tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-11-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bda866a2-d12c-4d55-82ee-60bd439f637e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10655 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (ان المدعي عليه كان مالكا للمؤسسه قبل تحويلها الي شركه ويرغب باستخراج قرض ولكن هناك امور كانت تعجزه، ثم طلب من المدعي استخراج قرض باسمه علي ان يسدده شهريا ويتحمل المدعي عليه الفوايد علي القرض، قام المدعي بموجب حسن النيه والثقه بينهما باستخراج قرض من جمعيه بقيمه قدرها ميتا الف ريال 200.000 وعايد الارباح للجمعيه قيمه ثلاثون الف 30.000 اي بمجموع ميتان وثلاثون الف ريال 230.000، قام المدعي بالالتزام امام الجمعيه بالسداد لكامل المبلغ، بينما المدعي عليه كان يسلم المدعي شيكات شهريه ليسدد الاقساط، صرف المدعي مجموع مبلغ مايه وثلاثون الف ريال 130.000 من حساب المدعي عليه، وتبقي خمس شيكات مسحوبه علي البنك (...)، برقم ( 30، 31، 33، 34، 35 ) لكل منها قيمه عشرون الف ريال 20.000 بعدما حاول صرفها تبين ان الحساب بدون رصيد، قام المدعي باستخراج ورقه اعتراض علي الشيك، وامهل المدعي المدعي عليه فتره طويله املا منه السداد، ولكن المدعي عليه لم يلتزم الي حينه)، ويطلب الزامه بدفعها. وقد عقدت في الجلسه المؤرخه بتاريخ 29/11/1441ه بعد احاله القضيه للدايره للنظر فيها، حضر في الجلسه وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض والمخول له فيها بالمطالبه واقامه الدعاوي، وبسؤاله عن سبب قيام موكله باقراض المدعي عليها فاجاب بان موكله قام بالاقراض بسبب وجود علاقه شخصيه وصداقه بينهما وليس هناك اي تعامل تجاري بينهما، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الفصل فيها قبل الدخول في النزاع، ولما كان النزاع الماثل اما الدايره لا يعد نزاعا تجاريا ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ذكر المدعي وكاله ان اقراض المدعي للمدعي عليه كان بسبب وجود علاقه شخصيه بين الطرفين وليس لاي سبب او تعامل تجاري بينهما، وحيث ان المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي ليس ناشيا عن عمل تجاري اصلي او تبعي او علاقه تجاريه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واحالتها الي المحكمه العامه لكون الدعوي منوطه باختصاص المحاكم العامه، وقد جري افهام المدعي وكاله بذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
 طلال بن ثامر بن مقباس المطيري