tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430219761 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=document_number:315667f2-2683-4945-9a13-6e794824b178 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٥٠٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٠٨٩٨) سبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا متبقي ثمن (بحص) تم توريده لها من مؤسسه موكلته بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٢/٥/١٨ه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسه الاولي: حضر وكيل المدعيه ومدير المدعي عليها، وبعد ان احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي طلبت الدايره من مدير المدعي عليها الجواب، فاجاب قايلا: سبب عدم سداد المبلغ محل المطالبه هو كون البحص المورد لنا مقابل ذلك المبلغ معيب لكونه مخلوط بتراب، وقد اثر علي المواد والمنتجات لدينا وتحملنا بسببه خساير عده؛ واطلب بناء علي ذلك رد الدعوي. هكذا اجاب، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه وقرر ان رده علي ذلك ما يلي: "اولا: ان المدعي عليها تعاقدت معنا تعاقدا كتابيا موضحا فيه ارقام التواصل ولم تخاطبنا اثناء التوريد فيما يخص ادعايهم ان البحص سيء، بل استمرت باستقبال الردود حتي استوفت كامل كميه التعاقد ثم بدات تدعي ان البحص سيء ولو صدقوا لمنعوا الردود من الدخول للمصنع سيما ان السوق ممتلي بموردي البحص. ثانيا: ان ما دفعت به المدعي عليها مناف للصحه ومجانب للصواب وما ذلك الا تهربا من السداد، و ان قيمه المطالبه المتبقيه هي لاكثر من خمسين رد من البحص - والرد هو حموله شاحنه وهو ما يقارب خمسه وعشرون طنا – وان المتعارف في التعامل بين المورد و المصانع ان الرد الذي يكون غير مطابق المواصفات يمنع المصنع دخول الشاحنه من خلال المفتش او الموظف المتواجد علي بوابه المصنع اذا تجاوزت الشاحنه البوابه لعدم ملاحظه الحارس لنوعيه البحص وجودتها فان من المفترض من المصنع ان لا يقبل اي ردود اخري حتي يتم التفاهم علي الرد الذي عليه الخلاف. ثالثا: نلفت نظر الدايره الموقره ان الردود لا ترد علي المصنع دفعه واحده وانما علي مدي ايام متباعده، واستمراريه قبول المصنع للردود واستخدامها ما هو الا دليل علي رضاها. وحيث ان المدعي عليها حصرت ردها علي الدعوي بان البحص سيء فاننا نامل من الدايره طلب البينه من المدعي عليها علي سوء البحص، وتوجيه السؤال لهم عن سبب استمراريتهم بتوريد البحص من موكلتي حتي وصل قيمه المطالبه اكثر من سبعين الف ريال". هكذا اجاب، ثم قرر ان بيناته علي الدعوي هي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي فقط. وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها واحال علي الطلب المقدم منه عبر النظام بعد الجلسه الماضيه واوضح انه ارفق معه بينته علي العيوب التي دفع بها، وانه عباره عن نتيجه اختبارات جوده عينات من المواد المورده من المدعيه وذلك بعد ان ادخلت في المصنع لدي المدعي عليها وتم انتاجها، حيث تم فحص المنتج المتحصل من ذلك لدي المختبر المقدم تقريره فثبت انه سيء حسب ما تضمنه التقرير. هكذا قرر، وقد تبين بالاطلاع علي طلبه المذكور انه ذكر فيه ما نصه: "مرفق لكم شهاده من مركز اختبارات التربه وهو مركز معتمد يوضح عدم مطابقه المواد المورده لمواصفات الجوده المتفق عليها". كما تبين انه ارفق صوره تقرير صادر من (مركز اختبارات التربه). وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: التقرير المذكور اختبار لمنتج المدعي عليها وليس للبحص المورد من موكلتي، واحيل علي ما قدمته في الجلسه الماضيه واتمسك به، هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسه للتامل. وفي الجلسه التاليه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٤/١ه حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤالهما عما يودان اضافته علي ما سبق؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وجواب مدير المدعي عليها المتحصل في ان سبب عدم سداد المبلغ محل المطالبه هو كون البحص المورد من المدعيه معيب لكونه مخلوط بتراب وانه اثر علي المواد والمنتجات لديهم، وبما ان جوابه هذا يتضمن الاقرار باصل استلام المبيع والتصرف فيه بخلطه بغيره، وبما ان وكيل المدعيه انكر اشتمال البحص المورد علي العيب المذكور، وبما ان الاصل في المبيع السلامه وعدم العيب، ولان ظاهر استلام المدعي عليها البحص بدايه ثم التصرف فيه لاحقا بخلطه وانتاجه ينفي وجود ذلك العيب او عدم علمها به، لا سيما وانها حسب نشاطها تعتبر خبيره في جنس ذلك المبيع، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليها وقد ادعت وجود ذلك العيب والحال ما ذكر فانها لم تقدم البينه الكافيه لاثباته؛ اذ التقرير المقدم منها تضمن حسب ما قرره مديرها فحص عينات من المواد المورده من المدعيه وذلك بعد ان ادخلت في المصنع وتم انتاجها؛ الامر الذي لا يكفي معه ذلك التقرير علي التسليم بشكله وصفه تقديمه لاثبات وجود العيب المدعي به، وذلك اعتبارا بانه لم ينصب علي ذات المواد المورده بعينها وانما علي المنتج المتحصل منها، فضلا عن كونه متاخر عن توريد تلك المواد للمدعي عليها واستلامها لها، وذلك كله مع الاخذ في عين الاعتبار ان الاصل والظاهر هنا ينفيان وجود ذلك العيب او جهل المدعي عليها به وفق ما سبق بيانه، فلذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(٧٠,٨٩٨) سبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.