tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530041769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-03 date_hijri=1444-10-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:d52327a6-0051-4269-be4a-3a6b69dfbd5c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٤٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٩٧٨٢٠٦١) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (بكل الاحترام والتقدير لمقام فضيلتكم و وكاله عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه التمس التكرم بالسماح لنا بتقديم لايحه دعوي وذلك وفقا للوقايع والاسباب الاتيه: اولا: الوقايع والاسباب: ١/ بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي و المدعي عليها شفاهه علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد للمدعي عليها، بموجب اوامر شراء تصدرها المدعي عليها لموكلتي،علي ان يتم سداد قيمه المواد التي يتم توريدها خلال خمسه واربعون يوما من تاريخ استلامها من قبل المدعي عليها. ٢/ قامت المدعي عليها باصدار اوامر شراء في الفتره من ٢٤/٦/٢٠٢٢م وحتي ٢٤/٨/٢٠٢٢م لمواد بقيمه مبلغ وقدره (٣٤,٢٣٩,٤٧) فقط اربعه وثلاثون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله،وذلك وفقا لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها،مرفق طيه من اوامر الشراء (مرفق ١). ٣/ قامت موكلتي،ووفقا لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها بشراء المواد وتوريدها للمدعي عليها،مرفق طيه من فواتير التسليم الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها (مرفق ٢). ٤/ طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبلغ الموجود في ذمتها،ولكن المدعي عليها رفضت سداد المبلغ الي تاريخ رفع هذه الدعوي.اصحاب الفضيله /قال تعالي :(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فقد كان حري بالمدعي عليها ان تلتزم بالاتفاق مع موكلتي وان تقوم بسداد المبلغ الموجود بذمتها، حيث انه من الثابت قوله صلي الله علي وسلم : (المسلمون علي شروطهم) فكان من باب الامتثال لاوامر الدين والعرف التجاري ان تلتزم المدعي عليها بالاتفاق بان تقوم بتوريد المبلغ الموجود في ذمتها خلال المده المتفق عليها. ثانيا : الطلبات: وتاسيسا علي ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١_ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤,٢٣٩,٤٧) فقط اربعه وثلاثون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله، والذي يمثل قيمه المواد التي تم توريدها للمدعي عليها.٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) فقط خمسه الف ريال سعودي،والذي يمثل اتعاب المحاماه). وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم اوامر الشراء الصادره من المؤسسه المدعيه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدم فواتير التسليم المذيله بتوقيع المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٤.٢٣٩.٤٧ريال والذي يمثل قيمه بتوريد مواد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء الصادره من المؤسسه المدعيه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدم فواتير التسليم المذيله بتوقيع المدعي عليها، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه (...) ذات السجل مدني رقم: (...) ما يلي اولا: مبلغا وقدره (٣٤.٢٣٩.٤٧) اربعه وثلاثون الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله مقابل توريد، ثانيا مبلغا وقدره ٢.٧٣٦ الفان وسبعمايه وسته وثلاثون ريال قيمه الاتعاب وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.