tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439459604 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:24ad8e12-bbe4-470e-906d-68c65e36da50 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٦٠٤ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٦٠,٠٠٠) خمس ميه وستون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار عقار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار عقاري ، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١١/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، اطلب استعاده راس المال"، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يلجا الي المصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) ولايحته التنفيذيه في مادته (٨/١) والتي نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي: ١ - اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاربه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (الثامنه والخمسون) علي انه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام "، ونصت الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام علي ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب اللجوء الي المصالحه قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛كما تبين عدم وجود الاخطار وفق ما نصت عليه الماده التاسعه عشره من النظام، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي.