tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630131196 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-08-28 date_hijri=1446-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:519533aa-aeee-4e84-b239-9860220f8f08 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٧٢٨ لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها فواكه وخضراوات، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢٦,١٥٢.٤٤) سته وعشرون الفا وميه واثنان وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله، سدد منه (١٣,١٣٢.٤٧) ثلاثه عشر الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٢م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠١٩.٩٧) ثلاثه عشر الفا وتسعه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١- كشف حساب برقم (...) علي مطبوعات المدعيه للفتره ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٥/٠٤م والمتضمن مبلغ المطالبه. ٢- عدد (٢٧) فاتوره علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (٢٦,١٥٢.٥٢) سته وعشرون الفا وميه واثنان وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله، وممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته ؟احال علي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق المحكمه من الدعوي وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (١٣,٠١٩.٩٧) ثلاثه عشر الفا وتسعه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله فواتير مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، في الفقره (٢،٣) منها، والتي نصت علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه مما تعتبر الدايره البينات المقدمه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. واما عن طلبها التعويض عن اتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبتفحص المحكمه لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق"؛ وبما انه تبين للمحكمه ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير المحكمه الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للوجبات السريعه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١٣,٠١٩.٩٧) ثلاثه عشر الفا وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله. ثانيا: مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.