moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6600 لعام 1441 ه المقامه من/ مها عبدالهادي سحمي القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ خالد بن هزاع جري هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان سعد عبدﷲ احمد الخنبشي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (41972564) وتاريخ 4/ 5/ 1441ه عن المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، المدعي عليه دخل شريك مع المدعيه في شركه قهوه باشن (ذات مسؤوليه محدوده) بتاريخ 6/ 11/ 1440 ه بنسبه اربعون في المايه من ملكيه الشركه، وبتاريخ 27/ 3/ 1441 ه اتفق الطرفان علي ان يتنازل المدعي عليه عن حصصه في الشركه للمدعيه وان يخرج من الشركه مقابل ان تدفع له المدعيه مبلغ (1,267,518) ريال علي دفعات ويتم نقل ملكيه احد الفروع للمدعي عليه وقد التزمت المدعيه بتسليم المدعي عليه الدفعه الاولي وشيكات بنكيه بباقي الدفعات مؤرخه بالمواعيد المتفق عليها وسلمت الفرع المتفق عليه للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يستخرج رخصه بلديه للمحل باسمه وكذلك رفض اكمال اجراءات تخارجه من الشركه لدي الجهه المختصه بوزاره التجاره. المطلوب: اثبات اتفاقيه تنازل المدعي عليه عن حصته في شركه قهوه باشن (ذات مسؤوليه محدوده) وتخارجه من الشركه والزامه باكمال الاجراءات النظاميه لتخارجه من الشركه لدي وزاره التجاره. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، سعد الخنبشي السابق تعريفه بالوكاله عن المدعيه، والمدعي عليه اصاله خالد بن هزاع بن جري القحطاني، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بان موكلته بتاريخ 27/ 3/ 1441ه اشترت من المدعي عليه كامل حصته في شركه قهوه باشن (ذات مسؤوليه محدوده) والبالغ قدرها اربعون في المايه من ملكيه الشركه بما لها وما عليها، مقابل ما يلي: اولا: ان تدفع له المدعيه مبلغ (1,267,518) ريال علي دفعات. ثانيا: ان يتم نقل ملكيه فرع حي الملك فهد للمدعي عليه بما فيه من معدات وعماله كما هو موضح في العقد المبرم وقد التزمت موكلته بتسليم المدعي عليه الدفعه الاولي وشيكات بنكيه بباقي الدفعات مؤرخه بالمواعيد المتفق عليها وسلمت الفرع المتفق عليه للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يستخرج رخصه بلديه للمحل باسمه، وكذلك رفض اكمال اجراءات تخارجه من الشركه لدي الجهه المختصه بوزاره التجاره. وانتهي طلبه الي اثبات اتفاقيه تنازل المدعي عليه عن كامل حصته في شركه قهوه باشن (ذات مسؤوليه محدوده) وتخارجه من الشركه والزامه باكمال اجراءات التخارج النظاميه لدي وزاره التجاره. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان اتفاقيه التخارج صحيحه، الا ان فرع الملك فهد لا يوجد له رخصه وطلب مهله للجواب، فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليه يعلم بان الفرع ليس له رخصه، ثم ذكر الطرفان ان النزاع منظور لدي التجاريه الثالثه في دعوي مقيده برقم سابق لهذه القضيه وهي الدعوي المقيده برقم 6245 لعام 1441ه التي انتهي فيها المدعي عليه –وهو المدعي في تلك الدعوي- الي طلب الزام المدعي في هذه الدعوي بنقل فرع الملك فهد بجميع عناصره الماديه والمعنويه بما في ذلك الرخصه والسجلات او تعويضه بفرع اخر. ونظرا لارتباط هذه القضيه بتلك، وكون تلك القضيه هي السابقه، ومنعا لازدواج الاحكام واجراءات نظر القضايا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 8/ 1442ه حضر وكيل المدعيه سعد الخنبشي السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين اقرا بما ذكر فيه ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته سددت المدعي عليه كامل مبلغ المبايعه ثم طلبت الدايره من الطرفين حصر طلباتهم في القضيه فذكر وكيل المدعيه بانه يحصر طلبات موكلته في اثبات تخارج المدعي عليه من الشركه بعد استلامه كامل المبلغ، كما حصر المدعي عليه طلباته فيما يلي: 1- نقل ملكيه فرع الملك فهد او اي فرع اخر للشركه لصالحه. 2- نقل عدد 2 من العماله الي كفالته. 3- تحويل باقي ارباح شهر نوفمبر عام 2019م والمتبقي منها عشره الاف ريال ثم طلبات الدايره من الطرفين حصر اسانيدهم علي طلباتهم فذكر وكيل المدعيه بانه يحصر طلبات موكلته في 1- اتفاقيه التخارج الموقعه بين الطرفين. 2- اقرار المدعي عليه بانه استلم كامل مبلغ التخارج والارباح. 3- قيمه مخالفه من البلديه قدرها (10,000) ريال علي فرع الملك فهد 4- خطاب من المدعي عليه للمدعيه بتاريخ 5/ 5/ 1441ه يطلب فيه اعاده استلام فرع الملك فهد. 5- خطاب موجه من المدعي عليه لشركه العمران يقر فيه باستلام الفرع. 6- خطاب شركه العمران الجوابي بالموافقه علي نقل المحل باسم المدعي عليه. كما حصر المدعي عليه اسانيده فيما يلي: 1- البند الرابع والخامس من العقد 2- خطاب من شركه باشن يفيد بان فرع الملك فهد مخالف. ثم سالت الدايره عدد فروع شركه قهوه باشن فذكر انها تسع فروع تتمثل فيما يلي:1- مخرج (16) في الدايره الشرقي فرعين. 2- مخرج (15) في الدايري الشرقي فرع. 3- حي السلي فرع. 4- حي السويدي فرع. 5- حي الشفا فرع. 6- محافظه الخرج فرع. ثم قرر وكيل المدعيه بانه يوجد فرع في حي البديعه تحت الانشاء اما فرع الملك فهد فقد اقفل مع العلم ان جميع هذه الفروع مستاجره ولا تملكها الشركه وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعيه من الفروع فصحيح ولكن حسب علمي بانه توجد فروع اخري لا اعلم تفصيلها اما ما يخص فرع الملك فهد فصحيح انه اقفل وكذلك صحيح ما ذكره من ان فرع البديعه تحت الانشاء ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل كل فرع له رخصه مستقله من البلديه فاجاب بان كل فرع له رخصه مستقله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل ما زال المدعي عليه شريك في الشركه فاجاب بانه لا زال شريك ورفض الخروج من الشركه وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعيه من اني لازلت شريك بالشركه صحيح ولم اخرج من الشركه لان المدعيه لم تنفذ البند رابعا وخامسا في الاتفاقيه وانا مستعد لتنفيذ الاتفاقيه اذا نفذت المدعيه ما طلب منها في البندين رابعا وخامسا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم تنفيذ البندين من قبل موكلته فذكر بانه تم التنفيذ من قبل موكلتي فقد استلم المدعي عليه كامل المبالغ وكذلك استلم الفرع وتم مخاطبه المالك بذلك اما ما يخص نقل الكفاله فالمدعي عليه لم يكن لديه سجل تجاري ليتسني لموكلتي نقل الكفاله وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بانه استلم موجودات الفرع فقط ولم يستلم الفرع وذلك لانه لم يتم نقل رخصه الفرع باسمي اما ما يخص المبالغ فبقي لي منها عشره الاف ريال كما وضحت ذلك سابقا اما نقل الكفاله فلابد من نقل الرخصه باسمي لتتم نقل الكفاله ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم كافه الاسانيد التي ذكرها مع تقديم ما يثبت استلام المدعي عليه لفرع الملكه فهد عبر تبادل المذكرات خلال 5 ايام وانه اذا لم يقدم ما طلب منه خلال هذه المده سقط حقه في تقديمها ولن تقبل منه الدايره اي بينه كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم كافه الاسانيد التي يدعيها وكذلك تقديم ما يثبت وجود فروع اخري للشركه سوي ما ذكره وكيل المدعيه وذلك خلال 5 ايام من تقديم وكيل المدعيه لمذكرته كما افهم بانه اذا لم يقدم ما طلب منه خلال هذه المده يسقط حقه في تقديمها ولن تقبل منه الدايره اي بينه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 9/ 1442ه حضر سعد عبدﷲ الخنبشي السابق تعريفه بالوكاله عن المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله واطلعت الدايره علي المذكره المودعه من وكيل المدعيه بتاريخ 24/ 8/ 1442ه والمتضمنه: (المدعيه تطلب في هذه الدعوي الحكم باثبات اتفاقيه تنازل المدعي عليه عن حصته في شركه قهوه باشن (ذات مسؤوليه محدوده) وتخارجه من الشركه والزامه باكمال الاجراءات النظاميه لتخارجه من الشركه لدي وزاره التجاره وبينتا علي ذلك ما يلي: 1 . اتفاقيه التخارج الموقعه بين الطرفين بتاريخ 27/ 3/ 1441ه والتي وقعها المدعي بكامل ارادته وقامت المدعيه بتنفيذ جميع التزاماتها في الاتفاقيه . 2 . ان المدعيه سلمت للمدعي عليه كامل قيمه التخارج المتفق عليها وقد اقر المدعي بذلك في جلسه 19/ 8/ 1442ه مدعيا بانه تبقي مبلغ (10,000) ريال من الارباح التي يفترض ان تسلم له وهذا صحيح فقد اقتطع من المبلغ (10,000) ريال هي قيمه مخالفه تم ايقاعها علي المحل المسلم للمدعي عليه من قبل البلديه في الفتره التي ادار فيها المحل لعدم وجود رخصه بلديه ودفعتها المدعيه لان المحل باسمها (مرفق صوره من الخالفه) حيث ان هذا الفرع لم تستخرج له رخصه بلديه قبل التخارج والمدعي عليه يعلم بذلك. 3 . المدعي عليه استلم فرع حي الملك فهد مع كامل تجهيزاته الماديه والبشريه من تاريخ اتفاقيه التخارج في 27/ 3/ 1441ه وكان يدير الفرع ويستلم ارباحه وهناك خطاب منه موجه للمدعيه بتاريخ 5/ 5/ 1441ه (ارفق نسخه منه) يقر فيه بانه سبق واستلم الفرع من المدعيه ويرغب في اعاده تسليمه للمدعيه اعتبارا من 6/ 5/ 1441ه ورفضت المدعيه استلام المحل منه واغلق المدعي عليه المحل طوال الفتره الماضيه مما اضطر المدعيه لفسخ عقد الايجار مع مالك الموقع نظرا لعدم قيام المدعي عليه بتغيير عقد الايجار مع المالك وتفاديا لتحمل المدعيه لقيمه الايجار لمحل تم تسليمه للمدعي عليه حسب اقراره المرفق . 4 . تم مخاطبه مالك الموقع المقام عليه فرع حي الملك فهد وهي شركه بترو العمران للخدمات البتروليه بتاريخ 25/ 11/ 2019م لنقل ملكيه الفرع للمدعي عليه ووردت اجابتهم بتاريخ 10/ 12/ 2019م بالموافقه علي نقل عقد الايجار باسمه (مرفق نسخه من الخطابين) وتم التواصل مع المدعي عليه لابلاغه بذلك الا انه رفض التواصل مع مالك العقار لتوقيع عقد الايجار الجديد ولم يكمل الاجراءات النظاميه لتسجيل الفرع باسمه ونقل كفاله العماله). كما اطلعت علي المذكره المودعه من المدعي عليه بتاريخ 29/ 8/ 1442ه والمتضمنه: (ما ذكرته المدعيه من كوني شريكا لها في شركه قهوه باشن (ذات مسيوليه محدوده) بموجب العقد الالكتروني بتاريخ 6/ 11/ 1440ه بنسبه اربعون في المايه من ملكيه الشركه فهو صحيح، واتفاقيه التخارج والتنازل عن حصتي في الشركه المؤرخه بتاريخ 27/ 3/ 1441ه والتي استشهدت بها المدعيه فهي صحيحه ايضا ولا ننكرها ولكنها مشروطه بشروط لم تنفذ وبالتزامات لم تؤدي من جهه المدعيه وهما شرطان اثنان لا مانع لدي من التخارج والتنازل عن الشركه بعد تنفيذهما وفقا لنص البند الثامن من الاتفاقيه الذي نص علي "لا يعتبر توقيع هذه الاتفاقيه استيفاء لكامل حقوق الطرف الاول قبل الطرف الثاني ووكيله الا بعد تنفيذ الطرف الثاني لكامل التزاماته/ اما من جهه الطرف الثاني فيعد توقيعه علي هذه الاتفاقيه بمثابه مخالصه تامه ونهاييه" وهذين الشرطين هما: عدم سداد مبلغ وقدره عشره الاف ريال متبقيه من ارباح شهر نوفمبر (البند الخامس من اتفاقيه التخارج). اما ما ذكرته المدعيه من قولها ان هذا المبلغ صحيح ولكن تم حسمه ودفعه كغرامه للبلديه عن الفرع فهو من جهه يثبت صحه مطالبتي وان لي بالفعل في ذمتها هذا المبلغ كمتبقي من الارباح المتفق عليها في الاتفاقيه اما من جهه اقتطاعه وسداده للبلديه كغرامه (علي فرض صحه ذلك) فلا يحق للمدعيه هذا، لعدم مسيوليتي عن اي غرامات او مخالفات او رخص بنص البند السادس من الاتفاقيه الذي نص علي "عدم مسؤوليه الشريك خالد بن هزاع القحطاني عن اي التزامات او مخالفات او غرامات او قروض قد تكون علي الشركه او الشركاء فيها او تم الحصول عليها بضمان الشركه سواء سابقه او لاحقه لتاريخ توقيع هذه الاتفاقيه وحتي تاريخ توثيق التخارج بشكل رسمي بموجب قرار التعديل المزمع اجراؤه لاحقا " وكيف اسال عن غرامه فرع لم استلمه ولم يكن باسمي ولا تحت ادارتي؟ عدم نقل فرع حي الملك فهد مع كامل تجهيزاته الماديه والبشريه مع نقل السجلات والرخص باسمي (البند الرابع من الاتفاقيه) . اما ما قدمته المدعيه من مرفق عباره عن خطاب صادر مني بتاريخ 31/ 12/ 2019م وتدعي انه استلام مني للفرع فهو غير صحيح فلم استلم الفرع علي الوجه الصحيح المنتفع به، وما حدث هو استلامي لموجودات الفرع وادواته فقط ريثما يتم الاستلام الفعلي للفرع وتصحيح اوضاعه، والتسليم المقصود هو التسليم الفعلي للفرع بكامل تراخيصه وسجلاته مع عقد الايجار جاهزا للانتفاع به، ونحن نطلب من المدعيه اثبات استلامي للفرع علي وجه الحقيقه، وابداء لحسن النيه من جانبنا فنحن مستعدون الان للاستلام الفعلي والحقيقي للفرع بكامل تجهيزاته واوراقه الرسميه ان كان لدي المدعيه استعداد بذلك انهاء لهذا الخلاف، والمرفق الثاني عباره عن خطاب صادر من المدعيه طلبت فيه من المالك تجديد عقد الايجار وبالتالي ليس لي علاقه به ولا توجد موافقه مني عليه كما لا توجد موافقه من المالك علي تجديد عقد الايجار باسمي . وكيف تذكر المدعيه ان الفرع تم تسليمه لي بتاريخ الاتفاقيه وهذا التسليم هو احد مطالبنا في الاتفاقيه ذاتها يدل علي عكس ما قالته وجود خطاب صادر من المدعيه الي البلديه بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاقيه تتعهد بموجبه المدعيه للبلديه بتصحيح الاوضاع تمهيدا للحصول علي التراخيص (مرفق 1). تاكيدا لما سبق من عدم صحه اتفاقيه التخارج والتنازل حتي يتم استيفاء شروطها وجود خطاب صريح مني يؤكد علي عدم التزام المدعيه بكلا الشرطين وانهما لا يزالا مطلبين لتفعيل اتفاقيه التنازل والتخارج (مرفق2). لما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه والحكم باستمرار شراكتي في الشركه بنسبه اربعون في المايه حتي اتمام تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه التخارج والتنازل كما ورد في البند الثامن من اتفاقيه التخارج والتنازل. تعويضي عن المكسب الفايت لفرع حي الملك فهد الذي تعطل تشغيله بسبب تعطيل نقله باسمي بسبب المدعيه بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال منذ تاريخ الاتفاقيه وحتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه بعد اقفال فرع الملك فهد ماذا حصل بخصوص الاثاث والمواد والمعدات الخاصه بالفرع فاجاب بانها موجوده لدي موكلته وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بانه لا علم له بالمعدات والاثاث والمواد، واضاف ذهبت لفرع الملك فهد قبل شهرين ولم اجد "كشك" الفرع وانما وجدت كشك لمحل اخر، فعقب وكيل المدعيه بان الكشك تم نقله برافعه لمزرعه تخص المدعيه، بسبب انتهاء الايجار، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم نقل كفاله العاملين اجاب بان المدعي عليه لا يوجد لديه سجل تجاري او رخصه لنقل الكفاله عليه، وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعيه من انه تعذر نقل الكفاله لعدم وجود سجل تجاري او رخصه صحيح، ولكن سبب عدم اصدار سجل تجاري هو ان المدعيه لم تستخرج الرخصه الخاصه بالمحل لاتمكن من اصدار سجل تجاري بموجبها، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن وجه مطالبته بنقل العمال مع اقراره بعدم امكانيه نقلهم؟ فاجاب بانه يطالب بنقل العاملين في حال توفر لديه فرع فيتم نقل كفالتهم عليه للفرع الذي سيمتلكه، ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فيما يتعلق بالالتزام بنقل كفاله العاملين الوارد في البند الرابع لعدم امكان تنفيذه في الوقت الحالي، وبعد المداوله بينهما اتفقا علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليه مبلغ (12,000) ريال مقابل تنازل المدعي عليه عن المطالبه بنقل كفاله العاملين وطلب الطرفان اثبات ذلك والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما بشان نقل كفاله العاملين. ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تم تشغيل الفرع من قبله عند استلامه وقبل اصدار الرخصه؟ فاجاب استلمت الفرع لمده اقل من شهر وهو غير مرخص وتم تشغيله من قبلي قبل الترخيص علي اساس ان المدعيه سوف تستخرج الرخصه خلال هذه المده ولكن لم تستخرج الرخصه حتي حضرت البلديه وفرضت علي غرامه لعدم وجود رخصه واقفلت المحل ثم بعدها سلمت المحل للمدعيه بموجب الخطاب المرفق في تبادل المذكرات واضاف انه يتمسك بما رود في البند رابعا: (يتم نقل ملكيه فرع حي الملك فهد بكامل تجهيزاته..) وان نقل الملكيه لم يتم، لذلك يلزم المدعيه التعويض بفرع اخر. واضاف ان استخراج الرخصه يتطلب اجراءات وفيه صعوبه، فعقب وكيل المدعيه بان المحل سلم للمدعي عليه قبل استخراج الرخصه للفرع وافهم بان عليه استخراج الرخصه وجري مخاطبه المالك للارض لابرام عقد ايجار جديد مع المدعي عليه ليتسني له استخراج رخصه ووافق المالك الا ان المدعي عليه لم يكن متعاونا ولم يتواصل مع المالك لابرام عقد الايجار باسمه، وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعيه من عدم تعاوني مع المالك وانني لم ابرم العقد فغير صحيح فقد حاولت استخراج الرخصه وتجديد العقد لكن البلديه افادتني بان المحطه غير مؤهله ولا يمكن استخراج رخصه عليها، ويؤكد ذلك انهم الان اجروا تعديلات جوهريه علي المحطه، ثم سالت الدايره الطرفين ما الذي يثبت ملكيه الشركه للفرع محل الدعوي فاجابا بان الذي يثبت الملكيه عقد الايجار مع مالك المحطه، واضاف وكيل المدعيه انه لا يوجد اي شيء اخر يثبت الملكيه وقد خاطبت المدعيه صاحب العقار لنقل العقد باسم المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بانه لم يعلم بهذه المخاطبه ولم يتم تزويده بها. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعيه والمدعي عليه شريكين في شركه قهوه باشن، وبما ان الطرفين اتفقا علي تخارج المدعي عليه من الشركه بموجب عقد التخارج بتاريخ 27/ 3/ 1441 الموافق 24/ 11/ 2019م، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باكمال اجراءات التخارج من الشركه واثبات ذلك لدي الجهات الرسميه، وبما ان المدعيه تدعي انها سلمت المدعي عليه كامل المبالغ المتعلقه باتفاقيه التخارج، وبما ان المدعي عليه يقر باستلامه كامل المبالغ المتفق عليها في عقد المبايعه ويقر بامتناعه عن اكمال اجراءات التخارج مدعيا ان السبب في ذلك راجع للمدعيه ويتمثل فيما يلي: 1- عدم سداد مبلغ (10,000) ريال يمثل مقابل باقي الارباح المستحقه له عن شهر نوفمبر عام 2019م. 2- عدم نقل فرع الملك فهد لملكيه المدعي عليه. 3- عدم نقل عاملين لكفاله المدعي عليه. وهو يطلب الزام المدعيه بذلك كله، وبما ان المدعيه تدعي تمكين المدعي عليه من فرع الملك فهد وان الفرع سلم له الا انه لم يكمل الاجراءات اللازمه لترخيص الفرع ونقله باسمه مما ترتب عليه خساير واقفال الفرع، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام الفرع وتشغيله لاقل من شهر الي حين اقفاله من البلديه، وبما ان نقل الرخصه من البلديه او استخراجها يتطلب وجود سجل تجاري للمدعي عليه وبما ان استخراج السجل التجاري لا علاقه للمدعيه به، اذ هو من مسؤوليه المدعي عليه المنفرده، مما تنتهي به الدايره الي عدم مشروعيه الامتناع عن اكمال الاجراءات لهذا السبب، ويؤكد ذلك ان المدعيه في اتفاقيه التخارج التزمت بنقل ملكيه الفرع للمدعي عليه وكان ذلك قبل استخراج رخصه المحل، وعليه فان نقل الملكيه هو نقل عقد الايجار من اسم الشركه الي اسم المدعي عليه وتمكينه من ذلك، اما استخراج الرخصه فلم تلتزم المدعيه بذلك للمدعي عليه ويتحقق نقل الملكيه بتسليم الفرع للمدعي عليه وتمكينه من الانتفاع به. وبما ان المدعي عليه هو من شغل الفرع بدون تصريح مع علمه بذلك وحصلت المخالفه والمحل تحت يده مما يتحمل بموجبه مبلغ المخالفه وبما ان مبلغ المخالفه يساوي المبلغ الباقي للمدعي عليه من الارباح، وبما ان المدعيه دفعت مبلغ المخالفه للبلديه مما تنتهي به الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليه باقي الارباح وعدم مشروعيه الامتناع عن اكمال الاجراءات بسبب عدم سدادها، اما ما يخص العمال فبما انه لا يمكن تنفيذ هذا الالتزام بسبب عدم وجود رخصه تجاريه لدي المدعي عليه يمكن نقل العاملين عليها، وقد اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليه مبالغ التنازل عن هذا الالتزام مبلغ (12,000) ريال وطلبا اثبات ذلك والزامهما به، ولان وكاله وكيل المدعيه تخول له حق الصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) ولقوله عليه الصلاه والسلام: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما" لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تخارج خالد بن هزاع بن جري القحطاني [سجله المدني (...)] من شركه قهوه باشن [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] من تاريخ 7/ 3/ 1441 ه الموافق 24/ 11/ 2019ه والزامه باكمال الاجراءات اللازمه لتعديل عقد التاسيس. ثانيا: رفض الطلبين العارضين المقدمين من المدعي عليه. ثالثا: الزام مها بنت عبدالهادي بن سحمي القحطاني [سجلها المدني (...)] بما التزمت به صلحا ان تدفع لخالد بن هزاع بن جري القحطاني [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال عوضا عن نقل كفاله العاملين واعتباره منهيا للنزاع بينهما بشان هذا الالتزام. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5123 لعام 1442 ه المقامه من/ مها عبدالهادي سحمي القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ خالد بن هزاع جري هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: ثبوت تخارج خالد بن هزاع بن جري القحطاني [سجله المدني (...)] من شركه قهوه باشن [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] من تاريخ 7/ 3/ 1441 ه الموافق 24/ 11/ 2019ه والزامه باكمال الاجراءات اللازمه لتعديل عقد التاسيس. ثانيا: رفض الطلبين العارضين المقدمين من المدعي عليه. ثالثا: الزام مها بنت عبدالهادي بن سحمي القحطاني [سجلها المدني (...)] بما التزمت به صلحا ان تدفع لخالد بن هزاع بن جري القحطاني [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال عوضا عن نقل كفاله العاملين واعتباره منهيا للنزاع بينهما بشان هذا الالتزام.، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو خالد بن صالح الثويني عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري