tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1158

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل

القرار رقم (VD-2021-1158)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام الصادر في الدعوي رقم (V-2020-23460)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم تدوين الرقم الضريبي - رد دعوي المدعي

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال – اجابت الهييه بان بعد الشخوص علي موقع المدعيه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره (8) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقم بتدوين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره - وان المدعيه لم تقدم من المستندات او الدفوع ما ينافي ما ورد بمحضر الضبط - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (3) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

المستند:
الفقره (3) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲۲م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٣٤٦٠-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها المالكه للمؤسسه / ... بموجب سجل تجاري رقم
(....)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ریال، عدم تدوين الرقم الضريبي،
وتطلب الغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا: الدفع الموضوعي : ١- قام ممثلو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي، وفحص
الفواتير التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد
المعاينه، تبين عدم قيام المدعي بتدوين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره (مرفق). وذلك مخالف لاشتراطات الفاتوره
المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٢- وبعد
التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم بيانه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه
بقيمه، (١٠,٠٠٠) ريال، علي المدعي بناء علي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الطلبات: تطلب
الهييه الحكم برد الدعوي".
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/۰۸/۲۲م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم
يثبت حضور المدعيه، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، وذلك بمشاركه
ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد
انهاء مشاركه الحاضر لغرض المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه، قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه
والجمارك برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل تهدف المدعيه من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ
(۱۰,۰۰۰) ريال، عدم تدوين الرقم الضريبي، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما؛ ثبت
للدايره ان مطالبه المدعي تكمن في قرار الهييه المتعلق غرامه الضبط الميداني، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما
احتوي عليه من دفوع؛ يتبين ان المدعيه لم تقدم من المستندات او الدفوع ما ينافي ما ورد بمحضر الضبط والذي يعد حجه علي
المكلف ولا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير وهو مالم يتحقق في هذه القضيه مما يجعل الدعوي قايمه علي مجرد القول المرسل
الذي يعوزه الدليل مما يوجب الحكم بردها.
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع :

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## القرار

* قبول الدعوي شكلا.
* رد دعوي المدعيه.

صدر هذا القرار بحضور المدعي عليها، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، يعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.