moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439443909 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه المرفق بياناته في الدعوي بلايحه ادعاء مفادها انه تطالب الزام المدعي عليها (٨,٨١٦.٥) ثمانيه الاف وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسه هلله قيمه متبقيه من توريد تركيب اجهزه تكييف؛ وعقدت لنظرها جلسه 18/1/1444ه، حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتم تبليغه ، واحال الاول الي صحيفه الدعوي ،ولاستيفاء ذلك قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ، والله الموفق.وفي جلسه 7/3/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي (٨,٨١٦.٥) ثمانيه الاف وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسه هلله قيمه متبقيه من توريد تركيب اجهزه تكييف وبسؤاله عن مستنداته اشار الي العقد وباطلاع الدايره علي العقد وجدت ممهور بتوقيع الطرفين وتضمن قيمه الاعمال عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلتها الي الحكم الزام المدعي عليها (٨,٨١٦.٥) ثمانيه الاف وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسه هلله قيمه متبقيه من توريد تركيب اجهزه تكييف ؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي العقد الذي تضمن مبالغ اعلي من مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع الطرفين ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وكما ان عدم حضور المدعي عليها ولا وكيلا عنها يعتبر نكولا فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ (...) صاحبه مطعم (...) لتقديم الوجبات-سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 8816.05 ثمانيه الاف وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسه هلله والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.