moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد : فلدي الدايره التجاريه وبناء علي رقم القضيه ٤٦٣٠٠٩٢٤٤٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ: ١٦\٠٨\٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (......) بقطعه الارض رقم (.......) حي (.....) بمدينه الرياض مشروع (......) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه الوطنيه للاسكان)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ١٦\٠٨\٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٦\٠٢\٢٠٢٣م، لم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم يقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (٧٩,٦٣%) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل. وموكله مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعي عليه من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (......) قد عاين العقار (......) المملوك لموكلي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكله والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها،وطالب بالامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. واثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (.......) وقدم سندا لدعواه متمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وتقرير الاستشاري. وعقدت المحكمه جلسه في ٠١\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، ثم اطلعت المحكمه علي العقد المرفق والمبرم بين الطرفين فوجدت من ضمن بنوده ضروره وجود استشاري بالمشروع(.....) معتبر في النواحي الفنيه والهندسيه وملزم في الخلافات بين طرفي العقد. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال وذلك في فلته رقم (٢٠٦٦) بمشروع فلل (.....)بحي (.......) في الرياض او اثبات تقرير استشاري المشروع المرفق وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات" يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.." ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" ١-هاذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه الوطنيه للاسكان- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك من ان طلب المعاينه واثبات الحاله لخشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق.