gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-154) القرار رقم: (9349-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تحليل وتوريد الضريبه - سداد الضريبه المستحقه للهييه دليل علي تحليلها من المستهلك بالنسبه الصحيحه - غراعات - غراعه مخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه. الملخص: مطالبه المدعي ابلاغه غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراهه علي حداثه التطبيق لنظام الضريبه وسداد كامل الضريبه دون نقص احابت الهييه ان المدعي قام بتحليل مبلغ ضريبه القيمه المضافه اقل من النسبه المستحقه، وذلك يخالف مبدا احتساب الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي عدم جواز ايقاع غرامه مخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه لعدم اكتساب الضريبه علي الفواتير المحصله بالنسبه المحدده نظاما اذا تم توريدها للهييه دون نقص - ثبت للداره انتفاء خطا المدعي؛ كونه يؤدي كامل الضريبه المستحقه دون الاعتبار بالكسر الذي تم جبره في فاتوره واحده فقط، مما يكون معه سلوك المدعي لا يعدو ان يكون (احاديا) لم يترتب عليه قصد يستوجب فرض الغرامه. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٠) بتاريخ (٢٥١/١٣/٢٠١٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) اجاب (١٤٤١/٠٠/٢١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: ففي يوم الارباع بتاريخ (١١٤١/١٠/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٠) اجامعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه (9349-2019-V) للزكه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم وتاريخ ٢٠١٩/٠٨٠٥ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلاله دعوي، تحمنت اعترطه علي غرامه الضبط الميداني بنظام العربيه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «رجاء الاخذ في الاعتبار حداثه التطبيق لنظام الضريبه، من جهه، ومن جهه اخري قله المبلغ الذي وقعت علينا الغرامه بسيه، وهو نصف ريال، وانا ايه كنا متبعين للنظام في كل خطوات التسجيل، وتطبيق نظام ضربه القيمه المضافه، ونيط سيادتكم ان موظف الضبط عندما قام بضبط الفاتوره كانت فاتوره اصليه لم يتم تسليمها الي العميل، وكانت في مرحله المراجعه من قبل المحاسب الخاص بنا، واتتمس مراجعه المخلفه والغاءها». الmصافه، والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ... ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الالangkه. بنه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، هويه وطنيه رقم (....), هويه وطنيه رقم (....), مثله للهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٠٠٢/١٧٩/١٤١) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكبره، والTQق من صفه كل منها، قررت الداره السبير في نظر الدعوي، وبسؤال المدعي عن طلباته في هذه الدعوي طلب الغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريالا استاذا الي ان مشكله حدثت في انتساب الفاتوره التي تم اعدادها يدويا لم تهون فيها ارهام الكسور بفارق نصف ريال عن ضربه القيمه المضفه المقرره. ويسؤال متمل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي ذكر ان الهييه تتمسك بصحه قرارها استنادا الي ان متصل هذا الفارق قد يؤدي الي فقد مبالغ كبيره من ضربه القيمه المضفه. ويسؤال المدعي فيما اذا كان يؤدي كامل الضريبه دون اعتبار للكسر الذي تم جبره في الفاتوره محل الضبط الميداني محل هذه الدعوي- اجب باليجب، وانها فقط فاتوره واحده ولم تتكرر، وحدثت بالخطا دون نيه او قصد. ويسؤال ممثل الهييه عن عدد الفواتير التي تم ضبطها وشكلت مجلا لده الغرامه- ذكر ان المرفق فاتوره واحده، وانه لا تحضره اجابه اذا كانت هناك اكثر من فاتوره. ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان اضفته اضاف المدعي انه لا توجد الا فاتوره واحده، ولو كان هناك غيرها لم اضفتها في محضر الضبط عند حضور مفتشي الهييه، وакتقي بما قدم. واضاف ممثل الهييه ان الخطا يشكل خطا وفق للنظام سواء كان لمره واحده او اكثر من مره، وакتقي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال: استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من…٣ - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وحيث تبت للدايره بعد الالطلاع علي كامل لمدف الدعوي وما احتوي عليه من دفع: ان المدعي عليها قد قامت بزياره ميدانيه للمدعي، تطبيقا للطلاحيات الممنوحه لها وفق الماده (الثامنه والثلاثين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: “يتولي موظفون- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس اداره الهييه- الرقابه والتقيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الطلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم. وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم، وحيث ان زياده ضمنت الفيه العامه للزكه والدخل تم ضبط فاتوره يدويه واحده تضمنت خطا في انتساب قيمه الضريبه، ولم يتكر في بقيه فواتير المدعي، وحيث ان المدعي يؤدي كامل الضريبه المستحقه دون الاعتبار بالكسر الذي تم جبره في فاتوره واحده فقط، ولم تنف الهييه ما ذكر المدعي من دفع كامل قيمه الضريبه المستحقه عن الفاتوره محل الضبط، مما يتعزم معه قناعه الداره بان سلوك المدعي لا يعدو ان يكون (اجاديا) لم يترتب عليه قصد يستوجب فرض الغرامه، وبناعه علي ما سبق، تري الداره الغاء قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قبول الدعوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لمنا نتت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي اللاه وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.