moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء27/6/1437ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها والمشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن حماد الحارثي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ23/6/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره قرارها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت في القضيه، بان المدعي عليه وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ11/7/1424ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، تقدم بتاريخ25/12/1436ه، بطلب التماس اعاده النظر في حكم هذه الدايره (التجاريه الخامسه) الغيابي المؤرخ في8/6/1436ه، القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: (887,194) ريالا، محمولا علي اسبابه النظاميه والشرعيه؛ طبقا للبينات القاطعه، والذي اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، وجري تنفيذه لدي محكمه التنفيذ بجده، ويطلب قبول طلبه الالتماس والنظر في الدعوي مجددا، كون الذي تم تبليغه بالحكم الغيابي عن طريق شرطه محافظه جده، هو: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ11/7/1424ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، والذي لم يعد وكيلا في هذه القضيه، ذلك ان العلاقه انتهت بينه وبين المدعي عليه بصدور حكم الدايره رقم (95/ دتج/13 لعام1427ه)، في القضيه رقم (2530/2/ق لعام1424ه)، المقامه من: (...)، ضد: (...)، والذي انتهت فيه الدايره بفسخ الشراكه والزام (...)، بدفع مبلغ قدره (30,000) ريال، ورفض ما عدا ذلك، بقناعه المدعي في تلك الدعوي، وصدر بعدها حكم الدايره المؤرخ في11/5/1436ه، في ذات القضيه بانقضايها بقناعه الطرفين، وقد بنت الدايره حكمها ذلك تاسيسا علي تقرير مكتب المحاسب (...)، وما ظهر لها من بينات، ثم تقدم المدعي عليه هناك بدعوي، ليكون مدعيا هنا، وتم الحكم فيها غيابيا، وفاتت مده الطعن، ولم يتم ابلاغ المحكوم عليه اصاله، وان الوكيل الذي تم ابلاغه، لم يعد يمثل المدعي عليه، ثم اصدرت الدايره بتاريخ28/1/1437ه، حكمها برفض طلب الالتماس تاسيسا علي عدم انطباق المادتين ال (200) وال (201) من نظام المرافعات الشرعيه بخصوص الحالات التي بخصوص الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر، وان وكيل المدعي عليه تم ابلاغه بالحكم في تاريخ27/8/1436ه، ولم يتقدم بالاعتراض عليه الا بتاريخ23/12/1436ه، مما اعتبرته الدايره اسقاطا لحق موكله النظامي في الاعتراض، الا ان المدعي عليه اعترض علي حكم الدايره امام محكمه الاستيناف، فورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الثانيه بحكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، محمولا علي اسبابه، ثم انه في تاريخ13/6/1436ه، تقدم المدعي عليه وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ24/4/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، بطلب عاجل تمثل في ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله الغيابي المؤرخ في8/6/1436ه، الصادر من هذه المحكمه، والذي اصبح نهاييا واجب النفاذ بفوات مده الطعن عليه؛ ذلك ان المدعي قام باجراءات التنفيذ علي الحكم، وصدر بشانه قرار محكمه التنفيذ بمحافظه جده رقم (379756) وتاريخ17/2/1437ه، الا انه يرغب في وقف التنفيذ، الي حين الفصل في هذه الدعوي موضوعا، وحدد له جلسه يوم الاربعاء14/6/1437ه، بحضور المدعي اصاله، والمدعي عليه وكاله السابق اثباته، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل، محمولا علي اسبابه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء27/6/1437ه، المنعقده للنظر في طلب المدعي عليه وكاله المتضمن التماس اعاده النظر في حكم الدايره الغيابي، اكد المدعي عليه وكاله علي ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد تكون من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ26/10/1407ه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام1432ه. وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما يطلبه المدعي عليه هو ابطال حكم الدايره في القضيه رقم (4497/2ق لعام1436ه)، المؤرخ في8/7/1436ه القاضي ب: (الزام (...)، بان يدفع ل: (...)، مبلغا قدره: (887,194) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وميه واربعه وتسعون ريالا)، والذي اكتسب النهاييه بتاريخ7/10/1436ه، بفوات مده الطعن عليه، مؤسسا طلبه هذا علي وجود خلافات محاسبيه بينه وبين المدعي، كما انه لم يتم ابلاغه بالحكم الغيابي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الحكم السابق رات انه اكتسب القطعيه بفوات المده النظاميه للطعن، ومن ثم يكون المحكوم عليه اسقط حقه النظامي في الاعتراض، كما انه بالاطلاع علي التقرير المحاسبي النهايي والذي بموجبه حكمت الدايره بحكمها الغيابي، لم يظهر ان المحكوم عليه اعترض عليه، ولما كان قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (6) وتاريخ15/3/1425ه، نص علي جواز الطعن بالتماس اعاده النظر في جميع الاحكام التي يصدرها ديوان المظالم في نطاق ولايته واختصاصه وفقا للحالات والضوابط المحدده، وقد بنت الهييه قراراها علي ان القواعد العامه لا تمنع منه، بالاضافه الي ان النظم في المملكه قد تضافرت علي جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه كنظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ولان قواعد الشريعه ومقاصدها والنصوص النظاميه لتؤكد ان ما يبتغياه القضاء من احكامه انما هو احقاق الحق وانصاف المظلوم وايصال الحقوق الي ذويها، وان الاصل العام في الاحكام القضاييه الصحه والنفاذ الا ما تنفيه البينه او واقع الحال، فلا يجوز انفاذ الحكم مع وجود ما يكذبه يقينا، ويتعين اعاده النظر فيه؛ وذلك ما قرره فقهاء الشريعه في قولهم: (اذا قضي القاضي في حادثه بحكم؛ ثم بان له خطا الحكم باقرار المقضي له، او بظهور ما يوجب رد الشهاده، فان حكم في حق العبد وامكن تداركه بان قضي بمال ثم ظهر ان الشهود لا تقبل شهادتهم شرعا، فانه يرجع عن هذا القضاء، ويرد المال الي من اخذه منه وان لم يمكن التدارك، بان قضي بالقصاص ونفذ، او كان حقا من حقوق الله، فان القضاء يبطل ...)، واضافت الهييه مجتمعه تقول: ان هذا المبدا المقرر لمراجعه الاحكام القضاييه النهاييه مقرر في ساير الانظمه القضاييه المقارنه سواء الاداريه منها؛ او المدنيه؛ او التجاريه، وانتهت الي انه من المتعين اعمال احكام المادتين (192) من نظام المرافعات الشرعيه- حاليا الماده رقم (200) من نظام المرافعات الجديده الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1435ه-، والماده (42) من قواعد المرافعات والاجراءات امام الديوان- حاليا الماده رقم (43) من نظام المرافعات امام الديوان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ22/1/1435ه-؛ ليشمل التماس اعاده النظر جميع الاحكام التي يصدرها الديوان فيما انيط به من ولايه، واختصاصات، وفق الضوابط والحالات التي حددتها هاتان المادتان، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها. وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه وكاله يتضح انه بناه علي اساس من القول ان موكله لم يتم تبليغه بالحكم، وان المبلغ به هو الوكيل السابق في القضيه السابقه الذي لم يتم توكيله في هذه القضيه، ومن ثم فاتت عليه المهله النظاميه للطعن عليه، وان المدعي اضر بسمعه الشركه، وارتكن اساس الالتماس علي طلب التعويض دون طعن في التقرير المحاسبي او ما تم تقديمه من مستندات، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه يتضح للدايره ان ما دفع به المدعي عليه من وقايع اتت علي نحو مرسل، ولم تات بجديد، او مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تمسكها بحكمها المؤرخ في28/1/1437ه. هذا وتشير الدايره، الي ان المدعي عليه وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ11/7/1424ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، والذي زعم انه ليس بوكيل في هذه القضيه- ومن ثم بني علي زعمه اسباب طلب الالتماس، وبني عليه حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- هو ذاته الذي قدم طلب الالتماس بالوكاله السابقه في تلك القضيه، وهو الذي حضر جلسه النظر في طلب الالتماس؛ مما يعتبر معه قوله وزعمه تملصا من الحق والوقوف معه، وما صنيعه الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعي، فضلا عن انه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ذلك ان حكم الدايره تاسس علي تقرير نهايي قطع بثبوت الحق المحكوم به للمدعي، دون اعتراض من المدعي عليه علي التقرير او طعن فيه، ومن ثم يكون فعل المدعي عليه ووكلاؤه جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر- رضي الله عنه-، عن النبي -صلي الله عليه وسلم- فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: "يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا"، وعلي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء). (وبناء علي ذلك) قررت الدايره بالتمسك بحكمها القاضي ب: رفض التماس اعاده النظر المقدم من: (...)، سجل مدني رقم (...)، في القضيه المرفوعه ضده من: (...)، سجل مدني رقم (...). وباعلانه قرر المدعي القناعه، وقرر المدعي عليه وكاله عدم القناعه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي عبد المجيد بن علي الفوزان لقاضي عبد العزيز بن حماد الحارثي رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/04/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي وكاله تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف. (الاسباب) وحيث ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وبما ان الملتمس قدم في التماس ورقه يدعي بموجبها تنازل المحكوم له عن جميع حقوقه في الشراكه منسوبه للطرف الاخر وان البينه بحسب التماسه تطعن بالحكم وباحقيه المحكوم له في اخذه للاموال الي تحصل عليها جراء الحكم الملتمس عليه كما قرر الملتمس في التماسه انه قد تحصل علي هذه الورقه بعد صدور الحكم الملتمس عليه الصادر بتاريخ 28/1/1437ه ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام المكتسبه للقطعيه ليس من طرق الطعن العاديه ولا يقبل الا اذ توافرت حاله من الحالات المنصوص عليها نظاما علي سبيل الحصر والتحديد وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان المحكوم عليه تقدم بالتماس محل النظر علي الحكم الذي سبق له الطعن فيه بالتماس اعاده النظر للمره الثالثه وبالرجوع الي ما قدمه الملتمس في التماس الماثل يتبين للدايره انه يتعارض مع طلبه الذي سبق تقديمه في القضيه المرفوعه منه برقم (2530) لعام 1424ه والصادر بموجبها الحكم رقم (95) لعام 1427ه الذي كان يطالب فيها الملتمس باجراء المحاسبه الماليه بين الطرفين وتحميل المتسبب في التفريط واساءه التصرف براس المال كامل المسؤوليه عن الخساره التي يدعيها في دعواه سالفه الذكر وحيث اتخذت الدايره الابتداييه في حكمها محل الالتماس اللازم شرعا ونظاما باجراء المحاسبه الماليه بين الطرفين وانتهت الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبالغ التي احتسبها الخبير المحاسبي للطرف الاخر واكتسب الحكم محل الالتماس القطعيه مما يعني عدم صحته الالتماس محل النظر وتنتهي هذه الدايره الي رفضه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المحكوم عليه الصادر في القضيه رقم 4497/2/ق لعام 1436ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي