tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 49

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-2020-49)
في الدعوي رقم: (269-2018-V)

## المفاتيح:

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفتره الضريبيه - غرامات - غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد نظاما - غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد نظاما، وغرامه التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه؛ استنادا الي وجود خلل فني في النظام الالكتروني والجهل بالنظام - دلت النصوص الضريبيه علي ان الفتره الضريبيه هي: الفتره الزمنيه التي يجب احتساب ضريبه القيمه المضافه الصافيه عنها؛ والفتره الضريبيه، اما بشكل شهري واما ربعي؛ فالاشخاص الخاضعون للضريبه الذين تجاوزت قيمه توريداتهم السنويه الخاضعه للضريبه (٤٠) مليون ريال سعودي، هي شهر ميلادي واحد، وبالنسبه الي جميع الاشخاص الاخرين المسجلين لضريبه القيمه المضافه، فان الفتره الضريبيه الاساسيه هي ثلاثه اشهر- يجب علي المكلف تقديم اقراره الضريبي خلال الفتره الضريبيه - عدم التزام المدعيه بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما، لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام - ثبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعيه وتاخرها في تقديم الاقرار وسداد الضريبه دون مسوغ نظامي، ولا ينال من ذلك ما ادعته من عدم استلامها اشعارات الهييه؛ كون الارسال تم علي بريد الكتروني قديم؛ حيث اقرت المدعيه عند قيامها بالتسجيل في نظام المدعي عليها بانها قد وصلتها اشعارات فوريه مفادها وجوب تقديم اقراراتها شهريا حسب ما هو مدون في شهاده التسجيل، وثبت علمها بذلك من تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تسجيلها، ولم تتقدم بالاعتراض حسب ما اقر به وكيل المدعيه، ولا ينال من
ذلك جهل المدعيه بالفترات الواجب فيها تقديم الاقرارات، مؤدي ذلك: رفض
اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
- الماده (٣/٤٢)، (٤٣)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢.
- الماده (١/٥٩)، (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

الوقايع :
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم 2018-269 بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته وكيل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي
تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في سداد
ضريبه القيمه المضافه، يدعي فيها بان دخل المؤسسه حسب اخر ميزانيه اقل
من ٤٠ مليون ريال، وجميع الرسايل لم تصل لوجود خلل فني لدي الهييه بسبب
تغيير البريد الالكتروني الرسمي للمؤسسه دون الرجوع له، وان الهييه تقوم
بارسال رسايل تذكيريه علي بريد الكتروني ملغي ولا يعمل به؛ مما تسبب في
صدور غرامات ماليه، ويطالب بالغاء الغرامات.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك الاثبات. تتبع الهييه سياسه التواصل مع المكلفين وفقا لبيانات الاتصال المدخله من قبلهم، ولا يمكن التغيير او التعديل عليها ما لم يكن هناك طلب رسمي من نفس المدعي. علي افتراض صحه ما يذكره الوكيل بان الهييه تقوم بارسال رسايل تذكيريه علي البريد الالكتروني القديم، فيرد عليه بان عدم ارسال الرسايل الالكترونيه التذكيريه للمكلف (المؤسسه) لا يعني اعفاءه من تقديم اقراراته ودفعها في الاجال والمدد النظاميه لكونه مخاطبا بالالتزام بالمواد النظاميه والقيام بما نصت عليه، ولو لم يكن هناك اي رسايل تذكيريه ارسلت اليه عبر البريد الالكتروني، كما ان تحديث هذه البيانات مسؤوليه تقع علي عاتقه.

المكلف (المؤسسه ) بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك، ويظهر من خلال الصفحه الخاصه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي وبالتالي فانه يعلم منذ التسجيل في الضريبه قبل ٢٠١٨/١/١م، وعلي الرغم من ذلك لم يتمثل بما عليه نظاما. علي المكلف (المؤسسه) بموجب احكام النظام واللايحه الالتزام بتقديم اقراره الشهري بغض النظر عن اعتراضات الوكيل حيال الفتره الضريبيه التي تم اشعار المكلف (المؤسسه بها؛ حيث بامكان المكلف (المؤسسه ) طلب تعديل الفتره الضريبيه وفقا للاحكام الموضحه باللايحه التنفيذيه وتغيير الفتره الشهريه الي ربعيه حسب المتطلبات النظاميه؛ لذلك وبعد اشعاره بنتيجه الطلب ينشا له حق التقدم بالاقرار بموجب الفتره الضريبيه الجديده.

ان تنظيم الفتره الضريبيه في الاصل خاضع لسلطه الهييه التقديريه بحسب ما يتوافر لديها من معلومات او بيانات عن المكلف، وقد نصت الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه علي الا تقل الفتره الضريبيه عن شهر، وبفرض وجود ايه مستندات يرغب المكلف (المؤسسه ) من خلالها تغيير فترته، فعليه التقدم بها، ولا ترابط بين الاعتراض علي الفتره وبين التزاماته النظاميه المقرره بناء عليها.

نظرا لعدم تقيد المكلف (المؤسسه) بتقديم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المقرره له الي حين صدور قرار الهييه بالموافقه علي طلب التغيير، وعدم تقدمه حتي بطلب تغيير الفتره الضريبيه فعليه تكون الغرامه الصادره بحقه نظاميه لمعرفته بالمتطلبات اللازمه عليه، الا ان كل ما يستند اليه في عدم الامتثال ما يذكره من احقيته في تغيير الفتره دون اتخاذ اجراءات تتعلق بذلك بفتره كافيه قبل تقديم الاقرارات. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».

في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، في تمام الساعه ٧: مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

علي اطراف الدعوي، حضر (...) وكيلا عن المؤسسه المدعيه، وحضرت (...)
بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في
اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله المدعي عليها،
اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما جاء فيها. وبسؤالنا لوكيل
المدعيه عن سبب التاخر في تقديم الاقرار، اجاب بانه وفقا لتوريداته يتوجب
عليه الاقرار بشكل ربعي وليس شهري، وانه قد تم تسجيله اليا علي اساس ان
توريداته تزيد علي اربعين مليون سنويا دون ابلاغه بذلك عن طريق البريد
الالكتروني المعتمد من قبل الهييه، وبسؤال وكيل المدعيه هل اعترض موكله
علي قيمه التوريدات وفقا لاشعار التسجيل الصادر من المدعي عليها؟ طلب
الاستمهال للرد في الجلسه القادمه. وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في
الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٠٨ م في تمام الساعه الثالثه عصرا.

وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 3: عصرا للنظر في
الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته وكيل المدعيه،
وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر
عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه من
مستندات، قدم وكيل المدعيه نسخه من قايمه الدخل عن السنه الماليه من
٢٠١٧/٠١/٠١م الي ۲۰۱۷/۱۲/۳۱م، موضحا فيها ان توريدات المدعيه تقل عن
مبلغ ٤٠ مليون ريال وهو الامر المخالف لتصنيف المدعي عليها لموكلته في
تسجيلها الالي علي اساس ان توريداتها تزيد علي مبلغ ٤٠ مليون ريال؛ وبالتالي
يتوجب عليها تقديم اقرارها شهريا. وبسؤالنا لوكيل المدعيه عما اذا قامت
موكلته بالاعتراض علي فتره تقديم الاقرار الموضحه في شهاده التسجيل في
نظام ضريبه القيمه المضافه، اجاب بالنفي، واضاف ان موكلته تجهل اثر اختلاف
قيمه التوريدات علي فتره تقديم الاقرار. وبسؤالنا لممثل المدعي عليها، اجاب
بالتمسك بما ورد في لايحه الرد، واضاف بان المدعيه لم تعترض علي فتره
تقديم الاقرار وفقا لشهاده التسجيل، وان ما ذكره وكيل المدعيه من عدم
تسلم موكلته انذارا بوجود مشكله في النظام الالكتروني هو امر غير منتج في
الدعوي؛ حيث انه لا يعذر الجهل بالنظام. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته،
قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) پوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٧م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ قدره (٣١٠٦,٦٥٣) ريالا لثبوت مخالفتها للماده الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا»؛ مما ادي الي فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار استنادا الي ما نصت عليه الفقره (۳) من الماده الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبيه التي كان يتعين عليه الاقرار بها».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

واما ما يخص غرامه التاخر في سداد الضريبه، وحيث فرضت المدعي عليها
غرامه التاخر بالسداد بمبلغ وقدره (٦,٦٥٣. (۳۱) ريالا، وذلك لمخالفه المدعيه
الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان
يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير
من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»؛ مما ادي الي فرض الغرامه
استنادا الي ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه
المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي
تحددها اللايحه بغرامه تعادل %0% من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر
او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ثبت للدايره تاخر المدعيه في تقديم
الاقرار وسداد الضريبه دون مسوغ نظامي، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه
من عدم استلامها لاشعارات وتنبيهات المدعي عليها كون الارسال يتم علي
بريد الكتروني قديم، وحيث اقرت المدعيه عند قيامها بالتسجيل في نظام
المدعي عليها بانها قد وصلتها اشعارات فوريه مفادها وجوب تقديم اقراراتها
شهريا حسب ما هو مدون في شهاده التسجيل، وثبت علمها بذلك من تاريخ
تسجيلها، ولم تتقدم بالاعتراض حسب ما اقر به وكيل المدعيه مستندا الي ان
موكلته تجهل الفترات الواجب فيها تقديم الاقرارات؛ مما تري معه الدايره صحه
قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه :
قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص
غرامه التاخر في تقديم الاقرار بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره
(٣١.٦,٦٥٣) ريالا.
رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص
غرامه التاخر في سداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٣١٠٦,٦٥٣)
ريالا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

٢٠٢٠/٠٣/٠٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.