tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:c670b138-cf7b-414b-ac3e-87ce03a9c0ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1117 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي يحيي بن محمد السحيباني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) , والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله سلم المدعي عليه عام: (1436) مبلغا قدره: (170,000) ميه وسبعون الف ريال ؛ لاستثماره في مزرعه للمدعي عليه , وذكر بان موكله لم يسلمه اي مبلغ من المدعي عليه حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح البالغ قدرها: (600,000) ست ميه الف ريال , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه الشراكه مع المدعي , وذكر بانه لم يستلم منه سوي (138,000) ميه وثمانيه وثلاثون الف ريال , وقرر بان الارباح بينهما مناصفه , وذكر بانه لم يحصل اي مبلغ , وقد قام بصرف مبالغ علي المزرعه , حيث قام بحفر بير , وقام بادخال الكهرباء , ولم يتم جني ارباح بعد , حيث ان ما يتم جنيه من محاصيل لا يغطي التكاليف , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ اقر بصحه الاتفاق علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه, وذكر بان الاداره لدي المدعي عليه وهو المتسبب في عدم جني الارباح , وهو مفرط بذلك , وبسؤاله عن كيفيه تحديده لمبلغ الارباح؟ ذكر بانه تم تقديره من موكله ؛ لكون المزرعه تحت يد المدعي عليه , ثم سالته الدايره ان كان لديه اي بينه اضافيه؟ فذكر بان هناك عقد موقع بين الطرفين , وبسؤال المدعي عليه عن العقد؟ قرر بان العقد صحيح , وذكر بانه هو من تحمل تكاليف الغرس ولم يتحمل المدعي اي مبلغ , وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي تسليم مبلغ (170,000) ميه وسبعون الف ريال للمدعي عليه؟ طلب اجلا لذلك , ثم قدم عبر الترافع الالكتروني مذكره تضمنت: بان ما تم ايراده من قيمه راس المال في العقد المبرم بين الطرفين فموكله يطلب اداء اليمين من المدعي عليه ، واما بالنسبه للاعمال وما يؤل اليها من ارباح فان المدعي عليه كان مماطلا واهمل , وتم التواصل معه عده مرات لطلب نسبه المحصول وكان دايما يتعذر بالسفر والظروف العايليه , فتم التواصل مع الشاهد علي العقد (...) للوصول لحل , وتم الاجتماع مع المدعي عليه لحل الاشكال وكتابه المزرعه باسم المدعي وحساب نسبه الارباح للمحصول , والتعويض للفتره كامله من بدايه العقد ومن ثم مواصله الاستثمار , ولكن كانت مجرد وعود دون تنفيذ علما بان المدعي عليه قام بتاجير المزرعه عام 1440-1441 دون الرجوع لموكله او اخذ الموافقه منه كشريك , وهذا يعد من تعدي علي حصه الشريك دون وجه حق , وطلب سماع شهاده (...) ، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي ما قدمه وكيل المدعي؟ فقرر بانه استلم من المدعي مبلغا قدره: (150,000) ميه وخمسون الف ريال , ولكن وفقا لنسبه الشراكه بينهما وان للمدعي (60%) وله (40%) , يكون راس المال (138,000) ميه وثمانيه وثلاثون الف ريال , واكد علي انه لم يفرط في الاعمال , وقد قام بحفر بير ارتوازي جديده , وقام بحفر فسايل النخل ، وقد قام بتاجير المزرعه في عام: (1440) بمبلغ (4,000) اربعه الاف ريال علي مقيم (...) , استاجر فتره الصيف فقط , وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعي بانه لديه شاهد يود سماع شهادته ، وبالنداء عليه حضر/ (...) , وبسؤاله عن عمره؟ ذكر بانه يبلغ (63) سنه , وهو متقاعد من (...), ويسكن بالمدينه , وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ ذكر بانهما صديقان له من عده سنوات ، وبسؤاله عن شهادته؟ ذكر بانه: يشهد بالله انه حضر كتابه العقد بين طرفي الدعوي , حيث اتفق الطرفان علي ان نسبه المدعي (60%) والمدعي عليه (40%) من الانتاج , وان المدعي عليه يقوم بزراعتها ويتم حساب الارباح بعد خصم المصاريف والزكاه ، واكتفي بذلك ، ثم طلب وكيل المدعي سؤال الشاهد عن تاجير المدعي عليه للمزرعه واجرتها وهل علم موكله بذلك؟ فقرر الشاهد بانه علم بالتاجير ولم يعلم مقدرا الاجره ولا يعلم هل علم المدعي بذلك ام لا ، ثم ساله وكيل المدعي عن اتفاق الطرفين علي نقل ملكيه المزرعه لموكله؟ فقرر بان الطرفين اتفقا علي ذلك ، فسالت الدايره المدعي عليه عن نقل ملكيه المزرعه؟ ذكر بان المزرعه ليس بها صك وانما قرار زراعي من وزاره الزراعه , وقد اشتراها من (...) واكد صحه الاتفاق , وقرر بانه لا مانع لديه من ذلك ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في الدعوي؟ فقرر بانه يطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له والبالغ قدره: (150,000) ميه وخمسون الف ريال مع الارباح ، وبسؤاله عن مقدارها؟ فذكر بانها : (600,000) ست ميه الف ريال ، فسالته الدايره عن تحقق الارباح؟ فقرر بانها قد تحققت ، وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ ذكر بانه لا بينه له ، ثم اكتفي الطرفان بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (150,000) ميه وخمسون الف ريال , وحيث اقر المدعي عليه بصحه الشراكه وصحه استلام راس المال , ودفع بالخساره , حيث لم يحصل اي مبلغ , وقد قام بصرف مبالغ علي المزرعه , ما يتم جنيه من محاصيل لا يغطي التكاليف ، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تعدي او تفريط المدعي عليه في المال , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه} . فقال: يا رسول الله ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك} , (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي تعدي او تفريط المدعي عليها في المال , كما شهاده الشاهد لم توصل لذلك ، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي سقوط طلب المدعي , واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح , فلما كان المدعي عليه دفع بانه لم يتم تحصيل ارباح , وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل المدعي عليه لها , اذ لا يعدو ان يكون ما ذكره كلاما مرسلا لا يوجد ما يستند عليه في اثباته , وبالتالي فدعواه مرسله لا بينه عليها , كما ان النبي صلي الله عليه وسلم قد نهي عن ربح ما لم يضمن ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي .
 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) .والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
يحيي بن محمد السحيباني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 407 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) لما هو موضح في الاسباب, ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ( ان الحقوق الثابته لا تبرا الذمم منها بامور ظنيه، فالاصل انشغال الذمه بالحق، وان المدعي عليه قد اقر اقرارا صريحا في مرافعته باستلام راس المال لتشغيله في مجال النخيل، كما اقر بصحه الشراكه، واقر باستلامه مبلغ وقدره (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، واقر بان الارباح مناصفه وانه صرف المبالغ علي المزرعه من حفر بير وكهرباء ولم يتم جني الارباح، ولم يقدم اي اثبات يدل علي صحه ما يدعيه!! وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعيه، ولان الاصل في عبء الاثبات ان يكون علي من يدعيه فتبقي الذمه مشغوله حتي اثبات خلاف هذا الاصل, كما ان المدعي عليه يده يد ضمان ويتضح من خلال الاقرار ان المدعي عليه قد غرس الفسايل التي تم انتاجها في نفس المزرعه، والعقد ينص علي ان اي فسيله تباع وتوزع الارباح، اضافه الي ان المدعي عليه قام بتاجير المزرعه دون الرجوع للمدعي مع اقراره بذلك اضافه الي افاده الشاهد، وفي هذا دلاله علي تفريط المدعي عليه في ادارته للمزرعه، لذلك فهو ضامن ,كما انه لم يقم بتسليم المدعي نصيبه من الاجره كشريك في الارباح!! وهذا من التصرفات التي تنقض ميثاق العقد) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (محاسبه المدعي عليه بموجب عقد الشراكه المرفق بملف الدعوي، واعاده النظر في الحكم محل الدعوي) فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، وتم تحويل مسار القضيه الي المرافعه الكتابيه , وطلب من المستانف ارفاق اللايحه ثلاث مرات ولم يجب, ثم سالت الدايره المستانف ضده كم اجمالي عدد العقود المبرمه بينكما , وماهي البينه علي الخساره ؟ وهل قمت بتاجير المزرعه وكم كانت قيمه الايجار, فاجاب: اولا :عدد العقود المبرمه بيننا عقد علي هذه المزرعه وعقد علي مزرعه اخري, ثانيا :نطلب لجنه للوقوف علي المزرعه بالواقع لتحدد وتقييم المزرعه علي الطبيعه حيث انني تحملت كافه المصاريف بمفردي من مصاريف حفر فقر وحفر بير جديد وادخال الكهرباء ومصاريف العمال للري, ثالثا: نعم قمت بتاجير المزرعه عام 1440 بمبلغ وقدره (4000) اربعه الاف ريال لفتره الصيف, ثم جري سؤال المستانف ما جوابك علي ما ذكره المستانف ضده , فاجاب: اما ما اورده المدعي عليه في عدد العقود فصحيح حيث انها عقدين مستقلين ولكل مزرعه عقد مستقل ، واما طلب المدعي عليه وقوف لجنه تحدد وتقيم المزرعه وبما انه طلب عارض من المدعي عليه فهو يتحمل كافه اتعاب الخبير ولا مانع من وقوف لجنه تقيم واقع المزرعه بملاحقها ، وعبء الاثبات في المصاريف التي يدعيها المدعي عليه حيث تقع عليه وبما انه اقر ابتداء والاصل ان راس المال تم تسليمه للمدعي عليه علي سبيل الاستثمار ويعد ضامنا لهذا الحق والاقرار حجه والمدعي عليه اقر بتاجيره المزرعه ب 4000 ريال ولم يقدم ما يثبت هذه الاجره وذلك دون الرجوع لي وهذه بينه بان المدعي عليه استثمر في المبلغ المالي وتصرف وهذا يعد تفريط والمفرط اولي بالخساره والمدعي عليه اهمل واطلب محاسبته, ثم اقفلت المرافعه الكتابيه, وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا عن بعد ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب) 
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من رفض دعوي المستانف محل نظر؛ ذلك ان المدعي عليه اقر في الجلسه المؤرخه في 6/5/1442ه بانه استلم من المدعي مبلغا قدره ميه وخمسون الف ريال, كما ان من الثابت من خلال دفوع الطرفين ان المدعي عليه هو المضارب الذي يتولي الاستثمار, وبما ان المدعي عليه يدفع بانه لم يتم الحصول علي الارباح , وان ما تم تحصيله لا يغطي التكاليف ثم قام بتاجير المزرعه علي مقيم (...) وذلك في عام 1440ه بمبلغ قدره اربعه الاف ريال, وبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي تحقق الخساره دون تعد منه وتفريط لفتره تزيد علي خمس سنوات من تاريخ العقد, وبما انه من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك يد امانه مالم يتعد او يفرط والا ضمن, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه فان المضارب ينقلب مدعيا مطالبا بالاثبات, وبما ان دعوي الخساره علي وجه لا يصدقه العرف والعاده يجعل المضارب مطالبا بعبء الاثبات, ولما كان السبب الذي دفع به المدعي عليه لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير الخساره وعدم تحقق الارباح ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط عنه؛ اذ لم يقدم المدعي عليه ما يثبت وقوع الخساره من حيث كون المحاصيل لا تغطي التكاليف وسلامه اجراءاته من خلال تقارير معتبره, كما لم يبين مصير اموال المدعي واوجه انفاقها, اضافه الي انه اقر بتاجير المزرعه علي مقيم (...) والي كون الاجره قليله جدا مقارنه بحجم راس المال المدفوع بغرض الاستثمار, الامر الذي يؤكد علي تفريط المدعي عليه براس مال المدعي, وتنتهي معه الدايره الي الحكم بتضمين المدعي عليه لراس المال الذي اقر باستلامه وقدره ميه وخمسون الف ريال, والي ثبوته في ذمته ومن ثم الزامه بسداده لصالح المدعي تاسيسا علي ما سبق، وفيما يخص طلب الارباح فاذ اعتبرت الدايره المدعي عليه مفرطا في راس مال المدعي وضمنته اياه وقد نهي النبي صلي ﷲ عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن, علاوه علي عدم تقديم المستانف ما يثبت تحقق الارباح بعد ادعاء المدعي عليه الخساره, او تقديم ما يثبت وجود محاصيل لم يتم توزيعها والمحاسبه عنها, مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمستانف مبلغا قدره ميه وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ تاسيسا علي ما سبق.
 
(منطوق الحكم)
بما يلي : اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (1117) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 15/5/1442ه ، ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال؛ ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره 
عبدالاله بن ظاهر العنزي