tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630443204 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-11-27 date_hijri=1446-05-25 document_type=ruling entity=document_number:61109ac8-f8db-43fa-b270-031066cf76b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١٠٥٥٥ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيراميك ارضيات بلاط) عدد (٢٤٤٧) (سيراميك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/١٥ه بثمن اجمالي قدره (٥٢,٠٦٥.٨٨) اثنان وخمسون الف وخمسه وستون ريال و ثمانيه وثمانون هلله سدد منه (٣٢,٠٦٥) اثنان وثلاثون الف وخمسه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٨٨) عشرون الف ريال و ثمانيه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١-حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧م، علي مطبوعات بنك (...)، مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ٢- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤م، علي مطبوعات بنك (...)، مبلغ (١٢,٠٦٥) اثني عشر الف وخمسه وستون ريال، ٣-فاتوره بتاريخ٢٠٢٤/٠٥/٢٣م، علي مطبوعات مؤسسه (...)، مبلغ قدره (٥٢,٠٦٥.٨٨) اثنان وخمسون الف وخمسه وستون ريال و ثمانيه وثمانون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٥ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه؟ اجاب قايلا : الفاتوره الصادره والحواله الماليه الصادره من قبلهم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٨٨) عشرون الف ريال و ثمانيه وثمانون هلله مقابل بيع سيراميك، ولما كانت بينه وكيل المدعي غير موصله للحق المدعي به، وباطلاع الدايره تبين عدم وجود مستندات كافيه ضمن المستندات المقدمه من وكيل المدعي، مما يضعف جانب وكيل المدعي في اثبات دعواه، مما تري الدايره معه عدم كفايه ما قدمه وكيل المدعي في اثبات ما يطالب به، و انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، واستنادا للماده الثالثه من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.