gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171389) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171389) قرار رقم المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118947-2022) المقامه من / هييه الزکاه والخريبه والجمارك، ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم المقياس الموافق 2024/06/06، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ/ .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقيم (CFR-2022-1551) / اصدار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المرفوع من / هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ...) ب صفته شريكا في شركه / ... سجل تجاري رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) بتاريخ ذه 1444/06/16 والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وحده -المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجماع الشركه علي منح الشريك / ... هويه وطنيه رقم ( ...) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكله وال محامين، القاضي منظومه بما ياتي: 1- اداره المستورد (شركه ... الصحيه) ، سجل تجاري رقم ( ...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (57,320) سبعه وخصصون افا وثلاثمايه وعشرون ريال. 3- ازامه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا قدره (57,320) سبعه وخصون افا وثلاثمايه وعشرون ريال، يليسب الاجمالي مبلغا قدره (114,640) مايه واربعه عشر الفا وستمايه واربعون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 28/22/2022/م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 25/2023/01/25 م، فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما واتقاع الفنيه متشاجع بورد ارسانيه عباره عن (رحبييات ادوات صحيه) عادد الم Paige عليها عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ 24/04/25 (١١/١٤٥) وتم الاشناه في شهاده المطابقه رقم ( ...) وبعد تدقيق المستندات تبين انها غير صحيه ومزوره، wed اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها باداره المستورد بالتوهيب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيه مما يعني ان تقديمها كان بصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه المواره مما يعد تهرييا جمركيا طبق للماده (142) و (143) من نظام الجمارك الموحد. وبطلاقe اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صحيحه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 1442/05/13، مما يعني انه تم بعد نقل اختصاص تحريك الدعاوي الي النيابه العامه المؤرخ في 1400/09/02، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه اعداد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفاجات برفع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي اخري واتهام الشركه فيها www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171389) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171389) قرار رفض بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 08/43/2022 بالمطلبه (1438/03/22) - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر الضبط وتهريك الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للثلاف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 14/37/07/10 ه بالتاكيد عليه وذهبت اليه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام في قرارها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده Cordوع هذه الصيبه تحمل علامه تجاريه تشجيره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم ترتكب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام اصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاebه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تضر بعملاتها او تعرضهم للخطر وان هذه هي الواقعه الاولي لها عاما بان الشركه المصدره للبضايع في شركه " "... " وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستانف من عدد وجود القدد الجناي في لانتفاع علاقه الشركه المستورده بشهادات المطابقه التي قددها المخلص الجمركي، وAtتتمت اللاذه بطلب عدم قبول الحوي لتديريكها من غير ذي حفظ واتخيامنا نقصر القرار المستانف وتقرير عدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 15/03/2023م تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وقعت بتاريخ 14/04/2023م وفقعت بتاريخ 25/04/2023م. فقنا لتاريخ البيانات الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه ووفقا لذلك فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع العوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 14/04/2023م. فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع العوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 15/04/2023م. انقاص بالعتماد نقل التصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه ذلك الله اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محتر تنسيقي لنقل الالختصاص اعتبارا من تاريخ من الهييه الي البنيه الذي نص في فقوته (13) علي ان ييدا العمل بنقل الالختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 و49/04/00/09/02 من قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموجود مسؤوله اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به ووكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه و حتي تاريخ الضبط فان نظام الجمارك الموجود قد حدد مده التقدم في اعمال التهريب الجمركي بKMSSه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد تهريبا جمريكا ولم ينص التعهد علي ازام الجمارك بمده معينه للابلاغ عن تيجته المختبر شغل من الادرج علي من الادرج علي من الادرج علي الشرع من الادرج علي من الادرج علي من الادرج علي من الادرج علي من الادرج علي من الادرج علي من الادرج علي من الادرج الي مظنه بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 09/05/09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1551) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171389) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171389) قرار رقم وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت اجازه للبث فيها بجالتها تلك بعد اجاحه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171389) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171389) قرار رقم فيها ضروره ايراد الاجاله للمستندالن نظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وبالنظر الي ان اللجه الاستثنافيه ل활عت بعد مراجعه الاوراق ان الرسم المستحق (5%) البالغه قيمته من خلال الاوراق (57,320) يريال، الامر الذي يتقتر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك المود بالنظر الي ان البضاعه الوارده ضمن الارساليه ليست في اصلها من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق CFR-2022- (…) ، جد القرار الابتدايي رقم (…) ، جد القرار الابتدايي رقم (…) ، جد القرار الابتدايي رقم (…) ، جد القرار الابتداييه (…) ، جد القرار الابتداييه (…) ، جد القرار الابتداييه (…) ، جد القرار الابتداييه (… 1551 (ال5) ، الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2-وفي الموضوع رضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من اداره المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (63,052) ثلايه وستون الفا واثان وخمسون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 4 4 4 4 8001220000: الرقم المجاني