ncar · law · processed · 4 chunks
الموزق 1444/4/27 8/1/27 المملكه العربيه السعوديه وزاره الاعم Ministry of Media قرار نشر المبادي التي اقرتها اللجنه الاستثنافيه المبادي العامه التي اقرتها وذلك استنادا للفقره الثانيه من الماده (٣١) من قواعد عمل اللجان لنظام المطبوعات والنشر ونظام الاعلام المريي والمسموع في الجريده الرسميه كالمشيع. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. عضو الجنه المستشار الاعلامي سعود بن نمار الحازمي عضو اللجنه المستشار النظامي صالح بن جدر الحربي السماعيل المملكه العربيه السعوديه وزاره الالعالم Ministry of Media (المبادي التي اقرتها اللجنه الاستنافيه لنظر مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الاعلام المريي والمسموع ١/ يتم تقديم اصل صحايف الدعوي وصحايف الاستيناف للامانه العامه للجان موجبه الي رييس اللجنه، ولا تقبل الصحايف التي تقدم لاي جهه خلاف ذلك. ٢/ عدم قبول اوراق الدعوي المرفوعه من الوزارات والهينات والمؤسسات العامه والاجهزه الحكوميه الاخري علي الوسايل الاعلاميه الا بعد تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٣٠/٦٠١٤٣٣. ٣/ ضروره التحقق من صفه المدعي والمدعي عليه قبل الشروع في نظر الدعوي من قبل الجنه. ٤/ ضروره تحرير الدعوي من قبل المدعي. ٥/ عدم النظر في دعاوي النشر علي المطبوعات المرخصه من الوزاره (كتابا او منشورات او بروشورات او غيرها مما يشمله نظام المطبوعات والنشر) اذا كانت مرخصه من الوزاره. ٦/ يجب علي اللجنه التاكد من مطابقه الصور الضوييه المقدمه لها ايا كان نوعها بالتاشير عليها بمشاهده الاصل وايها طبقا لها وعدم سحب اصول تلك المستندات. ٧/ يجب علي اللجنه الرد علي طبات المدعي سلبا وايجابا في اسباب القرار فيما لا تختص بالنظر فيه مثل دعوي المطالبه بمعاقبه من لم يرجص له من الوزاره. الاستعمال المملكه العربيه السعوديه وزاره الالعربيه Ministry of Media الحديد المده التي يمنع فيها الكتاب المخالف عن مزاوله نشاطه في القرار وتبارا من التاريخ الذي يتم فيه اكتساب القرار الصفه المقطعيه ما بالتصديق او بفوات المده المقرره نظاما. ٩/ الحكم في الغرامات الوارده في الفقره (٢٠٠٠، من الماده ٢٠٠٠) من نظام المطبوعات والنشر، بدون مطلبه المدعي العام لوزاره الاعلام او من يرشحه الوزير يعتبر سابق لاوانه. ١٠ في حاله تنحي احد اعضاء اللجنه فيتم نظر الدعوي من قبل العضويين الاخرين وعند التوقيع علي القرار يرفق العضو المënتحي وجهه نظره في عدم المشاركه في نظر الدعوي استنادا للماده (١٨) من قواعد عمل اللجان. وTCTTTTA LMD DE ALCATAR LMD DE ALCATAR LMD DE ALCATAR LMD DE ALCATAR LMD DE ALCATAR LMD DE ALCAT الابتداييه تعيده الي الجنه مصدرت القرار، في حال اصرر اللجنه مصدرت القرار علي قرارها فعلي اللجنه الاستنافيه ما تاييده او احالته الي لجنه اخري غير مصدرت القرار لتنظر في الدعوي من جديد. ١٤/١ في حاله ان الدعوي سبق وان احيلت الي لجنه اخري من قبل اللجنه الاستنافيه فعلي اللجنه الاستنافيه ما تاييد قرار اللجنه الاخيره او الفصل في الدعوي الذي اذا كانت صالحق للفصل فيها بعد سماع اطراف الدعوي.