tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1294

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:81 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1294) القرار رقم
| (V-2021-37468) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه - احتواء كشف مبيعات المواطنين علي بياناتهم - قايمه المبيعات المؤهله لنسبه الصفر في المايه - قبول الدعوي شكل، ورفضها موضوعا.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر فبراير ١٩ وغرامتي الخطا في الاقرار والثاخرف في السداد الناتجتين عن اعاده هذا التقييم - است الصدد المتعنيه اعتراضها علي ان الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ایرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين هي علي الدوليه، كما تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من اي جهه صحيه مختصه - اجابت الهييه بعدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارغم هويه وطنيه، او بها ارغم هويه وطنيه حاشيه، كما تبينت الهييه ان السلع والادويه ليست مؤهله - تبت للدايره ان المدينه لم ترفق كشف مبيعات للفتره الضريبيه محل الخلاف والمبن فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، كما ان المدينه لم ترفق قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر في المايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورد الدعوي فيما يتعلق ببعد المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - فرض غرامه الخطا في الاقرار- فرض غرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٢٤) ، (١٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢ ا ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- المادتان (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ
٢٨٣/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/٢٠٤ اهداف ٢٠١١/٠٧/١٤ ماجعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ و تاريخ ١٤٥٥/١/١٠
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
-٢٧٤٦٨ (٢٠١١) ب تاريخ ١٥٠١
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... بصفته الممثل نظامي للمدعيه شركه ...
تقدم بالحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اعاده
التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر فبراير ١٩ وذلك بفرض ضريبه مخرجات
بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين والمبيعات الضرعيه، وغرامتي الخطا
في الاقرار والاثذرف في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبيه، وتطلب اغاء قرار
المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات الضريبيه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (1) من الماده (٦٤) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الصفريه وابند المشرات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه. قامت الهييه بمراجعه الاقرارات الضريبيه للمدعي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي ادارها في بند مبيعات المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقدم خدمات طبيه للمواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالاستندات التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الحامه وفق الامر الملكي يتعين ان يقوم الشخص الخضع للضربه بيازه المستندات اللازمه لفرض اثبات هذه التوبريدات وصرها، و هذا حق كفله نظام ضربه القيمه المضافه والثمه التنفيذيه استنادا علي الماده ٦٦ من الالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: يجب علي الشخض الخاضع للضربه حفظ السجلات والمستندات

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
المحاسبه التي يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم المدعي يوجد مبيعات
صيبه مقدمه الي مواطنين دون جيازه المستندات الصيبه. كما تجدر الاشاره الي
ان الهييه ابناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه
من المدعي وفي سبل التحقق من وجود ارقام هويه لمواطنين المتلقين لتلك
الخدمات الصيبه، قامت باخضاء المبيعات الصيبه التي لا تحتوي علي ارقام هويه
وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشوفات المقدمه من المدعي كان
قرارها بقبول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليها مستندات تثبت ان
تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها
امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقدمي تلك المستندات التي تثبت صحه
ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه ايضاع تلك الايرادات
الي بند المبيعات المطلبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لعدم امكانيه تطبيق
ما ورد في الامر الملكي رقم (٨١) والذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لضريبه
القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد
الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من
النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع
للضريبه في مساق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي
يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط. فيما
يخص المبيعات المحليه لادويه والمعداد الطبيه والذي يطالب المعي باعتبارها
مؤهله خضع للضريبه بالنسبه الصفريه، وتطبيق لاحكام الماده ٣ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: ١ - مع مراعاه ايه ضوابط
اضافه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المطلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي
ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢ - لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع
الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في
المملكه. بعد الاطلاع علي كشوفات المبيعات الضريه والمتعلقه بالادويه والاجهزه
الطبيه الواره من المدعي اثناء فتره المراجعه بالهينه، ومطابقتها مع قوايم هييه
الغذاء والدواء السعوديه والبيانات الاخري وعليه جري اخضاع المبيعات الي النسبه
الاساسه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٣٥ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما تجدر الاشاره بان الهييه قامت بقبول
الاعتراضات جزييا بتعديل بند المبيعات الضريه والتي استطاع المدعي ا ثباتها للهييه
بخصوصها لاحكام المادره ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه.
فيما يخص ضربه المدخلات والمستبعده من قبل الهييه بقيمه ٨٤٣،٩٠٩ ريال لعدم
احبيه المديع بمارسه حق الخصم نظرا لعدم تقدم المديع اي مستندات تعدم
صحه المبالغ المذكوره اعلاه والتي اقر عنها في بند المشتبات المحليه الخاصه
للضربه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
(١/١) من الماده ٨٥ من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث نصت علي: - ١- لقيابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضربيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نصدت الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: - ٧- لا يجوز خصم ضربه الم دخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربيه لديه دليلا علي ان مبلغ ضربه الم دخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده المايده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه. حيث اوجبت المواد اعلاه ان يكون المدعي حايزا علي المستندات التي تخلوه في الخصم وقت تقديم اقراره وان يقدمها للهييه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض الممدعي علي غرامه الخطا في الاقرار واليثغرفي السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للقشره الضريبيه محل الاعتراض، لم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه القفره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمسوده. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللافقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه اغازا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تهددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
درس الاعتراض، كما واتبعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها ان المسكله تكمن في طببه المستندات المطلوب ايرازها اذا انها لم تكن علي دراسه بامهيه المستندات، الا ان الهييه حددت موعدا بتاريخ ٢٠١١/١/٣ م اي بعد ٧٠١١ م نز تقدم الاعتراض، خلال هذا الاجتماع، قام ممثله الهييه بطلب كميه كبيره من المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي الشركه القيام به ضمن المعلقه الممنوحه. ثالثا: بالنسبه للمبيعات المحليه للادويه والمعدات الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك الاصناف من موردين محليين والتي اصدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه الطبيه، فما كان لشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الفوريه المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض المعلومات التي طلبتها الهييه كايراز تصنيف هييه الغداء والدواء تتطلب مزيذا من الوقت لاجراء البحث اللازم للحصول علي تلك المعلومات.
وفي يوم الرباء ب تاريخ ١٤٤١/١٠٧/١٤ م. الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤ ا. الاولي للدارف الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المرفي علي قي المرفي من تقواعد بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) : وتاريخ: ١٤٥١٠٤/٦١٠٤ (٢٦٠٠) : وتاريخ: ١٤٥١٠٤ (٢٦٠٠) : وتاريخ: ١٤٥١٠٤ (٢٦٠٠) : وتاریخ: ١٤٥١٠٤ (٢٦٠٠) : وتاريخ: ١٤٥١٠٤ (٢.٥٤٠) : وتاريخ: ١٤٥١٠٤ (٢.٥٤٠) : وتاريخ: ١٤٤٠٤ (٢.٥٤٠) : وتاريخ: ١٤٥١٠٤ (٢.٥٤٠٤) : وتاريخ: ١٤٥١٠٤ (٢.٥٤٠٤) : وتاريخ: ١٤.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.١٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١٥.٤٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.م٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.٥٤.١.
وفي يوم الرباء بتاريخ ١٤٤١/٧/٧ م. الموفق ١٤٤١/٧/٧ م. الموفق ١٤٤١/٧/٧ م. الموفق
الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي علي
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر المكلي
رقم: (٢٦٠٤) : وتاريخ: (٢٦٠٤) : في اعمال ساعه salعه المساعده للنظر في
العدوي المقامه من شركه ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجبارات، والمناداه علي
اطراف الدعوي حضر ... وكيلا عن الشركه المديعه ... وحضر ... بصفه متثلا عن
المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) واتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) واتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) واتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) واتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩)
عليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاسابها:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ (١٥٣٠) و تعديلاتها،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٥٣٠) و تعديلاتها،
(١١٣) و تاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاتها،
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) و تاريخ ١٥٥/١/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) و تاريخ ١٥٥/١/١ ه، وعلي الاتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجبارك بشان اعاده التقييم بالقفره الضريبه المتعلقه بشهر فبراير من
عام ٢٠١٩ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المرتبتين بذات الفتره
محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ
(٣٠) يوما من تاريخ واحد ان الثالث من هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال
تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ١٠/٢١/٢٠ م، وثيدت دعواها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٠/٢١/٢٠ م، مما تكون معه الدعوي
قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه ب تامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه اقرار الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ١٩٠٢٠ م، وفيما يخص بند الخدمات الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المدينه تعدليه بالعب عدم فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للواطنين استنادا للامر الملكي (٨٦/٥) والذي نص علي انه: «ستخدم الدوله ضربه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه»، وحيث اضحت الهييه جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء شوف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه او ارغام هويه وطنيه خاطيه، وال巴сلا علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدينه كشف المبيعات للفتره الضريبه محل الخلاف والامبن فيه مبيعات المواطنين الم سعودين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبيه لمصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا للطبيق السليم للامر الملكي المذكور اعلاه. وفيما يتعلق ببند الادويه والمعدات الميهله، وحيث طالبت المديعه باخضع المبيعات المحليه للادويه والمعدات الطبيه الميهله لضريه بالنسبه الضعيه استنادا لاحكام الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي: ١ - مع مراعاه ايه ضواب اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه، وحيث اضعت الهييه جزء منها للضريبه بالنسبه الاسسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره اعلاه،

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المعنيه قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المغمتده من الهييه العامه للغذاء والدواء بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبيه الصادره للفتره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات ثبوتيه اخري، كما ان ما اشرات له المدعيه من ان تلك المعلومات تظلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا منتدا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه صحه اجراءsd المعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اجراءsd المعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اجراءsd المعي عنها. وفيمما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اجراءsd المعي عنها. وفيمما يتعلق ب грام التقييم النهايي اعلاه وقد افضي الي تاييدsd المعي عنها في الاقرار نتعت عن ذلك فان ما يترتبط به ياخذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده ذلك فان ما يترتبط به ياخذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده ذلك فان ما يتتبط به ياخذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده ذلك فان ما يتتبط به ياخد حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده ذلك فان ما يتتبط به ياخد حكمه, وكذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده ذلك فان ما يتتبط به ياخد حكمه، وكذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده ذلك فان ما يتتبط به ياخد حكمه، وكذلك بالاستناه في القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي يثبت مع صحه اجراءsdدعي، وقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونج عن ذلك خطا مي احدساب مبلغ الضريبه اصل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المссسبه والمستحقه». الامر الذي يثبت مع صحه اجراءsdدعي. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الداره اعتراضsdدعي بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلامه وقد افضي الي تاييدsdدعي عليها في Islam اجراها وبما اغرامه التاخر في السداد تنتج عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه وذلك بالاستثناء علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الداره اعتراضsdدعي بها في Islam (٧٥) من قيمه القيمه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». الامر الذي يثبت مع صحه اجراءsdدعي عليها.
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه

القراء:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رد دعويه المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه
الاساسه للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثانيا: رد دعويه المديعه فيما يتعلق بفار المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في
الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت
صحه قرار المدعي عليها.
ثالثا: رد دعويه المديعه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه
محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.