tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-10-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:1d33b7e2-292c-4604-bd4b-5345b4ba3533 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 1714 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 24/ 10/ 1439ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بصفتي وكيلا عن شركه (...) اتقدم بدعواي هذه ضد شركه (...) وذلك في عقد اتفاقيه بيع وتعبيه بتاريخ 15/ 09/ 2015م الموافق 01/ 12/ 1436ه، بحيث تقوم المدعي عليها بانتاج وتعبيه كميات محدده من مياه الشرب المعباه لحساب وبعلامه الطرف الثاني التجاريه والتي تلتزم موكلتي بشرايها من المدعي عليها، بحسب ما ورد في العقد المرفق، وقد وقع من المدعي عليها عده محظورات واخطاء لتجعل هذا العقد معيب ولا يمكن الاستمرار فيه، وقد طالبنا المدعي عليها بفسخ العقد، الا انها لا ترغب بفسخ العقد؛ لان المتضرر الوحيد من ذلك هي موكلتي حيث وجودت عيوب مصنعيه في الانتاج ومخالفات لمتطلبات لهييه الغذاء والدواء ومخالفات في الاستلام والتسليم للكميات المتفق عليها وبذلك تحقق ضرر فعلي علي موكلتي، وختم صحيفه دعواه بطلبه فسخ العقد المشار اليه اعلاه وارفق ما يراه مستندا لدعواه، هذا ما ورد في صحيفه دعواه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 6/ 3/ 1440ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره مؤرخه 15 /05 /1440ه حاصلها ان دعوي المدعيه من ان الانتاج توقف بسبب موكلته للتعقيم يؤثر علي الانتاج وتضرر المدعيه فانه هذه غير صحيح والصحيح في ذلك ان موكلته مضت في التزاماتها بالانتاج الا ان المدعيه اشترطت شرطا مخالفا للعقد وهو الا تقوم بسحب اي منتج الا قيامها بفحصه وظهور نتايجه والهدف من هذا هو تعطيل الانتاج وهو ماحصل فعلا حيث تكدست المستودعات وفاضت بمنتجات المدعيه التي عجزت عن سحبها، وهذا ثابت بمراسلات المدعيه لموكلته حسب المرفق رقم -1-، وقد خاطبت موكلته المدعيه في حينه من ان ها الشرط مخالف لبنود العقد وسينتج عنه تعطل الانتاج الا ان المدعيه اصرت علي تمسكها بعدم سحب اي كميه الا بعد ظهور نتايج فحصها، واما ادعا المدعيه من انها سحبت جميع منتجات موكلته فهذا ادعاء غير صحيح فالمدعيه لم تلتزم طيله فتره العقد بسحب الكميه المطلوبه شهريا ويدل علي ذلك خطاب موكلته الموجه للمدعيه بتاريخ 26 /08 /2018م للمطالبه بدفع الغرامات الناشيه عن العجز عن السحب كما هو مبين في مرفق رقم -3-، اما ما يتعلق بادعاء المدعيه من بان التوقف عن الانتاج بسبب الانتاج للغير فهذا ادعاء مرسل بلا بينه، وفي جلسه 01 /06 /1440ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اسباب الفسخ وبيانته عليها فطلب مهله لذلك. وفي تاريخ 03 /07 /1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات ذكر بانها تتضمن اسباب الفسخ جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وحاصل تلك المذكره انه بين عدد من الاسباب يذكر انها هي الداعيه لطلب فسخ العقد وهي تتمثل بالاتي: اولا: عدم تقيد المدعي عليها بالمواصفات السعوديه وهييه الدواء والغذاء حيث انتجت منتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحيه وتغير طعم الماء والبينه عليه مايلي: ا-تحاليل مختبر (...) والذي يوضح ان نسبه الكلور بالمنتج 10 ملجرم/لتر . ب- اقرار الشركه المدعي عليها بمذكره الرد المقدمه بتاريخ 15/5/1440ه في ان الكميه محل الخلاف هي 61 كرتونه، وان المدعي عليها قامت باخذ عينه لفحصها، لكن طلب الفحص والتاكد من الجوده قوبل بالتجاهل. ج- تقرير مهندس الجوده التابع للمدعيه يفيد وجود تلوث. ثانيا: توقف المدعي عليها عن الانتاج بدون اعذار للمدعيه، والبينه عليه خطاب المدعيه للمدعي عليها يفيد توقف الانتاج بالبريد الالكتروني. ثالثا: عدم الانتاج رغم توفر المواد الخام لدي المدعي عليها، وقيامها بالانتاج لشركه اخري، والبينه عليه خطاب المدعيه للمدعي عليها كذلك بالبريد الالكتروني، وانتهي الي طلب فسخ العقد وملحقاته والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.000.000ريال)، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلب وكيلها مهله للرد، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها جوابه بما يلي: اولا: بعد تعاقد المدعيه مع موكلته ضخت موكلته مبلغا قدره 50.000.000 خمسون مليون ريال وذلك حتي تفي بالتزامها مع المدعيه لتوفير 800.000 ثمانمايه الف كرتون مياه الشرب المعباه. ثانيا: نتيجه لعجز المدعيه عن الوفاء بالتزامها بسحب الكميات المتفق عليها، تم الاتفاق علي توقيع ملحق عقد رقم (1) والذي يتم بموجبه تخفيض سعر الكرتون، وكذلك تعديل الكميات المسحوبه ليكون احتسابها بشكل سنوي بدلا من كونها شهريه، وذلك تيسيرا علي المدعيه في تنفيذ التزامها. ثالثا: نتيجه لعجز المدعيه عن الوفاء بالتزامها بسحب الكميات المتفق عليها تم الاتفاق علي توقيع ملحق عقد رقم (2) والذي يتم بموجبه تكمله سحب الكميات المتفق عليها في فتره لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استيناف الانتاج. رابعا: رغم هذه التسهيلات علي المدعيه الا انها عجزت عن سحب الكميات المتفق عليها حتي الان. خامسا: ما ذكرته المدعيه من اخلال موكلته بالتزامها باخلالها بالمواصفات القياسيه لهييه الدواء والغذاء، فيرد عليه بالاتي: 1-هييه الدواء والغذاء تقوم بجولات تفتيش وفحص دوريه ولم تسجل علي مصنع موكلتي اي ملاحظات، ومصنع موكلتي حاصل علي شهاده (...) العالميه في الجوده.2-مايتعلق بفحص المدعيه للعينه المذكوره في مختبر خارجي، علي الرغم من ثقه موكلته في جوده منتجات مصنعها الا انها تواصلت مع المدعيه لاخذ عينه لفحصها والتاكد منها، الا ان المدعيه لم تستجب لذلك.2- علي افتراض ان تلك المخالفات موجوده، والمدعيه حريصه علي سمعتها وعلامتها التجاريه، لماذا تتواصل مع المدعي عليها بعد شهر من اكتشاف الخلل تطلب فيه الانتاج مره اخري؟ سادسا: ما ذكره وكيل المدعيه من عدم استلام المدعي عليها للمواد الخام بكميات كبيره، فان وكيل المدعيه رد علي نفسه في ذات اللايحه ما نصه: (استلام المدعي عليها من موكلتي قوالب ومواد خام بكميات كبيره تملا مخازنها، هذا دليل علي المدعيه. سابعا: مطالبه وكيل المدعيه بتعويض قدره 25.000.000 خمسه وعشرون مليون ريال، يخضع لبنود العقد، البند الثامن منه ينص علي التعويض في حدود البضاعه التالفه فقط ونصه :( في حاله حدوث عيب مصنعي جوهري فيكون التعويض في حدود البضاعه التالفه ولا يحق للطرف الثاني-المدعيه- المطالبه باي تعويضات اخري.) ثم ختم مذكره بالطلبات التاليه: 1-رفض دعوي المدعيه، 2-الزام المدعيه بالعقد3-والزام المدعيه بدفع الغرامه الناشيه عن الاخلال بالعقد بمبلغ قدره 23.361.851 ثلاثه وعشرين مليونا وثلاثمايه وواحد وستين الفا وثمانمايه وواحد وخمسين الف ريال، ثم جري عرضها علي وكيل المدعيه فطلب مهله للرد، ثم عقدت الدايره عده جلسات لا يخرج ما قدمه اطراف الدعوي عما سبق تقديمه من مذكرات حيث تمسك كل منهما بما قدم، في الجلسه المؤرخه في 14 /01 /1442ه افتتحت بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان واكدا علي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وليس لديهم مزيد اضافه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تروم من اقامه دعواها الماثله الي طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في 15 /09 /2015م وملحق العقد رقم (1)وتاريخ 15 /05 /2016م وملحق العقد رقم (2) وتاريخ09 /01 /2018م، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.000.000ريال) يمثل تعويضا عن الكسب الفايت وعن الخساير التي تكبدتها بسبب المدعي عليها، وقد استندت المدعيه الي المطالبه بالفسخ الي مايلي: اولا: عدم تقيد المدعي عليها بالمواصفات السعوديه وهييه الدواء والغذاء حيث انتجت منتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحيه وتغير طعم الماء وذلك بموجب تحاليل قامت بها المدعيه لدي مختبر (...) والذي يوضح ان نسبه الكلور بالمنتج 10 ملجرم/لتر واقرار الشركه المدعي عليها بمذكره الرد المقدمه بتاريخ 15/5/1440ه في ان الكميه محل الخلاف هي 61 كرتونه، وان المدعي عليها قامت باخذ عينه لفحصها، لكن طلب الفحص والتاكد من الجوده قوبل بالتجاهل اضافه لتقرير مهندس الجوده التابع للمدعيه يفيد وجود تلوث. ثانيا: توقف المدعي عليها عن الانتاج بدون اعذار للمدعيه، والبينه عليه خطاب المدعيه للمدعي عليها يفيد توقف الانتاج بالبريد الالكتروني. ثالثا: عدم الانتاج رغم توفر المواد الخام لدي المدعي عليها، وقيامها بالانتاج لشركه اخري، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه من حيث وجود كميات مخالفه للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحيه للبضاعه المورده للمدعيه وتدفع بان الجهات المختصه بفحص المياه محل العقد مثل هييه الغذاء والدواء لم تضبط اي بضاعه ملوثه او مخالقه للاشتراطات كما تذكر المدعيه، كما ان الاختبارات التي قدمتها المدعيه لا تثبت نسبتها للبضاعه المورده للمدعيه من المدعي عليها اضافه الي ان المدعيه قد طلبت عدد من البضايع للتوريد بعد التاريخ الذي تذكر انها اكتشفت فيه البضاعه المخالفه وهذا يدل علي عدم صحه دعوي المخالفه، كما ان التوقف الذي تدعيه المدعيه لا يعود سببه للمدعي عليها لكون المدعيه هي من اشترط فحص البضاعه قبل سحبها وهذا مخالف للعقد وترتب عليه تاخر الاستلام وتكدس المستودعات ببضاعه المدعيه التي لم تستلمها، كما اجابت بانه لو سلم جدلا بصحه دعوي المدعيه من وجود بضايع ملوثه بعدد 61 كرتون فانه لا يعد سببا للفسخ بل تعوض المدعيه في حدود البضاعه التالفه ولا يحق لها المطالبه بتعويضات اخري وفق البند الثامن من العقد، وانتهت الي طلب رد الدعوي والزام المدعيه باتمام العقد والزامها بدفع الغرامات المفروضه عليها وفق العقد، واجابت علي الطلب الثاني المتعلق بالتعويض بمبلغ قدره (25.000,000ريال) انه لايقوم علي سند صحيح يعتمد عليه، وعليه فانه وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه فانه وبما ان خلاصه دعوي المدعيه تتمثل بطلبين فالطلب الاول: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها وملاحقاته وذلك لوجود اسباب داعيه للفسخ وباطلاع الدايره علي الاسباب التي تقدمت بها المدعيه نجد انها تتمثل بما سبق ايراده في صدر الاسباب ويتبين موقف الدايره من تلك الاسباب بما يلي: اولا: ما يخص عدم التزام المدعي عليها بالمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحيه فان هذا الادعاء جاء خالي من البينه التي تؤيده حيث ان غايه ما قدمته المدعيه هي اختبارات لبعض عينات من المياه ولم يتضح من تلك الاختبارات المقدمه نسبه صدور تلك المياه من المدعي عليها او كونها سببا في المخالفه كما انها لم تقدم ما يثبت وجود تلك المخالفات من الجهه المختصه لضبط مثل تلك المخالفات كهييه الغذاء والدواء او انه فرض عليها غرامات من الجهات المختصه بسبب مخالفه المواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحيه، هذا من جانب ومن جانب اخر فان العينات التي تدعي المدعيه انها جاءت مخالفه للمواصفات كانت بعدد (61) كرتون وبالنظر الي هذه الكميه وعلي التقدير الفرضي انها مخالفه فانها تعد كميه قليله جدا لاتدعوا الي اعتبارها سببا سايغا للفسخ وذلك مقارنه بالكميات التي تستلمها المدعيه كل شهر حسب العقد الاساسي وذلك بعدد (800.000) كرتون ويضاف الي ذلك ان العقد قد نظم حل مثل هذه الاشكاليه وفق البند الثامن منه حيث نص علي انه :( في حاله حدوث عيب مصنعي جوهري فيكون التعويض في حدود البضاعه التالفه ولا يحق للطرف الثاني-المدعيه- المطالبه باي تعويضات اخري.) فحينيذ يتم خصم تلك الكميات من قيمه البضاعه المورده ولا يلجي مباشره الي فسخ العقد. ثانيا: ما يخص توقف المدعي عليها عن الانتاج دون اعذار فانه وبالنظر الي العلاقه التعاقديه الطرفين من بدايه العقد الاساسي وصولا الي تعديل العقد بملحق رقم (1)وتاريخ 15 /05 /2016م وانتهاء بتعديل العقد بملحق رقم (2) وتاريخ09 /01 /2018م حيث نصت الفقره الاولي منه علي ان:(1-يلتزم الطرف الثاني –المدعيه- بتكمله ما تبقي من الكميات المتفق عليها في العقد الاساسي ...خلال فتره زمنيه لا تتجاوز 3 سنوات ..) ونصت الفقره الثانيه منه علي ان :(يلتزم الطرف الثاني –المدعيه- بسحب الكميه المتبقيه وهي 25 مليون كرتون بالاحجام والعلامات المختلفه التي تخصه خلال فتره لا تتجاوز الثلاث سنوات ... وفي حاله عجز الطرف الثاني –المدعيه- عن سحب هذه الكميه وخلال الفتره فانه يحق للطرف الاول –المدعي عليها- مطالبته بدفع واحد ريال غرامه عن كل كرتون عجز عن سحبه وكان الطرف الثاني هو المتسبب في ذلك ..)يتبين منه ان العديل الذي تم هو لحث المدعيه علي المبادره باستلام البضاعه المطلوب تصنعيها في الوقت المحدد وفق الكميه المطلوبه حيث جري انقاص الكميه اكثر من مره ونص فيه علي وجوب التزام المدعيه بالاستلام وفق المتفق والا ستفرض عليها غرامات علي عدم الالتزام مما يتضح منه ان التقصير حاصل من المدعيه في الاستلام دون المدعي عليها. ثالثا: ما يخص انتاج المدعي عيلها لشركات اخري علي نفس خط الانتاج الخاص بالمدعيه والمملوك لها فان المدعيه لم تقدم بينه موصله لهذا الادعاء فضلا عن مدي الاعتداد بهذا السبب كونه سايغا لفسخ العقد المبرم بين الطرفين، مما يكون معه طلب المدعيه الاول جديرا بالرفض، اما الطلب الثاني: الزام المدعي عليها بالتعويض عن الكسب الفايت والخساره بمبلغ قدره (25.000.000ريال) فانه لما كانت اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض لم تتحقق كما سبق بيانه، ولما كانت مطالبه المدعيه هي في حقيقتها مطالبه بالتعويض عما فاتها من الارباح ولما كان التعويض عن الربح الفايت والضرر المعنوي ممتنع لانه ضرر لم يثبت وقوعه لدي الدايره، ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن ضرر قد ثبت وقوعه؛ حيث ان المدعيه رمت بهذا المبلغ تخرصا حسبما هو ظاهر دون بيان وتفصيل وتوضيح لاسباب تقديرها له، وحيث ان التعويض عن ضرر متوقع امر ممتنع؛ لكونه تعويض عن معدوم مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتشير الدايره الي حكمها الماثل قد انحصر بالفصل في طلبات المدعيه لكونها صاحبه الدعوي الاصليه اما ما يتعلق بطلبات المدعي عليها فقد اعرضت عنها الدايره لكونها تعد من الطلبات العارضه ولها اقامه دعوي مستقله بها ان شاءت وترفق ما تراه مستندا لما تدعيه وذلك استنادا الي نص الماده (85) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435ه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي ،وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصبحه اجمعين.
عضو
 محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 957 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءاا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع وتعبيه المياه المبرم بين موكلته المدعيه والمدعي عليها والزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الربح الفايت، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف ، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق.
عضو
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود