moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439119699 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (لشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (2784000) مليونان وسبع ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الذهب، وقد بدات الشراكه في 1437/11/4ه الموافق 2016/08/07م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه بعمله)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه+ عقد شفهي بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/11/4ه الموافق 2016/08/07م -تقريبا-، وانتهي الي طلب الزم المدعي عليه بدفع قيمه راس المال وقدره (2784000) مليونان وسبع ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي و دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (556800) خمس ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (20% من راس المال) عن الفتره من التاريخ 1437/11/4ه وحتي 1443/06/6ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1439/09/28ه وقد ارفقت تبعا لصحيفه الدعوي الحوالات البنكيه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 12 / 08 / 1443ه، الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن دعواه ارسلها من خلال التيمز ونصها: ان المدعي عليها مؤسسه تجاريه تعمل في مجال الذهب من فتره طويله ولديها الخبره الكافيه في اسواق الذهب، ونظرا لوجود معاملات سابقه بين موكلتي والمدعي عليها لسنوات طويله بنيت من خلالها ثقه تامه بين الطرفين نتجت عنها المعامله موضوع النزاع. وتم الاتفاق بين الطرفين علي الدخول في مشروع استثماري في العام (2016م) بحيث تقوم موكلتي بدفع كامل راس المال ويقوم المدعي عليها باستثمار هذا المال. وبناء علي ذلك قامت موكلتي بتحويل مبالغ ماليه علي دفعات مختلفه بدات من العام (2016م) ولغايه العام (2018م)، وذلك بموجب حوالات بنكيه بلغت في مجملها مبلغ وقدره (2,784,000) مليونان وسبعمايه واربعه وثمانون الف. (مرفق1) ولما كانت فتره الاستثمار ما يقارب (6) سنوات وهي فتره طويله جدا ولم تستلم موكلتي اي ارباح خلال فتره الاستثمار عليه قامت موكلتي بالمطالبه براس المال، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد وماطلت وتحججت باسباب واهيه وغير حقيقه. علما بانه تم تحويل المبالغ من قبل موكلتي لشراء الذهب منذ العام 2016م في الوقت الذي كان فيه سعر الذهب اقل بكثير من سعره في الوقت الراهن. وتاسيا بقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم ووفقا للقاعده الفقهيه: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه والقاعده الفقهيه الضرر يزال وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها وبذل العنايه اللازمه للتاجر الذي يمارس تجارته وفق اوضاع السوق ومتغيراته، وانما اهملت وفرطت وامتنعت عن ذلك دون سند شرعي او نظامي. وحيث ان هذا التاخير من جانب المدعي عليها ترتبت عليه اضرار بحق موكلتي، عليه فان المدعي عليها تكون ملزمه بجبر هذا الضرر وتعويض موكلتي عنه.. عليه وبناء لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:1- الزام المدعي عليه باسترجاع راس المال بمبلغ وقدره (2,784,000) مليونان وسبعمايه واربعه وثمانون الف او ما يعادلها من الذهب.2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (270.000) ميتان وسبعون الف ريال. فجري افهام المدعي عليها وكاله بالاجابه علي الدعوي اجابه ملاقيه. وفي الجلسه المؤرخه في 04 / 09 / 1443ه، لحمد لله وحده وبعد، وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم ارفاق الرد طلب مهله اخيره نظرا لكون موكله موقوف ولم يستطع الحصول علي تفاصيل القضيه فجري افهامه بانها المهله الاخيره وان الدايره تنذره بانها ستقضي عليه بالنكول اذا لم يتم الرد بجواب ملاقي وفي الجلسه المؤرخه في 29/11/1444ه افتتحت الجلسه بحضور الطرفين وبسؤال المدعي عليه عما قدمت في مذكرتها ذكرت بان موكلها ينكر الشراكه مع المدعي عليه والمبالغ انما هي ثمن مبيع والمدعيه كان يباشر العمل عنها زوجها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وسؤاله البينه ذكر بانه تم التقدم مذكره يوم امس ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها واجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 18/01/1444ه الحمدلله وحده وبعد ، وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي افهام المدعي عليه بالجواب علي دفع المدعي الاخير وجوابه عن سبب وجود حوالات منه للمدعي وطبيعه العلاقه بينه وبين المدعي وقيمه ما تم تحويله للمدعي بموجب الحوالات المرفقه ، وتفهم المدعي بالجواب فيما يتعلق بالحوالات المرفقه من المدعي عليه وطبيعتها وكم مقدار ما تم استلامه وتوضيح بينته علي الشراكه ، ويتم توضيح ذلك من الطرفين وتوضيح وحصر المستندات في مذكره توضيحيه وارفاق كل ذلك خلال خمسه ايام وفي الجلسه المؤرخه في 24/02/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي ، وبحضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ، وفيها ذكرت وكيل المدعي عليه ان النظام لا يسمح بارفاق المذكرات وعليه افهمت الدايره المدعي عليها بارفاقها عبر النظام وارسال نسخه للمدعي وكاله وان علي المدعي الاجابه عن هذه الفواتير والمستندات والتي تدعي انها مقابل بيع وليست شراكه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بها . وفي الجلسه المؤرخه في 22/03/1444ه وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) المثبته بياناتهم بعاليه وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس لموكلتك الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر عدم قبول يمين المدعي عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (3.031.000) ثلاثه مليون وواحد وثلاثون الف ريال مقابل راس مال موكلته المدفوع في مؤسسه المدعي عليها للدخول معه في نشاطها التجاري والمتمثل ببيع الذهب والفضه علي سبيل المضاربه بالاضافه للارباح وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل ، واما عن الموضوع: فلما كان غايه مايطلبه المدعي وكاله اثبات شراكه موكلته مؤسسا دعواه علي الاتفاق الشفهي بين الطرفين بالاضافه للحوالات البنكيه المرفقه بطي الدعوي ولما انكر المدعي عليه الدعوي وذكر ان العلاقه بين الطرفين علاقه بايع ومشتر ولما كان من يدعي خلاف الاصل والظاهر اثباته ، ولما كان الاصل في العلاقه العدم بين الطرفين وان دعوي الشراكه من العوارض المستلزمه للبينه الموصله ، ولما كان اساس دعوي المدعيه حوالات بنكيه علي فترات متباعده ولم تقدم تاريخ الشراكه ولا راس مال الشرامه الكلي ولا نسبه الشراكه بين الطرفين ولا مدتها وابتدايها ، وكل ذلك اساس في قيام الشراكه ووضوحها ، ولما كانت دعوي المدعيه خاليه من كل ذلك والاصل في التعاملات بين الافراد المعاوضه وخلاف ذلك يستلزم البينه الموصله ولما كان ظاهر الحال من انعدام البينه لذلك وقابل الدعوي الماثله مواجهه المدعيه بفواتير الشراء الصادره من المدعي عليها وقابل ذلك ايضا اضطراب طلب المدعيه وتناقضها ابتداء من المطالبه بمبلغ مليونان وسبعمايه واربعه وثمانون الف ريال الي حصر دعواه بملغ المطالبه الحالي وعدم معرفه راس المال الحقيقي ، ولما كان الحال ما ذكر افهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ، ولما ردها ورفضها ولم يقبلها بموجب وكالته المرصوده في ضبط جليسه اليوم والتي تخوله حق طلبها وردها ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣.٠٣١.٠٠٠) ثلاثه مليون وواحد وثلاثون الف ريال مقابل راس مال موكلته المدفوع في مؤسسه المدعي عليها للدخول معه في نشاطها التجاري والمتمثل ببيع الذهب والفضه علي سبيل المضاربه بالاضافه للارباح وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (١٢/٠٤/١٤٤٤ه) الذي قضي ب: رفض الدعوي وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي اصاله والمتضمن ما نصه (اوجه واسباب الاعتراض:اولا: القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج وذلك من عده اوجه نفصلها علي النحو التالي: الاحكام عنايه خاصه بان اوجب علي القاضي بيان الادله الواقعيه والحجج النظاميه التي بني عليها لقد اولي النظام تسبيب حكمه وكان الثابت من مطالعه الحكم المستانف عليه انه قد استند الي استنتاج قاصر و تسبيب خاطي وقد تجلي ذلك في التالي: - لقد قامت الدايره بتكييف الدعوي تكيفا خاطيا حيث حضرت طلبات المستانفه علي مجرد اثبات الشراكه فقط وقد ادي هذا التكييف الخاطي الي استنتاج وتسبيب قاصر محاني الحقيقه الدعوي حيث ان الثابت من لايحه المستانفه وكذا مذكرات دفاعها انها تطلب ارجاع راس المال بمبلغ وقدره (۳,۰۳۱,۰۰۰) ثلاثه مليون وواحد وثلاثون الف مال مع حفظ حقها في مطالبته بالارباح وكذا الزامه باتعاب المحاماه وقدمت سندا لدعواها كشوف التحويلات البنكيه والثابت بما تحويل المبلغ المستانف ضده ولم تذكر المستانفه طلب اثبات الشراكه وبالتالي جاء التسبيب علي غير محله ولم يصادف موضوع الدعوي او طلبات المستانفه. - يوجد بالدعوي قرينه قاطعه علي وجود الشراكه بين الطرفين وهي المبالغ المحوله من المستانف ضده لحساب المستانفه وعلي فترات متفاوته فلو سلمنا جدلا ان المبلغ التي حولتها المستانفه للمستانف ضده (۳,۰۳۱,۰۰۰) بال هي نتيجه بيع وشراء ذهب، فما سبب تحويل المستانف ضده مبالغ لحساب المستانفه وعلي فترات مختلفه؟ ان الجواب عن ذلك يقطع بما لا يجد مجالا للشك ان هذه المبالغ نتاج ارباح المستانفه من الشراكه بينهما ولكن الدايره لم تسال للمستانف ضده عن سبب تحويل هذه المبالغ وما دلالتها. التفتت الدايره عما ذكرته المستانفه في الطلب العارض الذي تقدمت به حسب نص الماده (۸۳) من نظام المرافعات الشرعيه والتي صححت فيه مقدار مبلغ راس المال المسلم المستانف ضده من مبلغ (۲,۷۸۸,۰۰۰) مليونان وسبعمايه واربعه وثمانون الف عاد الي مبلغ ۳,۰۳۱,۰۰۰) مال واوضحت ان الفارق بين المبلغين هو انها ضمنت لايحه الدعوي لمبالغ المحوله علي البنك (...) فقط ثم عند مراجعتها تبين ان هناك شيك بمبلغ (٢٤٧,٠٠٠) بال محول من بنك اخر بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م وبالتالي لا يوجد ثمه تناقض في طلبات المستانفه ولكن الدايره هي من التفتت عن سبب الطلب العارض المقدم من المستانفه وما ذكرته فيه من سبب الاختلاف ولم تطلع عليه ولم تشير اليه في صنك الحكم او اسبابه. لقد جانب الدايره الصواب عندما سايرت المستانف ضده فيما زعمه زورا وعلي غير الحقيقه في مذكره دفاعه الختاميه حيث زعم ان للمستانفه لم تذكر بدايه الشراكه او نسبه الارباح او نهايتها ومبلغ راس المال والحقيقه ان المستانفه قد ذكرت ان بدايه الشراكه كانت في غضون عام ۲۰۱۷ وان اول دفعه من راس المال تم تحويلها للمستانف ضده كانت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٢م كما ذكرت المستانفه ان نسبه الربح في الشراكه مبلغ (۲۰) من راس المال وكذا مبلغ راس لمال حسب الثابت في الطلب العارض المقدم من المستانفه وبذلك يتضح ان التسبيب جاء علي غير سند من الواقع والحقيقه. المقدمه من فالفواتير المقدمه من لقد اخطات الدايره في حكمها عندما رفضت دعوي المستانفه علي زعم ان العلاقه بينها وبين المستانف ضده علاقه بيع وشراء واستندت في استنتاجها هذا علي الفواتير المقدمه المستانف ضده والتي ادعي انها تمثل اثمان للذهب الذي اشترته المستانفه وان تحويلاتها كانت لسداد تلك الفواتير ، ويكمن الخطا في ان الدايره لم تتنبه الي ان الفواتير المستانف ضدها مصطنعه ولا تحمل اي توقيع للمستلم حتي يمكن الاحتجاج بها او الطعن عليها بالتزوير المستانف ضده مجرد اوراق تحمل بيانات من اصطناع المستانف ضده وليست حقيقيه ولا تعير عن مديونيه فعليه وبالتالي لا يجوز الاستناد اليها او التعويل عليها حسب المبدا النظامي والذي يقضي بعدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه بنفسه سيما وان الفارق بين كشوف حساب التحويلات المقدمه من المستانفه وفواتير المستانف عنده ما يزيد عن الثلاث مايه الف بال ولو ان الفواتير صحيحه ما سكت المستانف ضده كل هذه المده عن المطالبه بهذا المبلغ ولاثار هذا الامر امام الدايره مصدره الحكم وطالب بالفارق. القد حالب الدايره الصواب عندما رفضت دعوي للمسابقه رغم ثبوت ان لها بدعه المستالف ضده مبلغ (٣,٠٣١,٠٠٠) بد علي زعم عدم ثبوت الشراكه وذلك ان المبلغ ثابت في ذمه للمستانف ضده ولا يحول اختلال السبب علي احقيه المستانفه في استرجاع مالها لدي المستانف ضده سيما وانها حددته براس المال فقط ولم تطالب بالارباح حيث ارحات المطالبه بالارباح لحينها فاذا كان راي الدايره بعدم وجود شراكه الا انه يوجد لها مبلغ تطالب الله والحقيقه ان المستانف ضده قد تناقض في جوابه علي الدعوي حيث انكر علامه بالمتابعه حاليا وادعي عدم وجود اي علاقه او سابق معرفه ثم بعد ذلك قدم كشف حساب يفيد تحويل مبالغ لها وبعدها قرر ان العلاقه كانت مع زوجها قدم فواتير تدل علي ان العلاقه بينهما هي بيع ذهب وكل هذا التناقض كان ينبغي ان يحمل الدايره علي عدم صدق المستانف ضده في جوابه لان التناقض يثير الشك والجواب لابد ان ينفك عما يكذبه وهذا الحكم يمثل اهدار لحق المستانفه في مبلغ كبير لها بذمه المستانف ضده. ثانيا: مخالفه الحكم المستانف عليه لطرق الاثبات الشرعيه والنظاميه: خالفت الدايره المواد: (١٤) ، (۱۷) ، (۱۸) من نظام الاثبات الجديد حيث اقر المستانف ضده باستلام المبلغ المطالب به وقدم كشوفا تثبت ذلك كما انه قدم فواتير يزعم من خلالها انه رد المبلغ المطالب به ، فيكيف يرد مبلغ لم يستلمه وعليه يكون هذا بمثابه اقرار قضايي مكتمل الاركان بانه استلم المبلغ المطالب به حسب نص الماده (١٤) من نظام الاثبات والتي نصت علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه (الواقعه ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، حسب نص الماده (۱۷) فانه يكون ملزم باقراره ولا يمكنه الرجوع فيه وفقا لنص الماده (۱۸) ونصها: (يلزم المقر ياقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ومن ثم يكون الحكم قد صدر بالمخالفه للمواد النظاميه سالفه الذكر والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. خالفت الدايره نظام الاثبات في عرضها يمين المستانف ضده علي المستانفه حيث ان اليمين تعتبر طريقا غير عادي للاثبات وغير كافيه في بعض القضايا خاصه اذا كان واقع الحال يكذب زعم المستانف ضده من وجود الحوالات البنكيه بنفس المبلغ الذي ادعاه المستانفه وعدم امتلاك المستانف ضده ما يدفع به الدعوي وقد اجمع اهل العلم علي انه يجب لقبول توجيه اليمين الا يكون بالدعوي ما يناقض صحتها ابتداء ، بمعني خلو الدعوي من البييه تماما اما في وجود الحوالات البنكيه واخفاق المستانف ضده في اثبات رده او تقديم البييه عليه فينبغي الا تعرض الدايره توجيه الله عنهما عن اليمين الي المستانف ضده. مخالفه الحكم للقاعده الشرعيه ان البييه علي من ادعي واليمين علي من انكر فقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن ابن عباس (رضي صلی انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البييه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه رواه مسلم. وهذا الحديث قاعده كبيره من قواعد احكام الشرع، فالاصل انه مع وجود البييه فلا حاجه لليمين حيث اقر المستانف ضده بوجود هذا المبلغ بذمته ولم يقدم البينه علي براءه ذمته منه حيث ان الفواتير المصطنعه لا تثبت حق ولا تنفيه المخلوها من ثمه توقيع ولم يقدم ما التي الله عليه وسلم يثبت تسليم المبيع. خالف الحكم المستانف عليه لما استقر عليه جمهور الفقهاء من ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعين حجه وادله فالاصل انها توجه لصاحب الحجه الاقوي باوراق الدعوي وتكون مكمله لتلك الحجه حتي يفصل في النزاع القايم وبالنظر صاحبه الححه الاقوي حيث قدمت كشوف الحوالات البنكيه بالمبالغ للمطالب باسترجاعها والتي استلمها المستانف ضده كما اقر باستلام المبلغ ولم يقدم البييه الصحيحه المعتبره علي ان المبالغ كانت ثمن ذهب وبالتالي كان يجب ان يوجه اليمين للمستانفه بوصفها صاحبه البييه والحجه الاقوي علي صدق دعواها الا ان الدايره اعملت عكس ذلك بما يوجب نقض الحكم والغاؤه. خالفت الدايره نص الماده (۸۰) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي ان للمحكمه. تلقاء نفسها او من بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهارا للحقيقه، وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله ومن يطلب الخصوم ادخاله وفق للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي والثابت ان ولما كان المستانف ضده قد ادعي زورا ان التعامل كان بينه وبين زوج المستانفه (...) وانه لم يتعامل مع المستانفه مطلقا فكان يجب علي الدايره ان تعمل صلاحياتها المخوله لها نظاما وتقوم في الدعوي السماع ما لديه. بادخال زوج المستانفه ثالثا: مخالفه الحكم المستانف عليه لاحكام الشريعه الاسلاميه ، وذلك علي التفصيل التالي: - خالف الحكم ما اجمع عليه الفقهاء حيث ذكر في كشاف القناع انه اذا اختلف في صفه المال فالقول قول رب المال مع يمينه وبذلك قال ايضا ابن قدامه وقال الرافعي في الشرح الكبير: (مهما اختلف القابض والدافع في الجهه، فالقول قول الدافع وذكر الزركشي هذه القاعده في القواعد الفقهيه بلفظ: (اذا اختلف القابض والدافع في الجهه، فالقول قول الدافع). الله عليه خالف الحكم قواعد الاثبات في الشريعه الاسلاميه وما قرره رسول الله صلي الله عليه وسلم عندما قال: (لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البييه علي المدعي واليمين علي من انكر حيث ان الثابت ان المستانفه قد اقامت البييه علي دعواها كما اقر المستانف ضده بالدعوي وذلك بالمخالفه لما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رحل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله (شاهداك او يمينه ويستدل من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم ان البينه مقدمه علي اليمين الا ان المحكمه فعلت العكس فعرضت يمين المستانف ضده علي المستانفه وتجاهلت بييه المستانفه بما يوصم الحكم بمخالفه قواعد الاثبات في الشريعه الاسلاميه فالاولي تقديم بييه الدعوي علي نفيها باليمين وان الحنفيه والشافعيه والحنابله وطاووس وابراهيم النخعي وشريح قالوا: (البييه العادله احق من اليمين الفاجره) وهو راي سيدنا عمر ابن الخطاب وحجتهم ان اليمين حجه ضعيفه لا تقطع النزاع فتقبل البييه بعدها لانها هي الاصل واليمين هي الخلف ومتي جاء الاصل انتهي حكم الخلف. كان يجب علي الدايره مصدره الحكم المستانف عليه تحقيق الدعوي التحقيق اللازم والكاني لبيان وجه الحق فيها الفرصه المستانف ضده ليصيب مال المستانفه دون وجه حق لقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «... كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه». رواه مسلم. وعن ابي بكره رضي الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال في خطبته الوداع ان دماءكم واموالكم، واعراضكم، حرام عليكم وعدم منح الله صلی كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت. خالف الحكم القاعده الشرعيه العقد شريعه المتعاقدين فلاتفاق بالنسبه الي طرفيه يعد بمثابه النظام او هو نظام خاص بهما وان كان منشاه الاتفاق بينهما وقد اوضح المولي - عز وجل - اثر العقد ومدي الزامه طرفيه بقوله عز شانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (وحديث الرسول - صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم. وبالتالي يكون الالتزام الناشي من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشي من النظام ولا يجوز للفرد ان يتحلل من كليهما حتي ولو لم يكن مكتوبا وتقوم هذه القاعده علي اعلاء مبدا سلطان الاراده، اي ان الفرد لا يلزم الا بما اراد واذا اراد ان يلزم فلا يحول دون ذلك شيء وهي تقوم ايضا علي مبدا احترام العهد ان العهد كان مسؤولا) كما تقوم علي وجوب استقرار المعاملات، فاذا كان العقد لا يقيد العاقد، فان الناس تلتفت عن ابرام العقود وتشيع فيهم الفوضي وتنعدم الثقه لذلك كان لا بد ان يحترم الناس ما تم الاتفاق عليه وان يعلم كل طرف ما له فلا يطمع في اكثر من ويعلم كذلك ما عليه فيوديه دون ان يطلب منه وياتي دور القضاء ليضع الامور في نصابها وبيان الحق والعدل وتقويم اعوجاج من هزمته نفسه او اضله طمعه - فلهذه الاسباب ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اقوي واسمي تلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: منه رابعا: الطلبات ١ قبول الاعتراض شكلا للتقرير به في الميعاد النظامي. الغاء الحكم المستانف عليه والقضاء محددا للمستانفه بطلباتها الوارده بلايحه الدعوي كامله، لثبوت موجبها الشرعي والنظامي). فعقبت وكيله المدعي عليه بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وانه سبق الاجابه بعدم وجود الاتفاق علي الشراكه وان الدعوي متناقضه في تحديد المبلغ وبسؤال الدايره الحاضر بجلسه اليوم (...) الذي تم تقديم الاستيناف باسمه هل هو محام فاجاب بالنفي وبعد اكتفاء الاطراف .ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والثانيه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه لعدم تقديمه من محام، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.