tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3278 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d381b22d-04ed-4026-a3ad-0112772ecc8c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3278 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاجاره والتمويل غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) في 28 / 5 / 1442ه ذكر فيها انه اشتري عامل يعمل لدي موكله سياره من المدعي عليها وسافر دون ان ينهي اقساطها ثم قام موكله بمراجعه المدعي عليها وتحويل السياره الي اسمه وقام بسداد جميع الامور الماليه المتعلقه فيها و استمر في دفع اقساطها الي نهايتها اضافه الي ان المدعي عليها قد قدمت بشكوي ضد العامل وسحبت السياره وقام موكله بدفع اتعاب المحاماه لتلك القضيه كما قام بدفع غرامه التاخير وسداد رسوم نقل الملكيه دفعها في الفرع كما قام موكله بتجديد الاستماره علي فترتين وسدد التامين وفحص السياره وصيانتها ثم تفاجا موكله بان المدعي عليها قامت بسحب السياره وتمنعت عن انهاء اجراءات نقل المليكه دون وجه حق منذ اكثر من شهر وحتي الان لم يتم نقل ملكيه السياره وتم سحب السياره دون وجه حق وذكروا بان هناك مخالفات علي السياره واجبه الدفع وعند مراجعه موكلي للمرور تمت افادته من قبل المرور بانه لا توجد مخالفات كما ذكر انه لا يوجد عقد استكمال الاقساط من العامل الاجنبي و نشوء الحق 2020/28/10 وخلص الي مطالبته بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره الي موكله عاجلا وتسليمه السياره المسحوبه دون وجه حق كما طلب تعويض موكله عن الاضرار التي تكبدها بسحبهم السياره دون وجه وذلك بملغ مقداره (40.000) اربعون الف ريال.
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه في 25 / 6 / 1442ه وفيها فقد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي من قبل الدايره تبين ان قيمه المطالبه اقل من مبلغ خمسمايه الف ريال لذا ولعدم اختصاص المحكمه بالنظر بها و تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب ب بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه سياره الي موكله عاجلا وتسليمه السياره المسحوبه دون وجه حق كما طلب تعويض موكله عن الاضرار التي تكبدها بسحبهم السياره دون وجه وذلك بملغ مقداره (40.000) اربعون الف ريال
وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها المحدد نظاما 
وذلك حسبما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه بالدعاوي التي تقام علي التاجر وتزيد قيمه المطالبه بها عن مبلغ مايه الف ريال 
كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الحاديه والثلاثون علي انه 
(تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) . 
ولكون المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي يقل عن الاختصاص القيمي لهذه المحكمه والمقدر بمبلغ وقدره 500.000 الف ريال ما يجعل المحكمه غير مختصه بنظر هذه الدعوي 
وينعقد الاختصاص بها للمحكمه العامه لما لها من ولايه عامه .
الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 2 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق.