tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-11 date_hijri=1428-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:75679761-d08b-4df1-b2e4-fda8956d5802 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه استاجرت من المدعي عليه ارض بموجب عقد ايجار بتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٨ه تقع علي (...) لمده ١٥ سنه بدات في ١ / ٥ / ١٤٢٨ه وتنتهي في ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢ه بمبلغ اجره سنويه قدرها ٤٠٠.٠٠٠ ريال بموجب عقد الايجار الصادر من مكتب العقار (...) وقد انشات علي هذه الارض محل الايجار سوق تجاري المعروف ب(...) وحيث قاربت المده علي الانتهاء وعند قيامي بنقل المنشات التي اقمتها علي الموقع قام المدعي عليه بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٢ه بمنعي من نقل تلك المنشات الثابته والمتحركه من السوق الذي اقمته علي الارض وقد تضررت من ذلك بخساره قيمه ما قمت بانشايه وتامينه في السوق حيث سبق وان طلب الاخلاء وتسليم العين بموجب خطاب (الانذار والاخلاء) المرسل منه بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ه والذي وصلني في ١٣ /٦ / ١٤٤٢ه وقد تم الرد عليه بموجب خطابي بتاريخ ١٦ /٦ / ١٤٤٢ه . وعليه اطلب الزام المدعي عليه بتعويضي عن خسارتي في هذا السوق بمبلغ قدره (٢٩٨٤٩٧٦٣ (تسعه وعشرون مليون وثمانمايه وتسعه واربعون الف وسبع مايه وثلاثه وستون ريال . تاريخ نشوء الحق في ٢٩/ ١ /٢٠٢١م، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع خارج ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي غير داخله في منصوص الماده المشار اليها، اذ لا يوجد بين الطرفين تعامل تجاري، وحيث ان محل النزاع في هذه الدعوي يعود الي تعويض المدعي عن الاضرار الناتجه عن استيجار المدعي من المدعي عليه ارضا لمده خمسه عشر عاما، وانه تضرر من ذلك بخساره قيمه ما قام بانشايه وتامينه في السوق حيث سبق وان طلب الاخلاء وتسليم العين، وذلك سيتسبب له باضرار كبيره، وعليه فان ذلك لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا وانما هو من الاعمال المدنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها، وان هذه القضيه من اختصاص المحكمه العامه وذلك بموجب الفقره الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء في نصها (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعي به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك) وحيث كان الامر كذلك فان موضوع الدعوي غير تجاري مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، ومما يؤيد ذلك ما ورد في محضر اجتماع اللجنه المشكله من قبل معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه في الفقره الثالثه منه حيث جاء فيها (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع، او الاخلاء او دفع اجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض للحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.