tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1064

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2650/41 entity=legal_basis:royal_order:15479 entity=legal_basis:royal_order:265 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1064) القرار رقم
| (V-2020-32301) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه - غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي
شكال ل فوات المده النظاميه للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للداير ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥٠/٤١/١٤٤١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥/١٠، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧٩) وتاريخ ٢٣/١٢/٣، بهد ذلك للنظر في العيوي المقامه
من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقشره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه
و تاريخ ٢٠١٢/٢١ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه العوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بفعتها صاحبه مكتب
... سجل تجاري رقم (...), تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي
عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال، الناتجه عن عدم
ال-actaفظ بفواتر الضريبيه، وتطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بعدم قبول الدعوي شكل لمخالفه
المدعيه لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراات لجان الفصل في المخالفات
المنازعات الضريبيه.
المنايات الضريبيه. وسبال المديعه دفعت باخرهها في تقدمي الاعتراض لاسباب
تعود لظروف الجايحه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه
بملف الدعوي ويناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريح
(١١٥٥) وتاريخ ١١/١١ ه، واتعبدلاته، وابعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان فرض غرامه الضب المداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال الناتجه عن
عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نعت عليه
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض علي Libya (تسعين) يوما من تاريخ
الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض داخل (تسعين) يوما دون التبث فيه،
فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون التبث فيه،
فالمملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
مده الاستعين (يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض الصوفيه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقتصد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، واستنادا لنص الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه علي انه: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»; وحيث ثبث للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان alsربيه بتاريخ ٢٠١٢/١١ ام وتبلغ بالقرار باشعار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠٨/١٨ معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولهد الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكل، لمخلفه «المدينه لاحكام الماده (٢) و (٣) من قواعد
عمل واجراات لجان الفصل في المخالفات المازعات alsربينه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ومدت حداثer الثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللاه وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.