاولات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٧ ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٣٩ ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠,١٤) ثلاثون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠.٠٠٠,١٤) ثلاثون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وسند استحقاقه حصر الاعمال في ٥ / ١١ / ١٤٣٩ ه، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال)، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ ه وفيها اجاب وكيل المدعي عليها بان موكله اشتري المؤسسه في عام ٢٠١٨م والدين محل الدعوي من الديون المستحقه علي المؤسسه سابقا، وبناء عليه افهمته الدايره بتحرير جوابه وتقديمه في مذكره عبر طلب علي القضيه وافهمت وكيله المدعيه بالرد علي ذلك، وبعدها لم يرد للدايره اي مذكره من الاطراف، وفي جلسه ٢٥ /١ / ١٤٤٤ ه وفيها طلبت الدايره الاجابه من وكيل المدعي عليه فذكر بان موكله قد اشتري المؤسسه المدعي عليها بعد نشوء الدين محل المطالبه وان العقد المبرم بين موكله ومالك المؤسسه السابق نص علي ان الالتزامات لا تنتقل في ذمه موكله بل تبقي في ذمه المالك السابق، ثم وبسؤال الدايره له هل قام موكله بما نص عليه نظام الاسماء التجاريه في الماده التاسعه منه بقيد هذا الشرط في السجل التجاري عند انتقاله واخطر به الاطراف الداينين بخطاب مسجل ونشر ذلك في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري فاجاب بان موكله قد قام بجميع الالتزامات التي سبقت فطلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت ذلك عبر النظام الالكتروني مع ارفاق عقد المبايعه بين موكله وبين المالك السابق وفي حال تخلفه عن تقديم ما سبق خلال المده المحدده فستعده الدايره عاجزا عن اثبات دفعه فستجري المقتضي الشرعي في ذلك ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله لا يستطيع اثبات ما سبق الا فيما يتعلق بتقديم العقد الذي بينه وبين المالك السابق ثم وبسؤاله عن تاريخ شراء المؤسسه من قبل المالك السابق ذكر انه بتاريخ ٣٠ / ٤ /٢٠١٨م، وبعرض الختم المطابق للرصيد والمقدم من المدعيه في صحيفه الدعوي اقر بصحه الختم وانه تابع لمؤسسه (...) الا انه تمسك بما اثير سابق من دفوع وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مستندات واوراق، ولما كان غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بدفع قيمه ما قامت به من اعمال مقاوله بقيمه (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها مطابقه رصيد مختوم من مؤسسه المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه وكاله يقر بصحه الختم لمؤسسه موكله ويدفع بان الالتزام محل الدعوي ناشي قبل شراء موكله للمؤسسه وان اتفاقيه شراء المؤسسه نص فيها علي ان الالتزامات لا تنتقل لذمه موكله بل تبقي في ذمه المالك السابق، وبنظر الدايره وفحصها للاوراق المقدمه فانها تجد ان المدعي عليه وكاله ذكر بان تاريخ شراء موكله للمؤسسه كان في تاريخ ٣٠ / ٤ /٢٠١٨م، ولما كان تاريخ مطابقه الرصيد لاحقه للشراء اذ هي في تاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨ م، مما يسقط معه دفع المدعي عليه هذا من جانب، ومن جانب اخر وعلي القول بان تاريخ الالتزام سابق لشراء المدعي عليه للمؤسسه فان نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٢٠ ه نص في مادته التاسعه علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) وبما ان المدعي عليه وكاله قرر انه لا يستطيع اثبات لجوء موكله لما نصت عليه احكام الماده المشار لها؛ لذا فان دفعه غير معتد به، وان كان هناك اتفاقيه مبرمه بين مالك المؤسسه السابق والمالك الجديد فهي لا تسري الا بين طرفيها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ مؤسسه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)