tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a44f0104-7ee8-41ca-b4ed-8b84adfb5019 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10946 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا 
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار رقم (...) وتاريخ 26 / 07 / 1439ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28 / 11 / 1441ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم ثبوت ابلاغه عن طريق النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي تتمثل في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (96.128) ريال تمثل قيمه توريد مواد واجهزه حاسب الي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كانت دعوي المدعيه تتضمن مطالبه المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (96.128) سته وتسعون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال، تمثل قيمه توريد مواد واجهزه حاسب الي.
 وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها.
وحيث ان المبلغ التي تطالب به المدعيه دون المايه الف، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 10 / 08 / 1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10946 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي