tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2017-12-21 date_hijri=1437-06-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e5a7135-da52-46e1-9ea8-1c96cb1d70b6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7052 لعام 1437ه 
المقامه من / (...)
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الاثنين 26/8/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه المشكله من:
القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري رييسا
القاضي فيصل بن عبد الله لمطرودي عضوا
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا
وبحضور: ماجد بن عبد الرحمن الدويس امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار حكم فيها ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جري قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 22/6/1437ه وفي جلسه يوم الاثنين 11/7/1437ه حضر المدعي اصاله وسالته الدايره عن دعواه فاجاب بانه بتاريخ 24/1/1435ه اتفق مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي ان يسلمها مبلغا قدره مليون ريال من اجل استثماره في شراء واستيراد وبيع بعض الاصناف من مستلزمات التبريد وما ينتج عن ذلك من ربح او خساره يكون بين الطرفين، وذلك بموجب عقد محرر بين الطرفين وبعد توقيع العقد سلم المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره ستمايه الف ريال علي دفعتين الاولي عند توقيع العقد وقدرها خمسمايه الف ريال بموجب شيك مسحوب علي البنك الاهلي برقم ... وتاريخ 8/12/2012م والثانيه بعد سته اشهر وقدرها مايه الف ريال بموجب شيك رقم ... وتاريخ 2/2/2013م مسحوب علي البنك الاهلي، وتم الاتفاق علي ان بقيه قيمه العقد تسدد علي دفعات خلال السنه الثانيه، وقد تضمن العقد موافقه المدعي علي ان يتم اضافه ارباحه الي راس ماله ثم صدر من المدعي عليها كشفا يوضح الارباح جاء فيه ان راس المال المدفوع للمدعي عليها مع الارباح قد بلغ (841.821) ريال وكان بين الطرفين شرط علي ان يتم تزويد المدعي بتقرير مالي كل ثلاثه اشهر ابتداء من 1/1/2013م ولكن المدعي عليها لم تف بذلك الشرط لذا توقف المدعي عن سداد الدفعات وطلب من المدعي عليها فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع لهم مع ارباحه فاستعدوا بذلك كما في الخطاب المرفق بلايحه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي راس المال مع الارباح ومجموعهما (841.821) ريال.
وفي جلسه 13/10/1437ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ونوهت الدايره في الجلسه الي انها قامت بمخاطبه شرطه العزيزيه بموجب الخطاب رقم ... وتاريخ 19/7/1437ه لابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه 13/10/1437ه وقد احضر المدعي خطاب طلب الحضور الموجه الي المدعي عليه من مركز شرطه العزيزيه وعليه توقيع استلام الخطاب من (...) بالتوقيع عن مؤسسه (...) علما بان الخطاب المذكور احضره المدعي بيده ولم يصل للدايره بالطرقه الرسميه من مركز شرطه العزيزيه. ثم سالت الدايره المدعي عن نوع الشراكه محل الدعوي بينه وبين المدعي عليها وهل تم تاسيس شركه من الشركات الوارده في نظام الشركات ام لا؟ فاجاب بانه فيما يتعلق بنوع الشراكه فقد سبق تفصيله في محضر الجلسه السابقه، واضاف انه لم يتم تاسيس شركه من الشركات الوارده في النظام، وان العلاقه كانت بين الطرفين بعقد يقوم بموجبه المدعي بدفع مبلغ للمدعي عليها علي ان تقوم باسترداد بضايع فريون ونحاس ومستلزمات التبريد ثم تقوم ببيعها في السوق السعودي ويكون الربح بينهما مناصفه. وبذات الجلسه 13/10/1437ه اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. ثم صدر قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (8/ت) وتاريخ 2/1/1438ه القاضي "بان القضيه من اختصاص ديوان المظالم".
ثم تقدم المدعي الي هذه المحكمه بطلب نظر الدعوي واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 3/2/1438ه.
فحددت لها الدايره عددا من الجلسات يحضرها المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها كما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد اي من الجلسات.
وفي جلسه 11/4/1438ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي خطاب مدير مركز شرطه العزيزيه الموقع بتاريخ 28/3/1438ه وهو اجابه علي خطاب الدايره المؤرخ في 21/2/1438ه وتضمن خطاب مدير شرطه العزيزيه انه تم الاتصال علي المدعي عليه هاتفيا ولم يرد وحيث ان الدايره لا تعتبر ذلك ابلاغا للمدعي عليها فقد طلب المدعي تاجيل نظر القضيه واعاده مخاطبه الشرطه مره ثانيه لابلاغ المدعي عليها.
وفي جلسه 21/6/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها واشارت الدايره الي انه ورد اليها خطاب مدير شرطه العزيزيه المقيد بوارد الديوان رقم ... وتاريخ 1/6/1438ه المتضمن انه جري الانتقال وتعذر ابلاغ المدعي عليه، ثم طلب المدعي اصاله السير في الدعوي والحكم فيها فافهمته الدايره بانه لابد من ابلاغ المدعي عليها فذكر بان المدعي عليها قد انتقلت من مكانها السابق واخفت مكانها ولا يعلم مكانها الحالي.
وفي جلسه 23/7/1438ه تمت المناداه علي طرفي الدعوي وتبين عدم حضور اي واحد منهما رغم تبلغ المدعي بموعد الجلسه بموجب محضر الجلسه التي قبلها، لذا فقد قررت الدايره قفل المحضر، ثم شطبت الدعوي، ثم قررت فتح القضيه والسير فيها بعد ان حضر المدعي وطلب السير في الدعوي ونظرها.
وفي جلسه 26/8/1438ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي نسخه من الخطابات السابقه وهي: رد شرطه العزيزيه علي خطاب الابلاغ الصادر من هذه المحكمه بتاريخ 21/2/1438ه لابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه 11/4/1438، وخطاب الابلاغ الصادر من هذه المحكمه بتاريخ 19/4/1438ه لابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه 21/6/1438ه. كما قدم خطاب الابلاغ الصادر من هذه المحكمه بتاريخ 28/7/1438ه لابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه ذلك اليوم 26/8/1438ه وارفق بخطاب الشرطه ان عمده الحي انتقل الي العنوان الموضح ولم يجد احدا في الموقع كما تضمن محضر انتقال بتاريخ 15/8/1438ه وفيه انه تم الانتقال الي الموقع ووجد الموقع خاليا، كما ارفق المدعي مذكره من صفحه واحده طلب فيها تطبيق الماده 17 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه الماده (4و5) وذلك بايقاف خدمات المدعي عليها ومنعها من السفر ووضعها علي قايمه القبض وتبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه والنظر في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن عنوان المدعي عليها اجاب بانه لا يعرف لها عنوانا اخر وانه لم يتمكن من العثور علي عنوانها بعد طول بحث، كما طلب ان تعتمد الدايره علي انه ثبت ابلاغ المدعي عليها قبل اصدارها حكمها السابق المؤرخ في 13/10/1437 بعدم الاختصاص وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه قرر الاكتفاء بما قدم وبالله التوفيق.
(الاسباب)
حيث ذكر المدعي في دعواه انه بتاريخ 24/1/1435ه اتفق مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي ان يسلمها مبلغا قدره مليون ريال لاجل ان تضارب به باستثماره في شراء واستيراد وبيع بعض الاصناف من مستلزمات التبريد وما ينتج عن ذلك من ربح او خساره يكون بين الطرفين، وذلك بموجب عقد محرر بين الطرفين وانه بعد توقيع العقد سلم المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره ستمايه الف ريال علي دفعتين الاولي عند توقيع العقد وقدرها خمسمايه الف ريال بموجب شيك مسحوب علي البنك الاهلي برقم ... وتاريخ 8/12/2012م والثانيه بعد سته اشهر وقدرها مايه الف ريال بموجب شيك رقم ... وتاريخ 2/2/2013م مسحوب علي البنك الاعلي، وتم الاتفاق علي ان بقيه قيمه العقد تسدد علي دفعات خلال السنه الثانيه، وان العقد تضمن موافقه المدعي علي ان يتم اضافه ارباحه الي راس ماله، ثم انه صدر من المدعي عليها كشفا يوضح الارباح جاء فيه ان راس المال المدفوع للمدعي عليها مع الارباح قد بلغ (841.821) ريال وكان بين الطرفين شرط علي ان يتم تزويد المدعي بتقرير مالي كل ثلاثه اشهر ابتداء من 1/1/2013م وذكر المدعي بان المدعي عليها لم تف بذلك الشرط لذ توقف المدعي عن سداد الدفعات وطلب من المدعي عليها فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع لها مع ارباحه فاستعدت بذلك، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي راس المال مع الارباح ومجموعهما (841.821) ريال.
وحيث لم تثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد اي من الجلسات، وحيث سالت الدايره المدعي هل يعرف عنوانا واضحا للمدعي عليها يمكن من خلاله مخاطبتها؟ فذكر بانه لا يعلم عنوانا واضحا لها يمكن مخاطبتها من خلاله. وحيث قامت الدايره بمخاطبه الشرطه عده مرات لابلاغ المدعي عليها علي العنوان المقدم من المدعي الا انها ردت بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها.
وحيث نصت الماده (459) من نظام المحكمه التجاريه علي ما يلي: "نظام القضايا في المحكمه التجاريه: بموجب عريضه تحال اليه من قبل الحاكم الاداري تشتمل علي اسم المدعي والمدعي عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصه الدعوي مع ادلتها... الخ"، كما نصت الماده (460) من ذات النظام علي ان: "كل عريضه لا تشتمل علي الشروط المبحوث عنها في الماده السابقه لا تكون مقبوله لدي المحكمه التجاريه".
وحيث ان المدعي لم يقدم عنوانا يمكن من خلاله مخاطبه المدعي عليها، وذكر بانه لم يتمكن من العثور علي عنوان المدعي عليها بعد طول البحث، ولا شك ان هذا الامر منوط بالمدعي، وبالتالي فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وهذا لا يمنع المدعي من مطالبه المدعي عليها متي ما استكملت الاجراءات النظاميه والشرعيه في ذلك.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما طلبه المدعي من ان تعتمد الدايره علي انه ثبت ابلاغ المدعي عليها قبل صدور حكم الدايره السابق المؤرخ في 13/10/1437 بعدم الاختصاص؛ ذلك انه صدر حكم من الدايره بعد الابلاغ الذي يذكره المدعي ثم صدر قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (8/ت) وتاريخ 2/1/1438ه القاضي "بان القضيه من اختصاص ديوان المظالم" ثم احيلت القضيه لهذه المحكمه من جديد واحيلت الي هذه الدايره من جديد وتم نظرها من جديد، وبذلك فان القضيه تكون في حكم القضيه الجديده من حيث الابلاغات، وبالتالي فلا بد من ابلاغ المدعي عليها بالمواعيد بعد اعاده نظر الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
ماجد بن عبد الرحمن الدويس امين السر
سعد بن موسي بن سعد التميمي عضو 
فيصل بن عبد الله المطرودي عضو 
د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 7052/1/ق لعام 1437ه 
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 56/ق لعام 1439ه
المقامه من / (...)
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها (...)
الصادر بشانها حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/8/1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 22/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 12/1/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...). وحددت الدايره يوم الثلاثاء 11/9/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم وتم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ 2/11/1438ه، واستلم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ 18/11/1438ه، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 30/11/1438ه. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض في المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 26/8/1438ه في القضيه رقم 7052/1/ق لعام 1437ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) محمولا علي اسبابه، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
محمد بن فهد المطوع امين السر
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو 
هزاع بن عيسي العيسي عضو
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره