gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-726) القرار رقم | (Z-2020-23243) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - ربط تقديري - قواعد حساب زكه مكلفي التقديري - الربح التقديري علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هينه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - اجابت الهينه بان قراها جا متوافقا مع المادتين (٤٠٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٨ ه - ثبت للدايره بان الربح التقديري علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه اعلي من احتساب المدعي عليها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٥٠٠٧٠٧ - الفقرتين (١٣٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥١٢٠٢٢٨٥) وتاريخ (٨٥١٢٠٢٢٥) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/١٠٦٤ هفدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٠ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٨٦ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠١٠/٢٠٢٠ م، جاء فيها ان قرار الهييه جاء متوافقا مع المادتين (٤،٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٢٠١٠، عليه تطلب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ قها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦، عقدت الداره لجستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها/ ... بصفته وكيله للمدعي بموجب وكاله الكترونيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥. هوييه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) و تاريخ ١٤٤١/٠٥. وسبقال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لتحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ الخلال المده المنظمه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فاينه بامل الذايره للاوراق والمستندات التي تعضها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طببات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه، حيث يكمن الخلاف في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها في شان المبالغه بتقدير الوعاء الزكي، واستنادا الي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٢١٦) (١٤٤٠/٠٧/٠٧) التي نعت علي انه: «للهيثه محاسبه المكلف بالاسوب التقديري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلزم المكلف بتقدم الاقرار ذلك المده الموضحه في الماده (السابعه عشر) من الثالثه. ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه بالغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الحفاير التجاريه خلال المده الموضحه في الحفره (الماده السابعه عشر) من الثالثه. ٤- اذا لم تتوافق البيانات الواره في الحفره التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. ٥- اذا لم يلزم المكلف في الحفره التجاريه بالمنادج التي ينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦- اذا يتم للهييه عدم حده المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمك المكلف من اثبات حده المعلومات المدوله في اقراره بمستندات تقيها الهييه، كما نست الفقره (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري علي انه: «يقد روعاء الزكاه للمكلف الخارج لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه: (المبيعات (٨/٨) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال، وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي الدفوع والمستندات المقدمه من الطرفين، وملاحظه الربط حيث تبين ان المدعي عليها اعتمدت في احتسابها للربط التقديري علي جمع مبيعات نقط البيع والمبيعات المصرح عنها في ضريبه القيمه المضافه والمشتريات، و هذا الاجراء جانبه الصواب حيث ان مبيعات نقط البيع مشموله ضمن المبيعات المصدر عنها في اقرارات القيمه المضافه مالم يثبت عكس ذلك، وعليه تري الدايره اخذ ربح تقديري علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه باحتساب (٨١٥) من اجمالي المبيعات بالاضافه الي راس المال العام حيث يتم احتسابه وفقا للفقره (١٣) من القواعد واحتساب الزكاه (٩,٩٧٣,٧١٠) (٢,٤٦٧,٧١٠) (١,٢٤٦,٧١٠) (١,٢٤٦,٧١٠) (١,٢٤٦,٧١٠) وقع اعلي من احتساب الم门前 مع رفض اعتراض المدعي: لان العاء قبل التعديل اقل من الوعاء بعد التعديل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والصريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا الفرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق (١٤٤١/١٢٠٤) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح وصل الله الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.