tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees / constitutional_laws

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

ncar · executive_regulation · processed · 41 chunks

date_gregorian=1993-12-15 date_hijri=1414-07-02 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:high_order:6117 entity=summary:تضمنت اللائحة : الأهداف , الصلاحيات , فئات المحافظات , مهام أمير المنطقة , الاجتماع السنوي لأمراء المناطق مع وزير الداخلية , اجتماعات أمير المنطقة , إقامة أمراء المناطق , مهام المحافظين الوظيفية , رؤساء الأجهزة الحكومية في المناطق , مقر مجلس المنطقة , انعقاد مجلس المنطقة بحضور الرئيس أو نائبة , ترشيح عضو للمجلس من الأهالي , مدة عضوية الأعضاء المعينين من الأهالي , تقرير مجلس المنطقة , استقالة العضو المعين من الاهالي , التزام العضو بالموضوعية والسرية , معاقبة عضو المجلس , عمل رئيس المجلس في الجلسة , حل المجلس , دورات المجلس العادية , الاجتماعات الغير عادية , تكوين لجان خاصة عند الحاجة بين الأعضاء , أمانة مجلس المنطقة , أعمال أمانة مجلس المنطقة , جهة الاختصاص . entity=document_number:3279 entity=keyword:مناطق entity=keyword:إدارة محلية entity=keyword:محافظات entity=keyword:منطقة entity=keyword:محافظ entity=keyword:أمير منطقة entity=keyword:مجلس منطقة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:إمارة منطقة الرياض entity=agency:إمارة منطقة مكة المكرمة entity=agency:إمارة منطقة المدينة المنورة entity=agency:إمارة منطقة القصيم entity=agency:إمارة المنطقة الشرقية entity=agency:إمارة منطقة عسير entity=agency:إمارة منطقة تبوك entity=agency:إمارة منطقة حائل entity=agency:إمارة منطقة الحدود الشمالية entity=agency:إمارة منطقة جازان entity=agency:إمارة منطقة نجران entity=agency:إمارة منطقة الباحة entity=agency:إمارة منطقة الجوف language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees taxonomy_l3=constitutional_laws validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاره الداخليه رقم (3279) وتاريخ 2/ 7 /1414ه

ان وزير الداخليه
ب
ناء علي الصلاحيات المخوله له. وبناء علي الماده الاربعون من نظام المناطق الصادر بالامر الملكي الكريم رقم ا/92 وتاريخ 27/ 8 /1412ه المعدل بالامر الملكي الكريم رقم ا/21 في 30/ 3 /1414ه.

يقرر ما يلي:
اولا:

اصدار اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا:

يتم العمل بهذه اللايحه من تاريخ صدورها.

نايف بن عبدالعزيز 
 وزير الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق

الماده الاولي:
تهدف هذه اللايحه الي
وضع نظام المناطق موضع التنفيذ وتحقيق اهدافه التي تتوخاها الدوله في رفع مستوي
الاداء الاداري ومعدلات التنميه، وتيسير الخدمات في مختلف مناطق المملكه بما يواكب
التطور الذي تحققه الدوله في جميع مرافقها، وبما يكفل امن المواطن ويحافظ علي
حقوقه وحرياته وفق اطار الشريعه الاسلاميه.
الماده الثانيه:

يعتبر تنظيم مناطق المملكه ومقر اماره كل منطقه
وفق ما يقرره الامر الملكي تحديدا للصلاحيه المكانيه لامير كل منطقه لمباشره
مهامه وصلاحيته المنصوص عليها في النظام ووزير الداخليه هو المرجع لتحديد امتداد
نطاق مسؤوليات اماره كل منطقه ولتوضيح اي استفسار او حل اي اشكال يتعلق بنطاق
الاختصاص المكاني بين المناطق.
الماده الثالثه:

ا- 
يعتبر تنظيم المحافظات فيه (ا) والمحافظات فيه (ب) وفق ما يقرره الامر الملكي
تحديدا للصلاحيه المكانيه للمحافظين لمباشره مهامهم وصلاحيتهم المنصوص عليها في
النظام.
ب-

يتم انشاء المراكز فيه (ا) والمراكز فيه (ب) وتحديد ارتباطها وتبعيتها اداريا
بقرار من وزير الداخليه. ويعتبر وزير الداخليه هو المرجع لتوضيح اي استفسار او حل
اي اشكال يتعلق بنطاق الاختصاص المكاني داخل المنطقه.
ج-
يراعي عند طلب انشاء المراكز الاعتبارات الوارده في الماده الثالثه من النظام، مع
اهميه مراعاه الاعتبار الجغرافي وطرق المواصلات بين الموقع المراد انشاء المركز
فيه وبين المحافظه المرتبطه بها او اقرب مركز حكومي قايم بحسب ما يلي: 
1 - 
اذا كانت الطرق معبده
فيجب ان لا تقل المسافه بين الموقع المراد انشاء مركز فيه عن (40) كم من المحافظه
التابع لها و (25) كم عن اقرب مركز قايم.
2-
اذا كانت الطرق وعره "غير معبده" فيجب ان لا تقل
المسافه بين الموقع المراد انشاء مركز فيه عن (30) كم من المحافظه التابع لها و
(15) كم عن اقرب مركز قايم.
الماده الرابعه:
ا
- يتم الارتقاء بمستوي المراكز فيه (ب) الي مراكز فيه (ا) والمراكز فيه (ا) الي
محافظات فيه (ب) والمحافظات فيه

(ب) الي محافظات فيه (ا) وفقا للاعتبارات
السكانيه والجغرافيه والامنيه وظروف البييه وطرق المواصلات وتتم بنفس الاجرا
ءات
الاداريه التي تتخ
ذ عند انشايها.
ب
– يراعي في شغل وظايف محافظي المحافظات بفيتيها ورؤساء المراكز بفيتيه الا تقل
مرتبه المعين عليها او المرقي اليها عن الحد الادني الوارد في الماده العاشره من
نظام المناطق لكل فيه، ولا تبلغ الحد الادني للفيه التي تليها تصاعديا.
الماده الخامسه:
يباشر امير المنطقه مهامه وفق احكام نظام المناطق وغيره من الانظمه وبموجب الصلاحيات الممنوحه له وعليه بصفه خاصه ما يلي:
– العمل علي المحافظه علي الامن والنظام والاستقرار بكافه الوسايل التي يخولها له
النظام بنا في ذلك عقد اجتماعات شهريه وكلما دعت الحاجه مع مسيولي الامن واتخاذ ما
يلزم من اجراءات للوقايه من الجريمه ومكافحتها وتدارس ما يتطلبه للحفاظ علي الامن
والاستقرار واي مقترحات تساعد علي الحيلوله دون وقوع الجريمه مع المتابعه الشخصيه
للوقايع المهمه التي تحدث في المنطقه والرفع عن كل ذلك لوزير الداخليه اولا باول.
– تنفيذ الاحكام القضاييه بعد اكتسابها صفتها النهاييه وفق الاجراءات المقرره علي
ان يراعي بالنسبه لما يجب الرفع عنه لوزير الداخليه ان يكون وفق التعليمات المرعيه
وعدم التنفيذ الا بعد صدور التوجيهات بشانها.
– حمايه حقوق الافراد وحرياتهم والتاكيد علي احترامها وعدم استيقاف الاشخاص او تفتيشهم،
او حجزهم او القبض عليهم او التحقيق معهم الا لاسباب تستوجب ذلك وبموجب الاجراءات
التي حددتها الانظمه والقواعد المطبقه والتحقيق مع كل من يخالف هذه الانظمه
والقواعد المطبقه والتحقيق مع كل من يخالف هذه الانظمه والقواعد من المسيولين وفقا
للاجراءات المقرره.
– العمل علي تطوير المنطقه اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا ومن ذلك ما يلي:
ا
– متابعه تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس المنطقه والاتصال بشانها بالوزراء المعنيين
ورؤساء المصالح مع احاطه وزير الداخليه بما يتم بهذا الصدد.
ب
– العمل علي تشكيل لجان داخل مجلس المنطقه تتولي دراسه مواضيع معينه ضمن اختصاصات
المجلس عند الاقتضاء وتقديم ما تتوصل اليه الي المجلس لاتخاذ ما يراه بشانها.
ج
– العمل علي زياده الانتاج المحلي بالتشجيع علي انشاء المشاريع الصناعيه والزراعيه
للقطاع الخاص ورفع الاقتراحات الخاصه باستغلال الامكانيات الاقتصاديه للمنطقه
وايجاد الكوادر البشريه المؤهله لادارتها وتوفير الخدمات من الجهات ذات العلاقه.
د
– الاشراف علي تحديد الشروط الواجب مراعاتها في المباني والملاجي وغيرها من
المنشات.
– تنميه الخدمات العامه في المنطقه ورفع كفاياتها بما في ذلك متابعه انشاء المساجد
والعنايه بنظافتها وكل ما يكفل قيامها بالدور المنوط بها والاهتمام بالمخططات
السكنيه وانماط تعميرها، ودور الايتام والارامل وخدمات المعوقين والمكتبات وقاعات
المحاضرات والمستشفيات بانواعها الحدايق العامه ورياض الاطفال وتنميه مرافق
الاصطياف واناره الطرق وسفلتتها وتشجيرها وتامين المياه وخدمات الصرف الصحي
والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات.
– اداره المحافظات والمراكز باصدار قرارات بالصلاحيات والتنظيمات بحدود الانظمه واللوايح
المتبعه ومتابعه اعمال المسيولين فيها والتاكد من كفايه الاحتياجات اللازمه
للارتقاء بالاداء الوظيفي ومن كفاءه المسيولين وذلك بالاشراف، والمراقبه، والتوجيه،
والمتابعه.
7-
المحافظه علي اموال الدوله واملاكها بما في ذلك التاكيد علي ذوي العهد باتخاذ
الاجراءات المقرره للمحافظه عليها والتقيد بها وسرعه الابلاغ عن اي نقص فيها او تعد
عليها، والمحافظه علي املاك الدوله بمختلف انواعها كالمباني والاراضي الحكوميه ومنشات
المرافق العامه والخدمات والتاكيد علي حسن استخدامها وعدم التعدي عليها وتعيين
الحراسات اللازمه للمنشات التي تتطلب الحراسه وفق الانظمه والقواعد المقرره.
– متابعه اداء الاجهزه الحكوميه لاعمالها وقيام منسوبيها بواجباتهم الوظيفيه بما
في ذلك المحافظه علي اوقات الدوام الرسمي وتلقي شكاوي المتضررين والاستقصاء بشانها
ومخاطبه الوزارات والمصالح الحكوميه في كل ما يتعلق بما سبق لتقوم باتخاذ
الاجراءات المنوطه بها ولامير المنطقه طلب تزويده بالاحصاييات والتفاصيل اللازمه.
– العمل علي رفع مستوي اداء الاجهزه الحكوميه في المنطقه عن طريق الاتصال مباشره
بالوزراء ورؤساء المصالح الحكوميه واحاطه وزير الداخليه بما يتم بهذا الشان. 
10-
رفع تقارير سنويه لوزير الداخليه تتضمن تقييما لاداء الخدمات العامه المقدمه
للمواطنين ومدي تغطيتها للحاجات الفعليه وكفايه ادارتها وما اتخذ من اجراءات
واتصالات مع الجهات المعنيه لرفع مستواها، وزياده حجمها بما يتمشي وحاجه
المستفيدين من تلك الخدمات وعلي المحافظين من واقع متابعتهم لاحوال محافظاتهم
والتقارير التي تردهم من الجهات التابعه لهم رفع تقارير دوريه الي امير المنطقه.
الماده السادسه:

يعقد وزير الداخليه اجتماعا سنويا مع امراء المناطق وله ان يعقد اجتماعا طاريا في اي مكان يراه ويتم الاعداد للاجتماع السنوي وفق الاجراءات الاتيه:
– يقوم امراء المناطق برفع تقارير عن الامور المتعلقه بمناطقهم التي يرون اهميه
بحثها قبل وقت كاف من الموعد المقرر لعقد الاجتماع السنوي.
– علي وكاله الوزاره لشيون المناطق اعداد جدول الاعمال بالموضوعات التي تقرر
بحثها.
– يرفع وزير الداخليه مكان وزمان جدول الاعمال للاجتماع السنوي بامراء المناطق علي
ان يتم تبليغهم بذلك.
– يرفع وزير الداخليه تقريرا الي رييس مجلس الوزراء بما يتم التوصل اليه في
الاجتماع.
الماده السابعه:
يعقد
امير المنطقه اجتماعين في السنه علي الاقل مع محافظي المحافظات وفي حاله غيابه
يعقد الاجتماع برياسه نايب امير المنطقه، ويتم خلال الاجتماع بحث كل ما يتعلق
بشيون المنطقه كالنواحي الامنيه والاجتماعيه والاقتصاديه والبيييه ومستوي سير عمل
الاجهزه الحكوميه وفي نهايه الاجتماع يتم رفع تقرير بما يتم التوصل اليه الي وزير
الداخليه.
الماده الثامنه:
يقيم
امراء المناطق حيث مقر عملهم وعليهم عدم مغادره نطاق عملهم الا باذن من وزير الداخليه
وبالنسبه لنواب الامراء ووكلاء الامارات ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز يصدر الاذن
لهم من رؤسايهم المباشرين علي ان يكون الاذن لهم في حدود القواعد النظاميه وحسب ما
تسمح به طبيعه العمل.
الماده التاسعه:

يؤدي محافظو المحافظات مهامهم الوظيفيه وفق ما يقرره نظام المناطق والانظمه واللوايح الاخري وفي نطاق الاختصاص المكاني المقرر لكل منهم ويباشروا اعمالهم في حدود الصلاحيات المخولين بممارستها وفقا لقرارات التفويض وعليهم في اداء عملهم الاتي:
1-
المحافظه علي الامن والنظام والاستقرار واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك وفقا
للانظمه واللوايح.
– تنفيذ الاحكام القضاييه بعد اكتسابها صفتها النهاييه واستكمال اجراءاتها
الاداريه المتبعه.
– كفاله حقوق الافراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق والحريات الا
في الحدود المقرره شرعا ونظاما.
– العمل علي تطوير المحافظات، والمراكز اجتماعيا، واقتصاديا، وعمرانيا.
5-
العمل علي تنميه الخدمات العامه ورفع كفايتها.
6-
المحافظه علي اموال الدوله واملاكها ومنع التعدي عليها.
7-
الاشراف علي اجهزه الحكومه وموظفيها للتاكد من حسن ادايهم لواجباتهم بكل امانه
واخلاص وذلك من خلال:
ا
– الاجتماعات الدوريه معهم.
ب
– الزيارات الميدانيه. 
ج
-تقارير من يقومون بتكليفهم باعمال الرقابه.
د
– تقييم اجهزه المحافظه لما يردها من اعمال تلك الجهات.
ه
– ما يعرضه المواطنون عليهم.
– تقديم تقارير دوريه لامير المنطقه عن مدي كفايه الاجهزه التابعه للمحافظه وادايها
للمهام المنوطه بها وعن مستوي الخدمات العامه التي تقدمها الادارات التابعه
للوزارات والمؤسسات والمصالح الحكوميه، مشفوعا بما يراه من توصيات واقتراحات.
الماده العاشره:
يكون
رييس الجهاز الحكومي في المنطقه او المصلحه الحكوميه ممثلا لكافه نشاطات الوزاره
او المصلحه الحكوميه التي يتبعها في المنطقه في حدود اختصاصه وعليه التنسيق مع امير
المنطقه في مجال عمله واطلاعه علي ما تم اعتماده من مشروعات ومواعيد البدء
بتنفيذها وعلي الخطط المستقبليه والدراسات المتخذه بشانها وعلي سير العمل بالجهاز
الحكومي، واخذ مقترحاته وتوجيهاته بالاعتبار.
الماده الحاديه عشره:
يكون
مقر مجلس المنطقه في مقر اماره المنطقه وتعد ميزانيته مع ميزانيه الاماره.
الماده الثانيه عشره:
تكون
الدعوه لانعقاد المجلس من امير المنطقه او نايبه او بامر من وزير الداخليه ولا
ينعقد الا بحضور الرييس او نايبه او من يكلفه وزير الداخليه في حاله غيابهما وفي
جميع الاحوال لوزير الداخليه رياسه اي اجتماع يحضره وفي اي مكان يراه.
الماده الثالثه عشره:
في
حاله عدم تمكن ممثل الجهه الحكوميه من حضور جلسات مجلس المنطقه فانه يتعين علي
الجهه التابع لها ان تبلغ رييس المجلس بوقت كاف قبل انعقاد المجلس عمن ينوب عنه
علي ان يكون البديل قايما بكافه مهام ومسيوليات من ينوب عنه.
الماده الرابعه عشر:
يشترط
في ترشيح عضو المجلس من الاهالي الا يكون موظفا حكوميات وان يكون من المواطنين
المقيمين في المنطقه علي سبيل الاعتياد وان يراعي في الاختيار ان يكون من مختلف
المحافظات والمراكز قدر الامكان.
الماده الخامسه عشره:
ا
– مده عضويه الاعضاء المعنيين من الاهالي اربع سنوات تبدا من تاريخ امر رييس مجلس
الوزراء الصادر بتعيينهم. 
ب
– في حاله خلو مكان اي عضو معين لاي سبب من الاسباب يعين بدله خلال ثلاثه اشهر من
تاريخ الخلو وتكون مده العضو الجديد في المده الباقيه من مده سلفه. 
ج
– يراعي عند ترشيح اعضاء مجلس المنطقه الا يزيد عدد الاعضاء الذين يتم تجديد
عضويتهم عن خمسي الاعضاء المعينين وان يكون التجديد لمره واحده.
د
– لا يجوز ترشيح عضو سابق لمجلس المنطقه اذا استنفذ التجديد الوارد في الفقره (ج)
من هذه الماده الا بعد مضي اربع سنوات علي الاقل من تاريخ نهايه عضويته السابقه
ولمره واحده فقط.
ه
– لوزير الداخليه تجديد عضويه العضو البديل لمده اخري اذا كان لم يتبق من مده سلفه
سوي ثلاث سنوات فاقل.
الماده السادسه عشره:
يرفع
رييس مجلس المنطقه تقريرا لوزير الداخليه قبل سته اشهر علي الاقل من انتهاء مده
عضويه اعضاء مجلس المنطقه المعينين يتضمن ايضاح المقترحات الخاصه بالتجديد او الاستبدال
لاعضاء المجلس وعلي وزير الداخليه ان يرفع ما يراه حول ذلك لرييس مجلس الوزراء قبل
ثلاثه اشهر علي الاقل من انتهاء مده عضويتهم.
الماده السابعه عشره:

1 – اذا قدم العضو المعين من الاهالي استقالته تستمر عضويته الي
حين اشعاره بموافقه رييس مجلس الوزراء علي الاستقاله.
– اذا تخلف العضو المعين عن حضور دورتي انعقاد متتاليتين بدون عذر مقبول او فقد
شرطا من شروط العضويه اثناء مدتها توقف عضويته في الحال ويرفع وزير الداخليه طلب
الموافقه علي انهاء عضويته الي رييس مجلس الوزراء.
3-
توقف عضويه العضو المعين المحال للتحقيق او الموقوف في جريمه مخله بالشرف او الامانه
ويتخذ بحقه الاجراء المناسب في ضوء ما ينتهي اليه التحقيق.
– لوزير الداخليه الرفع بطلب انهاء عضويه العضو المعين عند القناعه بتوفر الاسباب
التي يراها موجبه للاقاله.
الماده الثامنه عشره:
يجب
علي عضو مجلس المنطقه الالتزام التام بالموضوعيه والسريه في كل ما يمارسه من اعمال
داخل المجلس وعليه عدم اثاره اي موضوع امام المجلس يخرج عن اختصاصاته المقرره
نظاما او يتعلق بمصلحه خاصه للعضو او مصلحه من لا تقبل شهادته له او كان وصيا او
قيما او وكيلا لمن له مصلحه فيه.
الماده التاسعه عشر:
– مع مراعاه ما تقضي به الانظمه المرعيه يعاقب عضو مجلس المنطقه اذا اخل بشيء من
واجبات عمله باحدي العقوبات التاليه:
ا
– توجيه اللوم كتابه.
ب
– حسم المكافاه او جزء منها.
ج
– اسقاط العضويه.
– يتولي التحقيق مع عضو مجلس المنطقه لجنه مكونه من ثلاث اشخاص من اعضاء المجلس
يختارهم الرييس.
– اذا اسفر التحقيق بالادانه ترفع النتيجه لوزير الداخليه مشفوعه بتوصيات رييس
المجلس لاتخاذ ما يلزم بحقه.
– لوزير الداخليه توقيع عقوبه اللوم او الحسم من المكافاه واذا راي اسقاط العضويه
فيرفع الامر الي رييس مجلس الوزراء.
– لا يحول توقيع اي من العقوبات السابقه دون رفع الدعوي العامه او الخاصه علي
العضو.
الماده العشرون:
يقوم
رييس المجلس بحفظ النظام في الجلسات واداره النقاش وله في سبيل تحقيق الانضباط
للجلسات ان يوجه تنبيها او لوما او حرمانا من الجلسه لمن يقوم من الاعضاء بالاخلال
باداب وسلوكيات الاجتماع.
الماده الحاديه والعشرون:
في
حاله حل مجلس المنطقه يتعين علي وكاله الوزاره لشيون المناطق اعداد الاجراءات
اللازمه لاتمام الرفع لرييس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الجديد خلال مده لا تزيد
علي ستين يوما من تاريخ الحل، علي ان يمارس الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج،
د) من الماده السادسه عشره من نظام المناطق برياسه امير المنطقه اختصاصات المجلس
وتعقد اجتماعات المجلس وتصدر قراراته وفقا لاحكام الماده (28) من النظام.

الماده الثانيه والعشرون:
يعقد مجلس المنطقه دوره عاديه كل ثلاث اشهر بمعدل اربع دورات في السنه الماليه علي الاقل ويحدد المجلس في نهايه انعقاد كل دوره الموعد القادم لانعقاد دوره المجلس اللاحقه ويشعر وزير الداخليه بذلك وعلي المجلس ان يراعي في انعقاد الدورات ما يلي:
– الاطلاع علي ما احتوته الميزانيه العامه وما اعتمد فيها من مشاريع للمنطقه
ومناقشه السبل الكفيله بالتنفيذ والاولويات في ذلك.
– متابعه تنفيذ ما تقرر في الميزانيه للمنطقه ومدي انسجامه مع خطه التنميه
الشامله.
3-
تحديد احتياجات المنطقه من المشاريع لاقتراح اعتمادها في ميزانيه الدوله للسنه
القادمه وادراجها في خطه التنميه الشامله، مع متابعه تنفيذ المشاريع المعتمده.
4-
عقد دوره لمجلس المنطقه قبل الميزانيه العامه للدوله لاجراء تقييم شامل لما تم
عمله في ظل السنه الماليه الحاليه ومناقشه الايجابيات والسلبيات وسبل تطوير الاداء
والارتقاء بمستوي التنفيذ.

الماده الثالثه والعشرون:
لرييس
المجلس او نايبه دعوه المجلس لاجتماع غير عادي اذا كان هناك حاجه تدعو لذلك، ولا
يجوز ان ينظر في الاجتماع غير العادي الا المسايل التي عقد من اجلها.
الماده الرابعه والعشرون:
لمجلس
المنطقه عند الحاجه ان يكون لجانا خاصه من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه اي امر
يدخل في اختصاصه وله ان يستعين بمن يراه من ذوي الخبره والاختصاص، وان يراعي عند
اختيارهم ان يكونوا من الجهات الاستشاريه الحكوميه ثم من الشركات المتخصصه
السعوديه والكفاءات من الافراد السعوديين ولا يجوز الاستعانه بالخبره غير السعوديه
الا بعد موافقه وزير الداخليه ويتم تحديد مقدار المكافاه باقتراح من امير المنطقه
وموافقه وزير الداخليه عليها قبل الارتباط بها وذلك وفق الانظمه والتعليمات
المتبعه.
الماده الخامسه والعشرون:
يراعي مجلس المنطقه اثناء انعقاد جلساته ما يلي:
– النظر في الموضو
عات المد
رجه في جدول الاعمال وله النظر في موضوعات اخري داخل
اختصاصاته اذا وافق اغلبيه الحاضرين بما فيهم الرييس.
– علي العضو الذي يرغب الكلام اثناء الجلسه ان يستاذن من الرييس وان يوجه كلامه
للرييس او للمجلس.
– لا يجوز لاحد غير الرييس مقاطعه المتكلم ولا ابداء اي ملاحظات عليه اثناء كلامه.

– لا يجوز مناقشه او ابداء اي راي جديد اثناء التصويت وفي جميع الاحوال يكون ادلاء
الرييس ونايبه بصوتيهما بعد تصويت ساير الاعضاء.
الماده السادسه والعشرون:
علي
رييس مجلس المنطقه ابلاغ الوزارات والمصالح الحكوميه بما يخصها من قرارات المجلس
واذا لم توضح الوزاره او المصلحه الحكوميه اسباب عدم الاخذ بقارا مجلس المنطقه
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار فلرييس مجلس المنطقه متابعه ذلك
للوصول الي نتيجه وفي حاله عدم تجاوب الوزاره او المصلحه الحكوميه بعد خمسه عشر
يوما يرفع عن ذلك الي وزير الداخليه للعرض عنه لرييس مجلس الوزراء.
الماده السابعه والعشرون:
وفقا
للامر السامي رقم (6117) وتاريخ 19/4/1414ه مكافاه رييس مجلس المنطقه واعضايه عن
الجلسه الواحده الفي ريال (2,000) وبحد اعلي اربعين الف ريال (40,000) في السنه
ويساوي في ذلك الرييس والنايب وبقيه اعضاء المجلس علي ان يتم اخذ معيار بشان تحديد
استحقاق من يقيم خارج مقر الاجتماع باحتساب مده بقايه لتغطيه المواصلات والاقامه
علي اساس الانتداب اليومي لوظيفته المعين عليها ان كان موظفا حكوميا وتصرف من
الجهه التابع لها وافتراض المرتبه الثانيه عشره اذا كان العضو من الاهالي وتصرف
من اماره المنطقه بغض النظر عن عدد الجلسات وفي جميع الاحوال لا تزيد مده الانتداب
في الدوره الواحده عن اسبوع واحد.
الماده الثامنه والعشرون:
يكون
لمجلس المنطقه امانه ضمن الهيكل التنظيمي للاماره وتتكون من عدد من الموظفين
يضطلعون بالمهام الاداريه ويراسها امين لا تقل مرتبته عن الثانيه عشره وترتبط
برييس المجلس.
الماده التاسعه والعشرون:
تتولي امانه مجلس المنطقه جميع اعمال الاداريه اللازمه لسير اعمال المجلس وعليها علي وجه الخصوص ما يلي:
1-

اعداد
جدول اعمال الجلسات.
2-

تبليغ
الدعوات للاعضاء في مواعيدها.
3-

وضع
السجلات اللازمه لضبط الجلسات.
4-

تسجيل
المناقشات.
5-

فرز
الاصوات.
6-

تدوين
القرارات وتبليغها.
7-

اعداد
النماذج اللازمه لتسهيل الاعمال.
8-

تدوين
الغياب والحضور.
9-

اعداد
البيانات اللازمه لصرف مكافات رييس واعضاء المجلس.
10-

القيام
بجميع ما يتطلبه العمل الاداري من اجراءات.
الماده الثلاثون:
وكاله
الوزاره لشيون المناطق هي الجهه المختصه بالوزاره المنوط بها تنفيذ ومتابعه كافه
الاجراءات اللازمه لمقتضيات مواد نظام المناطق وهذه اللايحه بما في ذلك اعداد
الدراسات والعروض والتوصيات والقرارات وتبليغ ما يتقرر من توجيهات وتعليمات.

والله
الموفق،،،