tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 659

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-18 date_hijri=1443-01-28 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

القرار رقم (659-2021-VSR) |
الصادر في الدعوي رقم (42200-2021-V) |

# لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

# المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه – اثبات
انتهاء الخلاف.

# الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه بالزام المدعي عليه (البنك) باسترداد ضريبه
القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار للمدعي عليه – دلت النصوص النظاميه علي
ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه – ثبت للدايره ان البنك قام بمعالجه مبلغ
الضريبه محل الاعتراض، وتقديم مستند صلح – مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف
– اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# المستند:
- مبدا قضايي: «الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه».

# الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
انه في يوم الاحد ١ / ٢٨ / ١٤٤٣ه الموافق ٥ / ٩ / ٢٠٢١م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢١م،
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلا دعوي ضد
البنك ... سجل تجاري رقم (...)، تضمنت المطالبه باسترداد ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ (٤٢,٥٠٠) ريال؛ ناتجه عن بيع عقار للمدعي عليه، بتاريخ (١٢ / ٤ / ١٤٤٠ه) الموافق
(١٩ / ٨ / ٢٠١٩م) بموجب صك رقم (...)، ويطلب استرداد الضريبه محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبعرض اللايحه علي المدعي عليه، دفع بالاتي: «نفيد مقام اللجنه ان البنك ابرم عقد تمويل عقاري بصيغه «مرابحه» مع العميل ... وتم شراء عقار من المدعي، وبناء علي هذا العقد قام البنك بتوريد مبلغ الضريبه لهييه الزكاه، حيث في ذلك الوقت يوجد التزام علي البنك بتوريد الضريبه عن جميع العقود المبرمه من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م، سواء كان البايعين مسجلين او غير مسجلين نهاييا، ولم يقم البنك باسترداد مبلغ الضريبه من شهاده المسكن الاول كما ذكر المدعي، حيث ان المشتري لم يصدرها، وفي المقابل وحيث ان الاجراءات اللازمه لاعاده قيمه مبلغ الضريبه هو ان يتم تزويد البنوك بالفواتير الضريبيه ليتسني لها استرداد هذه المبالغ من هييه الزكاه والضريبه والجمارك وذلك لحفظ الحقوق، وحيث ان المدعي قام بتزويد البنك المدعي عليه في تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، بالفاتوره الضريبيه، عليه فان البنك لا يمانع من دفع قيمه مبلغ الضريبه للمدعي عن عقد البيع العايد للعميل (...) انتهي رده.

وفي يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا للاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبموجب هويه (السعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليه / ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...). بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي عليه محضر مستند صلح بين المدعي والمدعي عليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٧/١/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث تبين معالجه البنك لمبلغ الضريبه محل الاعتراض، وتقديم مستند صلح، ويعرضه علي المدعي افاد بانتهاء الخلاف وطلب انقضاء الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- اثبات انتهاء الخلاف فيما انتهي اليه الطرفان.
- صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.